الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

محمد بن راشد يصدر مرسوما أميريا بمنح الصيادين بدبي رواتب شهرية

محمد بن راشد يصدر مرسوما أميريا بمنح الصيادين بدبي رواتب شهرية
7 فبراير 2011 12:24
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكم إمارة دبي المرسوم رقم "4" لسنة 2011، بشأن منح صيادي الأسماك في إمارة دبي رواتب شهرية يتحدد مقدارها وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بهذا المرسوم. واشترط المرسوم لمنح الصياد الراتب المشار إليه أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديه خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي وأن يكون عضوا في جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك منذ مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وأن لا يتقاضى راتبا أو معاشا تقاعديا من أية جهة حكومية إتحادية أو محلية. واستثنى المرسوم هذه الفقرة "أن يكون عضوا في الجمعية منذ مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة " الصياد الذي يتثبت مزاولته المهنة مدة تزيد على خمس عشرة سنة، والصياد العضو في الجمعية الذي يتعرض لمرض أو حادث يحول بينه وبين مزاولة المهنة إذا أثبت ذلك بتقرير طبي معتمد صادر من هيئة الصحة في دبي. وجاء في المادة الرابعة من المرسوم أنه يشترط لصرف الراتب المحدد للصياد الذي يملك قارب صيد "لنش"، أو أكثر أن يكون قاربه قد تم تسجيله لدى الجهات المختصة قبل تاريخ 1 أغسطس للعام 2008. أما المادة الخامسة فجاء فيها أن ينتقل استحقاق الصياد في الراتب بعد وفاته إلى زوجته "زوجاته وأولاده على أن يقسم عليهم بالتساوي ثم ينتقل نصيب الزوجة بعد زواجها أو وفاتها إلى باقي المستحقين ويقسم بينهم بالتساوي، وكذلك ينتقل نصيب الإبنة بعد زواجها أو وفاتها إلى باقي المستحقين ويقسم عليهم بالتساوي على أن نصيب الإبنة إليها، بعد طلاقها بائنا أو ترملها وكذا ينتقل نصيب الإبن ببلوغه سن الحادية والعشرين سنة ميلادية أو بوفاته إلى باقي المستحقين ويقسم بينهم بالتساوي، وذلك ما لم يكن عاجزا عن العمل وثبت عجزه بتقرير طبي معتمد صادر من هيئة الصحة في دبي. ونصت المادة السادسة أن تتولى دائرة المالية في دبي صرف الراتب المستحق للصياد أو ورثته المشار إليهم في المادة الخامسة بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة، وذلك بالتنسيق مع جمعية الصيادين. ودعا المرسوم مدير عام الدائرة المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي يلغي أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا المرسوم، الذي يعمل به من تاريخ صدوره في الثالث من فبراير 2011 وينشر في الجريدة الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©