السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دراسة قوانين جديدة تحول دون دخول الأدوية غير المطابقة للمواصفات العالمية

دراسة قوانين جديدة تحول دون دخول الأدوية غير المطابقة للمواصفات العالمية
17 مارس 2008 00:33
تسعى الاجهزة الرقابية في الدولة إلى توحيد جهودها للتقليل من آثار وجود السلع المقلدة أو(المغشوشة)، في السوق المحلية، وتوصف ظاهرة السلع المقلدة بالعالمية، حيث إنها لا تقتصر على دولة دون الأخرى مع اختلاف نسب رواجها في الأسواق· ويمثل حجم الغش التجاري عالمياً من 7 إلى 10% من حجم التداول التجاري الكلي، أي ما يعادل 780 مليار دولار سنوياً، ويقدر في الدول العربية بـ50 مليار دولار ما يعادل نسبته 6,4 % من حجم الغش التجاري عالمياً· ويؤكد خبراء أن المناطق الحرة في العالم تساهم بشكل كبير في وجود البضائع المقلدة لماركات معروفة، غير انهم أشاروا إلى ان المناطق الحرة في الدولة تخضع لمراقبة شديدة، حيث تتوفر بها نقاط التفتيش الجمركية، التي تسهم في الحد من هذه الممارسات وتجعلها تبدو ضئيلة بالمقارنة مع الدول الاخرى· ويؤكد رئيس مجلس إدارة العلامات التجارية عمر شتيوي أهمية إنشاء هيئة اتحادية لحماية الملكية الفكرية، على أن تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ قوانينها· وطالب بتوحيد الجهود في مجال المكافحة وألا تعمل كل جهة على حدة بشكل منفرد، مشيراً إلى أن تبادل المعلومات يساهم في الحد من ظاهرة التقليد· وأشار إلى عدم توفر إحصائيات دقيقة لعمليات التقليد داخلياً وخارجياً، موضحاً أن إجمالي الخسائر الناجمة عن التقليد تتضمن سعر المنتج والمواد الداخلة في التصنيع، وكيفية دخوله (تهريب أو برسوم)، معترفاً بصعوبة إجراء مسح للسوق بشكل كامل· وكانت بلدية دبي قد نجحت العام الماضي في ضبط بضائع مقلدة بقيمة 11 مليون درهم، كما تم إتلاف 293 طناً من المنتجات المقلدة والممنوعة خلال الفترة من يناير ومايو ·2007 ولفت شتيوي إلى أن الملتقى الدولي الرابع الذي عقد بدبي الشهر الماضي أوضح أن منطقة جبل علي وحدها أنتجت 9,9 مليون حاوية خلال العام الماضي، كما أن موانئ دبي دخلتها 11 مليون حاوية من السلع، مقارنة بـ8 ملايين حاوية في العام ،2006 مما يظهر أن حجم الحاويات المستوردة تزايد بنسبة تصل إلى أكثر من 40%· ويبلغ إجمالي قيمة المنتجات المقلدة في الإمارات وخسائر الإيرادات الناجمة عن قطاعات'' التبغ، المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات المنزلية، قطع غيار السيارات، مستحضرات التجميل، الأدوية، بنحو 670 مليون دولار في العام ،2006 بحسب دراسة أجراها مجلس العلامات التجارية· كما أظهرت الدراسة أن قطع غيار السيارات تعد الأكثر تأثراً بعمليات التقليد بنسبة بلغت 12,5% من إجمالي حجم سوق مبيعات بلغ 3,8 مليون دولار· ويعد قطاع الأدوية الأقل تأثراً بنسبة بلغت 0,15% من إجمالي حجم سوق المبيعات البالغ 1,300 مليون دولار· وأوضحت الدراسة أن الإمارات نشطت في التحقيق ومكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية إلا أن أصحاب العلامات التجارية يرون أن العقوبات المحكوم بها ليست رادعة· من جهته، قال الأمين العام للبلديات جاسم درويش إن البلديات تتعاون مع إدارة حماية المستهلك في تطبيق قانون حماية المستهلك وضبط المخالفات، لافتاً إلى أن مكافحة التقليد والغش تشارك فيها الدوائر الاقتصادية والبلديات والشرطة وإدارات حماية المستهلك· وأظهرت دراسة مجلس العلامات التجارية أن النسبة الأعلى من عمليات التقليد من حيث المنتج بلغت أعلى مستوياتها في قطع غيار السيارات بنسبة 68,5% والمواد الاستهلاكية سريعة الانتشار 22,2% ومستحضرات التجميل 5,9%، والمواد الغذائية والمشروبات 2,5%، أما المنتجات المنزلية فبلغت 0,6% بينما بلغت الأدوية 0,2%· من جانبه، يؤكد مديرعام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وليد المنصوري أن الهيئة ستعتمد الشهر المقبل نحو 350 مواصفة قياسية جديدة في مختلف القطاعات، موضحاً أن الهيئة هي جهة تشريعية وليست تنفيذية، وأنها تختص بوضع المواصفات وتقديمها للجهات الرقابية، وأن علامة الجودة الإماراتية جزء من المواصفات الرئيسية· وذكر أن السلعة المخالفة للمواصفات لا تعني بالضرورة عدم الصلاحية، مشيراً إلى أن مخالفة المواصفات لا تدخل في إطار الغش أو التقليد· ونبه إلى أن السلع المقلدة والمغشوشة من اختصاص وزارة الاقتصاد والبلديات، وأن هناك قانون الغش والتدليس لمكافحة تلك الظاهرة· وأشار إلى أن وضع مواصفات جديدة تتم بناء على المراجع الدولية واختيار ما يلائم المناخ الاقتصادي لكل دولة· يذكر أن الملتقى الدولي الرابع لمكافحة القرصنة والتقليد المنعقد بدبي أوائل الشهر الماضي، أظهر أن الإمارات حققت نشاطاً في التحقيق ومكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية إلا أن أصحاب العلامات التجارية يرون أن العقوبات في الدولة لا تزال مخففة· من جهته، قال مدير إدارة الرقابة بوزارة الاقتصاد عبدالله الحسين إن الإدارة بها 20 مراقب أسواق، تم تدريبهم بشركات وجهات مختصة على الضبطية القضائية لكشف الغش التجاري، والتقليد والسلع المخالفة للمواصفات· وأضاف أن الوزارة خاطبت الشركات بالإبلاغ عن العلامات التجارية والبضائع المقلدة لمنتجاتها، مشيراً إلى أن إدارة العلامات تتلقى شكاوى المنتجين والمصنعين بمعدل شكوى واحدة أسبوعياً· وقال إن الإدارة تختص بكل ما يمكن التلاعب فيه من المنتجات، لافتاً إلى أن المصنفات الملكية الفكرية انتقلت من الإعلام إلى وزارة الاقتصاد، مشيراً الى أن عدد الشكاوى بلغ 3 شكاوى شهرية في مجال الغش والتقليد في المنتجات الفكرية· وأشار إلى أن الإدارة لديها فريق تفتيش للمصنفات بالاستعانة بالدوائر المحلية والشرطة، مؤكداً أن الإدارة لا تزال في مرحلة التجربة الأولية ويحتاج أفرادها إلى مزيد من التدريب على الضبطيات· وذكر أن الإدارة تعد حالياً دراسة حول أوضاع السوق والمنتجات المقلدة وكمياتها وطرق الغش فيها· وقال مدير البحوث والدراسات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الدكتور نجيب الشامسي إن المناطق الحرة تساهم بشكل كبير في وجود البضائع المقلدة لماركات عالمية· الى ذلك، قال مدير المنطقة الحرة بالشارقة الدكتور راشد الليم إن السوق الإماراتي تعد من الأسواق الصغير، حيث يبلغ تعداد المستهلكين 5 ملايين نسمة بما يقارب 1 الى 5 من حجم بعض العواصم العربية، مؤكداً عدم وجود أي بيانات حقيقية وإحصائيات تثبت حجم السلع المقلدة والمغشوشة· وأضاف أن المناطق الحرة تخضع لمراقبة شديدة، حيث تتوفر بها نقاط التفتيش الجمركية، مشيراً إلى أن هناك بعض الممارسات المخالفة لكنها بالمقارنة لما في دول العالم تبدو ضئيلة· فيما، أشار مدير جمارك دبي أحمد بن بطي أن الهيئة تدرس حالياً عدة قوانين جديدة منها قانون الدواء المغشوش، وستشمل مجموعة من الضوابط الصارمة التي ستحدد دخول الأدوية· وأضاف أن الجهات التي تحدد الفرق بين السلع المغشوشة والمقلدة هي هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الاقتصاد، لافتاً الى اختلاف المواصفات من دولة لأخرى· وبين أنه في حالة وجود سلع مخالفة للمواصفات الإماراتية، تتم مخاطبة الجهات المعنية التي تحدد هذه المواصفات، والتأكد من إمكانية السماح لهذه السلع بالدخول أو عدم الدخول· وأوضح أن جمارك دبي تقوم عبر كافة المراكز الجمركية التابعة لها والمنتشرة في الموانئ البحرية وفي مطار دبي الدولي وفي المعابر الحدودية، بتفتيش الحاويات والطرود والشحنات القادمة· وأضاف أنه في حال العثور على بضائع صدر بها قرارات منع وتقييد، فإنها تحجز، وتفرض غرامات مالية على مستورديها ويعاد تصديرها إلى بلد المنشأ، وأحياناً يتم إتلافها بطرق تراعي المعايير البيئية· ولفت إلى أن جمارك دبي نجحت في ضبط بضائع مقلدة بقيمة 11 مليون درهم خلال العام ،2007 كما تم إتلاف 293 طناً من المنتجات المقلدة والممنوعة خلال الفترة من يناير ومايو ·2007 قانون العلامات التجارية ينص قانون العلامات التجارية رقم 37 لسنة 1992 وتعديلاته في المادة 37 على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي تميزها العلامة الأصلية أو تلك التي تماثلها، وكـــذلك كل من اســــتعمل علامة تجاريـــــة مزورة أو مقلــــدة مع علمه بذلك· وكل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو استعمل تلك العلامة بغير حق، وكل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك· ومن قدم أو عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك· استيراد أجهزة مقلدة نصت المادة 38 من قانون العلامات التجارية على إيقاع العقوبة على من استورد نسخاً مقلدة أو أية أجهزة أو وسائل أو أدوات مصممة أو معدة خصيصاً للتحايل على حماية حقوق المؤلف، بالنص على أنه ''مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم من ارتكب أياً من أفعال التصنيع أو الاستيراد دون وجه حق بغرض البيع أو التأجير أو التداول لأي مصنف أو نسخ مقلدة أو لأية أجهزة أو وسائل أو أدوات مصممة أو معدة خصيصاً للتحايل على الحماية أو التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لبث أو طرح للتداول أو لتنظيم أو إدارة هذه الحقوق أو المحافظة على جودة نقاء معينة للنسخ''· الملكية الفكرية قال نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك سعيد بن خليفة المري إن: ''الاتفاق بشأن الجوانب التجارية المتصلة بالملكية الفكرية هو الاتفاق الوحيد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تضمن أحكاماً خاصة بالحماية الحدودية لحقوق الملكية الفكرية أو الفنية أو الأدبية أو الصناعية من التعدي بأشـــكاله المختلفــــة وأهمها السلع المقلدة والمقرصنة· كما تضمن القسم الرابع من اتفاق (تربس) أحكاماً خاصة بالحماية الحدودية للملكية الفكرية، إلا أن هذه الأحكام جاءت اختيارية وليست إلزامية على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وذلك لتجنب جعل الاتفاق عائقاً أمام انضمام الدول النامية إلى المنظمة لأن كثيراً من هذه الدول تعتبر مستورداً للتقنية ولا تستطيع تحمل تكلفة حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي يجعلها تغض الطرف عن دخول السلع التي تنطوي على تعد على حقوق الملكية الفكرية إلى أسواقها لتمكين مواطنيها من امتلاك سلع وتقنية لا يمكن لهم تحمل تكاليفها المتصلة بحقوق الملكية الفكرية· رغم ما لذلك من آثار سلبية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتلك الدول وكذلك المستهلكين الذين يدفعون ثمناً لسلعة مقلدة يساوي نفس ثمن السلعة الأصلية دون الحصول على نفس المزايا''· ونوه إلى أن أحكام القسم الرابع من اتفاقية (تربس) توفر حماية على مستويين، أولهما، بناء على طلب مباشر من صاحب الحق في ملكية فكرية أو ممثله القانوني يقدم للجمارك لطلب وقف الافراج عن سلعة يشكل السماح بدخولها الى الدولة تعديا على حقه· والثاني، حظر دخول السلع التي تنطوي على تعد على حقوق الملكية المحمية بموجب قوانين الدولة من خلال تفويض الجمارك الصلاحية بموجب القانون لمنع دخولها متى وجدت ان السماح بدخولها يشكل تعدياً على حقوق الملكية المحمية بموجب قوانين الدولة، وذلك بناء على طلب مكتوب يتقدم به صاحب المصلحة المتضرر من الغش أو التقليد· ومن ثم فإن المبادرة الرئيسية تقع على عاتق أصحاب العلامات التجارية في إمداد الإدارات الجمركية بالمعلومات الدقيقة، خاصة وأنه يصعب على تلك الإدارات التحرك من تلقاء نفسها في ظل نقص المعلومات والخبرة الكافية لدى موظفي الجمارك بالأساليب الحديثة للغش والتقليد· التقليد نوع من الغش تساءل المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك متسائلاً عن تواجد بعض البضائع غير المطابقة، وعن كيفية عبورها إلى الأسواق المحلية· وأضاف أن التقليد يمثل نوعاً من الغش، حيث تدخل السلعة على أنها أصلية، وأن الجمارك تسمح بالنوعين وتفرض عليهما رسوماً جمركية، مؤكداً أن دور الجمعية إرشادي وتوعوي بشأن كل ما يستخدمه المستهلك· ولفت الى أن الجمعية شكلت لجنة لمتابعة المنتجات الفكرية والمواقع الإلكترونية وتستقبل شكاوى المستهلكين، حيث تتقدم بها إلى الجهات المختصة· ونوه إلى أن جريمة ''الغش التجاري'' سميت بجريمة القرن الـ21 لما لها من أبعاد مختلفة على كل الصعد، مشيراً إلى أن غياب الخبرة العملية بأساليب الغش وطرق التقليد والتزوير، أدى إلى تنامي وازدياد الظاهرة· الغش التجاري يبلغ حجم الغش التجاري بمنطقة الخليج نحو 7 مليارات دولار سنوياً منها 4 مليارات دولار سنوياً في السوق السعودي بنسبة 57% من حجم السلع المغشوشة في منطقة الخليج، بحسب تصريحات رئيس جمعية الحماية العالمية بالسعودية· كما يبلغ حجم الغش التجاري في الدول العربية بنحو 50 مليار دولار سنوياً، كما وصلت قيمة السلع المغشوشة والمقلدة في العام الماضي الى 200 مليار دولار، وفق آخر التقارير العالمية· ووصل حجم قرصنة البرمجيات في العالم في العام 2006 إلى 35%، وتسبب في خسائر مالية قدرت بنحو 40 مليار دولار· التمييز بين المنتج الاصلي والمغشوش قال نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك سعيد بن خليفة المري إنه يصعب على جهة بعينها مواجهة السلع المغشوشة والمقلدة باعتبارها ظاهرة عالمية تحولت إلى صناعة متكاملة لها خبراؤها ورؤوس أموالها ومؤسساتها· وأعرب عن اعتقاده بأن يسود الأوساط الاقتصادية خلط في الأدوار بين المؤسسات المعنية بقضايا الغش والتقليد ويلجأ البعض دون وعي إلى تحميل طرف ما كامل المسؤولية في ظل غياب الفهم القانوني الكامل لواجبات كل طرف في مواجهة تلك القضية· وأشار إلى أن التمييز بين المنتج الأصلي والمنتج المغشوش والمقلد من أهم التحديات التي تواجه جهود مكافحة الغش والتقليد، مدللاً على ذلك باعتراف عدد من أصحاب العلامات التجارية وممثلي بعض شركات قطع غيار السيارات خلال أحد الاجتماعات مع الهيئة بصعوبة تمييزهم أحياناً بين الأصلي والمقلد في قطاعهم رغم خبرتهم· ولفت إلى أهمية إنشاء غرفة للعمليات الجمركية وإعادة تأهيل وتدريب الموظفين وإدارة نظام إلكتروني لتجميع ومعالجة وتوزيع ونقل البيانات مبنية على إعادة هندسة الإجراءات التطبيقية المعمول بها في جمارك دول مجلس التعاون الخليجي· وقال إن توحيد وتطوير إجراءات التفتيش والمعاينة الجمركية بالدولة لمكافحة الغش والتهريب يمثل الهدف الاستراتيجي الثالث من بين ستة أهداف تضمنتها استراتيجية الهيئة الاتحادية للجمارك في إطار خطة الحكومة الاتحادية· ويتصدر سوق الكمبيوتر والقطع الإلكترونية والبرمجيات قائمة القطاعات الأكثر تضرراً من البضائع المقلدة والمغشوشة، كما يمتد إلى قطع السيارات والملابس والأحذية والمواد الغذائية، وغيرها من السلع التي يشكل بعضها تهديداً مباشراً لحياة الناس وسلامتهم·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©