الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعديل قانون إيجار العقارات في عجمان

4 ابريل 2016 18:20
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسومًا أميريًا بتعديل قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان، ويعمل به ويعتبر نافذًا من تاريخ التوقيع عليه. يأتي المرسوم رقم 3 لسنة 2016 بعد الاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له وعلى أحكام القانون الاتحادي رقم «5» لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له وعلى أحكام القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية في الدولة والاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم «3» لسنة 2009، بإصدار قانون إيجار العقارات المعدل في إمارة عجمان حسبما تم تعديله بموجب المرسوم الأميري رقم «8» لسنة 2014، وعلى قرار معالي وزير العدل رقم «18» لسنة 2016 بشأن انتداب قضاة لرئاسة دوائر لجنة منازعات الإيجارات في إمارة عجمان. كما جاء هذا المرسوم بناء على توصيات رئيس المجلس التنفيذي بعد التشاور مع رئيس لجنة منازعات الإيجارات ومع السلطات المحلية ذات العلاقة في الإمارة لإجراء بعض التعديلات في قانون إيجار العقارات الساري حاليًا والتي أصبحت مطلوبة لتمكين اللجنة المذكورة من القيام بمهامها بصورة سلسة وفعالة على الرغم من الزيادة المطردة في عدد المنازعات الإيجارية وعلى نحو يضمن تحقيق رغبتنا في تسوية وحسم منازعات الإيجارات في الإمارة بقرارات تصدرها اللجنة المذكورة تحت إشراف قضاة وتكون لها الحجية الشرعية وكقرارات نهائية وحاسمة ويتم تنفيذها من قبل قاضي التنفيذ باللجنة في أقصر وقت ممكن مما يحقق العدالة الناجزة ومصالح المؤجرين والمستأجرين للعقارات في الإمارة. وشملت التعديلات التي أدخلت على أحكام المرسوم الأميري رقم «3» لسنة 2009 حسبما تم تعديله بالمرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2014 إضافة تعريف جديد لعبارة «قاضي التنفيذ» والذي يقصد به القاضي المنتدب من وزارة العدل والذي يعينه الحاكم لرئاسة دائرة التنفيذ التابعة للجنة المنازعات. وجاء النص المعدل للمادتين 14 /3/ و 14 /4/ بالأحكام الآتية: إذا انقضت المدة الممنوحة للمستأجر في الإعلان ولم يحضر المستأجر فيجوز للجنة المنازعات أن تقوم بتكوين لجنة مؤقتة تشكل في كل حالة على حدة من ممثل للبلدية وممثل للشرطة وممثل للمؤجر وأن تفوض اللجنة المؤقتة المذكورة بفتح العقار المؤجر في غياب المستأجر وجرد أية ممتلكات ذات قيمة تجدها بداخله وتسليم تلك الممتلكات - إن وجدت- للمؤجر لحفظها لديه أو لدى أية جهة أخرى تراها لجنة المنازعات ملائمة بمثابة أمانة ومن ثم يتم تسليم العقار إلى المؤجر وتنظيم محضر تفصيلي بذلك يوقعه أعضاء اللجنة المؤقتة الثلاثة، واستثناء من القواعد العامة بشأن تنفيذ الأحكام في الدعاوى المدنية يجوز لقاضي التنفيذ باللجنة من تلقاء نفسه أو بموجب طلب من المؤجر أن يأمر ببيع أي ممتلكات قابلة للتلف السريع موجودة بداخل العقار المأجور أو ببيع الممتلكات ذات القيمة المشار إليها في البند 14/3/ أعلاه وتخصيص العائد من البيع لسداد مبلغ الإيجار المترصد إن وجد وأية مصروفات أخرى حسبما قد يراها مناسبة وحفظ ما تبقى من عائد البيع -إن وجد- لدى مقرر لجنة المنازعات لمدة أقصاها خمسة وأربعين /45/ يوماً يتم بعدها تخصيص ذلك العائد لأي غرض يراه قاضي التنفيذ باللجنة ملائماً. ومنحت المادة 15/6/ لكل رئيس دائرة من دوائر لجنة المنازعات الحق في توقيع القرارات الصادرة من دائرته بما في ذلك جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ تلك القرارات سواء عن طريق لجنة التنفيذ المشار إليها في المادة 18/2/ من هذا المرسوم أو عن طريق قاضي التنفيذ باللجنة..وأجازت تلك المادة أيضًا لرئيس اللجنة تفويض من يشاء من قضاة وأعضاء لجنة المنازعات لتوقيع أي مراسلات بالنيابة عن لجنة المنازعات. ومنحت المادة 16 /3/ لقاضي التنفيذ الحق في للجنة المنازعات نظر المنازعة الإيجارية ولا يجوز تنفيذ أي قرار صادر عنها في منازعة إيجارية إلا بعد سداد الرسوم التي تحددها البلدية من وقت لآخر وتأجيل سداد جزء من الرسوم لا يجاوز مقداره نصف الرسوم المقررة بشرط توفير أسباب موضوعية وكافية بالإضافة لتسلم مقرر لجنة المنازعات لشيك مصرفي مؤجل بقيمة الرسوم المؤجلة قبل البدء في نظر الدعوى أو في تنفيذ قرار لجنة المنازعات فيها بحسب الحال. ونص التعديل الجديد حذف المواد 18/2/ و 18/3/ و 18/4/ و 18/5/ و 18/6/ والاستعاضة عنها بالمواد الآتي نصها:- 18/2/ يتم تنفيذ القرار الصادر من أي دائرة من دوائر لجنة المنازعات بناء على أمر يوقعه رئيس الدائرة التي أصدرت القرار ويتم ذلك التنفيذ بعد سداد الرسوم المقررة خلال عشرة /10/ أيام من تاريخ إصدار القرار المعني وبواسطة لجنة تنفيذ يشكلها في كل حالة على حدة رئيس الدائرة المعنية برئاسة ممثل للجنة المنازعات وممثل للبلدية وممثل لشرطة عجمان وأي شخص أو أشخاص آخرين يلزم حضورهم أثناء تنفيذ القرار المعني بحسب ما قد يراه رئيس الدائرة المعنية مناسباً وبالرغم من ذلك: /أ/ إذا رأى رئيس الدائرة المعنية لأي أسباب موضوعية يقتنع بها عدم إمكانية تنفيذ القرار المعني بوساطة لجنة التنفيذ سالفة الذكر وضرورة تنفيذ القرار المعني مباشرة عن طريق قاضي التنفيذ باللجنة. /ب/ إذا تعذر لأي سبب أياً كان تنفيذ القرار المعني بوساطة لجنة التنفيذ سالفة الذكر أعلاه خلال عشرة /10/ أيام من تاريخ صدوره فعندئذ وفي أي من الحالين المذكورين يجوز لرئيس الدائرة المعنية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي صاحب مصلحة في تنفيذ القرار المعني أن يأمر بتسليم المحكوم لصالحه نسخة أصلية من قرار لجنة المنازعات مختومة بخاتم لجنة المنازعات ومصحوبة بطلب لقاضي التنفيذ باللجنة للقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار المعني وبدون حاجة لتنفيذه عن طريق محكمة عجمان الاتحادية. - 18/3/ على صاحب المصلحة في تنفيذ قرار لجنة المنازعات أن يقدم لقاضي التنفيذ باللجنة عريضة تنفيذ من نسختين متطابقتين ويرفق معهما النسخة الأصلية من قرار لجنة المنازعات والطلب الموقع من رئيس لجنة المنازعات المشار إليهما في المادة18/2/ أعلاه. 18/4/ استثناء من القواعد العامة بشأن تنفيذ الأحكام في الدعاوى المدنية على قاضي التنفيذ باللجنة أن يقوم فور تسلمه المستندات المشار إليها في البند 18/3/ أعلاه بتذييل قرار لجنة المنازعات بالصيغة التنفيذية الملائمة والأمر بشموله بالنفاذ المعجل ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار لجنة المنازعات من دون الحاجة لإعادة النظر في مكونات ذلك القرار. 18/5/ تتبع في تنفيذ قرارات لجنة المنازعات عن طريق قاضي التنفيذ باللجنة القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل للأحكام المدنية وعلى وجه الخصوص يجب على قاضي التنفيذ باللجنة إصدار أمره بتنفيذ قرار لجنة المنازعات خلال مدة أقصاها واحد وعشرين يوماً من تاريخ تسلمه له وأن يعلن المنفذ ضده بالأمر المذكور مصحوباً بنسخة من عريضة التنفيذ مع حفظ الحق للمنفذ ضده بالتظلم من أمر قاضي التنفيذ المذكور خلال عشره /10/ أيام من تاريخ إعلانه به ويحصل التظلم أمام قاضي التنفيذ ويجب أن يكون خطياً ومسبباً ويكون قرار قاضي التنفيذ في ذلك التظلم، وفي جميع منازعات التنفيذ الأخرى نهائياً وباتاً. 18/6/ استثناء من القواعد العامة في تصحيح الأحكام في الدعاوى المدنية يجوز لرئيس لجنة المنازعات في أي وقت أن يقوم منفرداً من تلقاء نفسه أو بناء على طلب تصحيح أية أخطاء شكلية أو حسابية أو إملائية وردت في قرار لجنة المنازعات أو إضافة أية عبارة جديدة في متن قرار لجنة المنازعات يكون الغرض منها حصرياً توضيح مضمون قرار لجنة المنازعات المعني بصورة أوفى تؤدي لتنفيذه ويجوز لقاضي التنفيذ باللجنة عند تسلمه لمستندات التنفيذ بموجب المادة 18/3/ أعلاه أن يقوم بتصحيح أية أخطاء إملائية أو حسابية وردت في قرار لجنة المنازعات. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويتم تعميمه على أوسع نطاق وعلى الجهات المعنية به القيام بتنفيذه كلاً فيما يخصه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©