الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منشآت تلجأ لإلغاء بطاقات عمالها قبل مضي 3 سنوات على التحاقهم بالعمل

4 مارس 2010 23:52
كشف النقاب أمس عن منشآت خاصة لجأت إلى إلغاء بطاقات عمل بعض العاملين لديها قبل اتمامهم مدة ثلاث سنوات لديها بهدف منعهم من الحصول على تصاريح عمل جديدة إلا بعد مضي 6 أشهر على تاريخ إلغاء تلك البطاقات. وترفض وزارة العمل منح العمال الملغاة بطاقاتهم تصاريح جديدة إلا بعد مضي المدة المشار إليها، وذلك باستثناء الحاصلين منهم على رسالة عدم ممانعة من كفلائهم أو الذين تزيد مدة خدمتهم لدى المنشآت المستخدمة لهم على ثلاث سنوات. وكانت لجنة اليوم المفتوح بديوان وزارة العمل بدبي قد أحالت أمس أحد الطلبات إلى الدراسة بعد أن أفاد صاحبه بأن المنشأة التي كان يعمل لديها سارعت إلى إلغاء بطاقة عمله قبل 24 يوما من إتمامه 3 سنوات من العمل لديها بغية “مناكفته”، خصوصا أنه لم يكن على وفاق مع صاحب العمل، معربا عن أمله في أن تنظر الوزارة في استثنائه من فترة حرمان الأشهر الستة المعمول بها لدى الوزارة. وأكدت عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل في وزارة العمل في حديثها مع صاحب الطلب “أن إجراءات الوزارة تكفل للعامل حق التظلم والتقدم بطلبات الاستثناء من تطبيق الأشهر الستة بحقه، حيث يصار إلى دراسة الطلبات الواردة واتخاذ اللازم حيالها، مشيرة إلى أن الوزارة تدير سوق العمل بمرونة، وبالشكل الذي يحفظ حقوق ومصالح طرفي عقود العمل”. ويعد طلب العامل المذكور واحدا من بين طلبات مماثلة وردت إلى الوزارة في الفترة الأخيرة، من بينها عامل ألغيت بطاقته قبل يوم من إتمامه ثلاث سنوات من العمل لدى المنشأة التي استخدمته، في وقت قررت فيه الوزارة منحه الاستثناء من الـ”ستة أشهر”؛ لوجود ما يشير إلى “استقصاد” العامل من قبل المنشأة، خصوصا في ظل وقت إلغاء بطاقة الاول، بحسب لجنة اليوم المفتوح. ورفضت اللجنة المؤلفة من مديرة ادارة مكاتب العمل وعبدالوهاب عيسى الخبير في الإدارة وأحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل وعادل الزرعوني مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل عددا من طلبات الإعفاء من غرامات بطاقات العمل؛ نظرا لرفض إلغائها مسبقا من قبل اللجنة المعنية في الوزارة، بالنظر في الطلبات ذات الصلة. وأكدت اللجنة في رد أعضائها على أحد المراجعين عدم الموافقة على سحب بلاغ الهروب الحقيقي؛ نظرا لحدوث واقعة هرب العامل، الأمر الذي يعتبر بموجبه مخالفا لعقد وقانون العمل، رافضة مشددة في الوقت ذاته على العقوبات المتخذة بحق أصحاب بلاغات الهروب الكيدية، وذلك في ردها على مراجع تظلم من الغرامة المفروضة عليه جراء بلاغ هروب كيدي تقدم به إلى الوزارة. وتفرض وزارة العمل حظرا على المنشأة التي تبلغ كيديا عن هرب أي من العاملين لديها ولا يرفع الوقف إلا بعد سداد غرامة مقدارها غرامة مقدارها 10 آلاف درهم، بينما تحيل إلى النيابة صاحب البلاغ الذي تثبت كيديته. ورفضت لجنة اليوم المفتوح أمس طلبا لسحب بلاغ هروب حقيقي تقدم به صاحب عمل ضد أحد العاملين لديه، إلى جانب رفض رفع الحظر المفروض على إحدى المنشآت المخالفة، وكذلك رفضت اللجنة رفع الحرمان الدائم المفروض على أحد العمال المخالفين. وأبلغت اللجنة أحد المراجعين اعتذارها عن قبول معاملته المتمثلة بطلب استخراج تصريح عمل لمهندس، وذلك لمخالفة المراجع الإجراء المتبع لقبول المعاملات. وأكدت لجنة “اليوم المفتوح” ضرورة الالتزام بقواعد نقل الكفالة، لا سيما من حيث المدة المقررة لاستكمال إجراءات النقل، وذلك في ردها على أحد المراجعين الذي أعرب عن أمله بموافقة الوزارة على الاستمرار في معاملة نقل كفالته رغم مرور المدة المقررة لإتمامها، والبالغة ستين يوما تحسب من تاريخ صدور الموافقة المبدئية للنقل. وكان العامل أفاد أنه حصل على استثناء لنقل كفالته لمرة ثالثة نظرا لظروف انسانية قدرتها الوزارة، غير أن مندوب الشركة تلكأ في إتمام الإجراءات المطلوبة. وتتيح الوزارة لمختلف عمالة القطاع الخاص نقل كفالاتهم من منشأة إلى أخرى وفق شروط محددة ودون عدد محدد لمرات النقل للحاصلين الدكتوراة أو الماجستير ولمرتين للحاصلين على البكالورويس ولمرة واحدة للفئات الأخرى العاملة في القطاع الخاص.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©