الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اللجنة الفنية توافق على تعديل قانون العلامات التجارية الموحد

26 يوليو 2007 04:19
صرح سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التخطيط، بأن اللجنة الفنية المشكلة لمناقشة القانون ''النظام'' النموذجي للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون، الذي صادقت عليه دولة الامارات بموجب المرسوم رقم 52 لسنة 2007 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله'' اتفقت على إدخال التعديلات اللازمة على بعض مواد النظام بما يتوافق مع التزامات دول مجلس التعاون بناء على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن· وقال سعادة الوكيل إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون أقر في اجتماعه الأخير في الرياض اعتماد القانون بوصفه قانونا إلزاميا على أن يعمل بهذا القانون في جميع دول مجلس التعاون بعد ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المذكور· وتناولت نصوص القانون الموحد المواضيع الأساسية لتسجيل وحماية العلامات التجارية، وجاءت أحكامه في ستة أبواب رئيسية، يتعلق الباب الأول منها بالتعاريف التي بينت الكلمات والعبارات ومعانيها التي تطبق والمقصود بالعلامة التجارية وأنواعها، والباب الثاني بموانع تسجيل العلامة التجارية وشروط تسجيلها والأشخاص الذين لهم الحق في تسجيل علاماتهم، وتوضيح أن إجراءات تقديم طلب التسجيل تخضع لأوضاع وشروط اللائحة التنفيذية للقانون ودور الجهة المختصة لناحية الفحص الشكلي والموضوعي وعرف العلامة المشهورة والمعيار الواجب اتباعه لتحديد مدى شهرة العلامة من عدمه، فضلا عن مدة الحماية بعد التسجيل وانسحاب أثر هذا التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وتجديد مدة الحماية المقررة· وحدد الباب أسباب الشطب الإدارية والقضائية التي تتم بعد عملية التسجيل، وأوضح التنازل عن ملكية العلامة التجارية ورهنها أو الحجز عليها كونها مالا يجوز أن يرد عليها كافة التصرفات التي ترد على الحقوق المالية· وتناول الباب الثالث ذكر الترخيص باستعمال العلامة، إلحاقا لاحتمالية أن يأخذ التصرف في العلامة شكل ترخيص للغير باستعمالها، فيما تناول الباب الرابع العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام، والباب الخامس العقوبات من حيث مدة الحبس والغرامات المالية بالنسبة للجرائم التي تقع ضد العلامة التجارية لضمان الحماية الجزائية لصاحب الحق في العلامة التجارية إلى جانب الحماية المدنية بالنص على حق اللجوء إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض، كما نص على العقوبات الإضافية والإجراءات التحفظية لتأكيد الحماية القانونية للعلامات التجارية· وتضمن الباب السادس الأحكام الختامية بشأن دور لجنة التعاون التجاري لدول المجلس في استصدار اللائحة التنفيذية للنظام وحق تفسير واقتراح تعديله· وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله''، قد اصدر المرسوم الاتحادي رقم'' ''52 لسنة 2007 بشأن المصادقة على قانون '' النظام'' العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي· ويأتي صدور هذا المرسوم الاتحادي في ظل توصيات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربي حول مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بشأن توحيد الأنظمة والسياسات الاقتصادية والتجارية حيث كلفت اللجان الوزارية بدارسة القوانين '' الأنظمة'' التي تم إقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج إليه من تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين الزامية بهدف تعديلها وتطويرها في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وخاصة قوانين منظمة التجارة العالمية وأنظمتها· (وام)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©