الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التغير المناخي»: تنظيم إقامة أو بناء المشاد الصناعية في مياه الدولة

1 مارس 2017 01:05
دبي(الاتحاد) أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2017 بشأن تنظيم إقامة أو بناء المشاد الصناعية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتنمية الثروات المائية الحية، وتعزيز مخزون الثروة السمكية بمياه الصيد في الدولة باعتبارها مورداً مهماً وركيزة أساسية للأمن الغذائي. وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بإيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية المُلحّة التي تواجهنا بطريقة تضمن المحافظة على نمونا الاقتصادي من جهة وحماية موروثنا الثقافي والحضاري من جهة أخرى، فقد جاء هذا القرار تأكيداً للجهود التي تبذلها الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وشركائها الاستراتيجيين من القطاع الخاص في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021». ويسمح القرار الوزاري الجديد بإقامة أو بناء المشاد الصناعية لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية للفئات التي تشمل الجهات الحكومية، وجهات البحث العلمي والجامعات، والصيادين المقيدين بالسجل العام بالوزارة، والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك. وبموجب القرار، يشترط لإقامة أو بناء المشاد الصناعية الحصول على ترخيص من السلطة المختصة «الهيئات البيئية والبلديات»، حيث يتعين على مقدم الطلب تزويد السلطة المختصة بخارطة تحدد المواقع المقترحة لإقامة أو بناء المشاد الصناعية، إضافة إلى أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة. كما أوضح القرار مسؤوليات السلطة المختصة في تحديد المواقع المخصصة لإقامة أو بناء المشاد الصناعية على الخرائط وتحديد إحداثياتها، ومعاينة وفحص المواد المستخدمة قبل الإنزال في البحر والتأكد من مطابقتها للمواصفات المشار إليها في القرار، والرقابة على المناطق التي يسمح بها إقامة أو بناء المشاد الصناعية، علاوة على التنسيق مع الوزارة في حال استخدام مواد أخرى في إقامة أو بناء المشاد الصناعية لم تذكر في هذا القرار. وحدّد القرار المواد المسموح استخدامها في إقامة أو بناء المشاد الصناعية، حيث يجب صناعة الهياكل الإسمنتية من مواد مقاومة لظروف البيئة البحرية، وأن يكون السطح الخارجي للهياكل الإسمنتية مغطى بطبقة من الصخور، كما سمح باستخدام المكعبات الإسمنتية والصخور الطبيعية، وحظر القرار استخدام الهياكل والمجسمات المصنوعة من المواد البلاستيكية والألياف الزجاجية والمجسمات المصنوعة من مواد خطرة كيميائية وهيدروكربونية ضارة بصحة الإنسان والأحياء المائية البحرية. وألزم القرار جميع المرخص لهم بإقامة أو بناء المشاد الصناعية بوضع علامة ثابتة تدل على مواقعها، وأن تكون المشاد الصناعية ثقيلة الوزن لتأمين عدم انجرافها لضمان سلامة الملاحة البحرية، وألا تقل المسافة بين مواقع المشاد الصناعية عن كيلومتر واحد من كافة الجهات، وألا يزيد ارتفاع المشاد الصناعي على ربع العمق الممتد ما بين قاعدته ومستوى المياه السطحية، بالإضافة إلى الالتزام بأية اشتراطات أخرى تحددها السلطة المختصة. وفيما يتعلق بالمناطق التي يمنع فيها إقامة أو بناء المشاد الصناعية، فهي تشمل وفقاً للقرار: المحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية، والمناطق التي تقع ضمن مسافة (3) أميال بحرية عن الشاطئ والجزر التابعة للدولة (ويستثنى من هذه المناطق الجهات الحكومية وجهات البحث العلمي)، والمناطق المخصصة للمنشآت العسكرية والنفطية، والمناطق التي توجد فيها أنابيب النفط والغاز والاتصالات، ومناطق المياه الداخلية، مثل البحيرات والخيران الطبيعية الطبيعة والصناعية، وممرات الملاحة البحرية والسفن التجارية، ومناطق الشعاب المرجانية الطبيعية. ويعمل بهذا القرار، اعتباراً من تاريخ صدوره، وتلغى كافة القرارات السابقة التي تخالفه أو تتعارض معه، ويتعين على كل من يعنيهم الأمر عمل ما يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©