الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المؤبد لـ«كلنتر» .. و10 مدانين آخرين في قضية «المنارة الإرهابية»

المؤبد لـ«كلنتر» .. و10 مدانين آخرين في قضية «المنارة الإرهابية»
28 مارس 2016 01:07
يعقوب علي (أبوظبي) حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس على رئيس مجموعة الخلية الإرهابية المعروفة باسم «شباب المنارة» المدعو خالد عبدالله محمد كلنتر، و10 متهمين آخرين معه في القضية ذاتها بالسجن المؤبد. وشملت الأحكام التي طالت 41 متهما (37 إماراتيا، وإيرانيان، وسوري، وقمري) السجن 15 سنة في حق متهمين اثنين، و10 سنوات لـ13 متهماً، و5 سنوات لمتهمين اثنين باعتبارهما حدثين، فيما حكمت بالسجن 3 سنوات لستة متهمين، وبالبراءة لـ7 متهمين، فيما قررت إبعاد المتهمين غير المواطنين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وأمرت المحكمة التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي بحل الخلية الإرهابية وإغلاق أمكنتها، ومصادرة الأسلحة والذخائر النارية، والمواد المستخدمة في صنع المتفجرات، والأجهزة اللاسلكية، والأسلحة والذخائر غير النارية، والصاعق الكهربائي، والمضبوطة محل الاتهام، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية وإغلاق المواقع الإلكترونية الخاصة بالمتهمين إغلاقاً كلياً. وقضت المحكمة بإبعاد المتهمين الأجانب وهم (أحمد محمد أحمد يوسف، وخالد أحمد حاجي إسماعيل، وعز الدين خلدون مخلوطة، عبدالعزيز حاجي أحمد إسماعيل عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها على كل منهم. المؤبد تفصيلاً، حكمت المحكمة أولاًَ غيابياً بمعاقبة كل من المتهمين الـ36 محمد عبداللطيف الزرعوني، والـ40 منصور علي الشهاري، بالسجن المؤبد بتهمة الانضمام لتنظيمات إرهابية مقاتلة في سوريا وما أسند إليهما للارتباط. وحضورياً بمعاقبة كل من المتهمين(الأول، الثالث، السابع، الثاني، الثالث، الخامس عشر، والسادس عشر والخامس والثلاثون بالسجن المؤبد والمتهمون هم: خالد عبدالله محمد كلنتر، محمد حسن محمد، عبدالله خالد كلنتر، عثمان خالد كلنتر، أحمد محمد أحمد يوسف، عبدالله إبراهيم حسن عبدالله آل بشر، عبدالرحمن محمد أحمد دال، عبدالرحمن حسين أحمد فروزان، وعبدالعزيز أحمد حاجي إسماعيل، فيما حكمت بالسجن مدة 15 سنة للمتهم الـ37 غانم صقر غانم، والـ38 عاصم سعيد خميس عبيد النقبي (عاصم عرب). 10 سنوات وحكمت المحكمة التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي بمعاقبة 13 متهماً بالسجن 10 سنوات وهم: عبدالرحمن خالد كلنتر، محمد خالد كلنتر، خالد أحمد حاجي إسماعيل، جاسم محمد علي حسين، إبراهيم حسين محمد حسين، محمد عبدالله عبدالرحمن عبدالله، خليل علي سعيد شعبان، وحسن مبارك سالم مسلم باليث، وسعيد نصيب سعيد نصيب، وناصر صالح عبدالخالق صالح، وأحمد حسن محمد عبدالرحمن، وعز الدين خلدون عبدالعزيز مخلوطة، وعلي عبدالله إبراهيم محمد. 5 سنوات وقضت المحكمة بمعاقبة عابد عيسى الشاعر، وعمر يوسف محمد عبدالله، بالحبس مدة خمس سنوات عما أسند إليهما لكونهما حدثين، بينما قضت بمعاقبة محمد يوسف عبدالله فتح الله، ونايف أحمد محمد عبدالله، وعيسى جمعه عبدالله مرزوق، وأحمد محمد عبدالله الخضر الأحمد، وعلي محمد ميران محمد، ومنصور محمد عبدالله أحمد، بالسحن مدة ثلاثة سنوات عن التهمة المسندة لكل منهم. واشتملت الأحكام على معاقبة خالد عبدالله محمد كلنتر، ومحمد حسن درويش (بوطلي) وعبدالله خالد عبدالله كلنتر، وحسن مبارك سالم مسلم، بالحبس مدة 6 أشهر عما أسند لكل منهم من حيازة أسلحة غير نارية. البراءة وبرأت المحكمة 7 متهمين هم: أحمد عبدالرحمن نواب، وعبدالرحمن حسين محمد حسين، وعلي سالم عبدالرحمن نواب، وجمعة عبدالرحمن مراد، وسهيل علي عيد، وعبداللطيف محمد عبدالله الخضر الأحمد، وصالح إبراهيم عبدالرحمن مراد، مما أسند لكل منهم. كانت وثائق المحاكمة وجلساتها قد كشفت عن تفاصيل صادمة تلخص «قصة الخيانة» للمجتمع الإماراتي، حيث أنشأ المتهمون وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة «شباب المنارة الإرهابية» والتي تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة، بهدف الانقضاض على السلطة، لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة. وأعد المتهمون «المدانون» أسلحة نارية وذخائر ومواد تفجيرية بأموال جمعوها لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية، وشكلوا فيما بينهم هيكلاً إدارياً برئاسة خالد كلنتر، ونائبه «بوطلي»، كما شكلوا سبع لجان للمتابعة والتنسيق هي: لجنة إعلامية وثقافية، ولجنة رياضية، واجتماعية، وعلمية، ولجنة للخدمات، وأخرى للمواصلات، إضافة إلى تعيين المتهم (36) الهارب، ليكون المسؤول عن التدريب على الأعمال القتالية وتصنيع المتفجرات. وأدخلوا إلى الدولة الذخائر النارية وصنعوا متفجرات وحازوا مركباً كيميائياً يدخل في صناعة المتفجرات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية تمس بأمن الدولة ومصالحها، وفق تقرير مختبر الأدلة الجنائية، ولوّثوا البيئة على إثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطيرة ومحظورة من شأنها الإضرار بصحة الإنسان والحياة النباتية والحيوانية. وتواصل المحكوم عليهم مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية، مثل «جبهة النصرة» و«داعش» و«جبهة تحرير بلوشستان الإيرانية»، وأمدوها بأموال وأشخاص، للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة، ومساعدة المتهمين في القضية الـ(36) والـ(37) والـ(40) على مغادرة الدولة والانضمام إلى المنظمات الإرهابية، مثل «جبهة النصرة» و«داعش» التي تقاتل في سوريا. وأنشأ المتهمون، وأداروا مواقع إلكترونية على الشبكة المعلوماتية من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة. أحراز وأسلحة وكشفت نيابة أمن الدولة في جلسة سابقة 7 أحراز مختلفة، ضمت صناديق بلاستيكية لأسلحة من نوع «MB5»، وسلاحين من نوع كلاشينكوف، و5 مخازن أسلحة، إضافة لـ 5 علب كرتونية بداخل كل علبة مسدس يدوي أسود اللون، وآخر به صواعق كهربائية، وعلبة سوداء بها مسدس من نوع غاز، وعلبا تحتوي على بخاخات هوائية، و7 أكياس بلاستيكية تحتوي على ذخائر حية، وبندقيتين هوائيتين وسلاح رشاش من نوع (أم 16) مع بطاريات وصواعق كهربائية. وأفاد شاهد إثبات في القضية بأن المتهم الأول (خ.ع.ك) زعيم المجموعة وبأنه شخص متطرف يحمل فكر تنظيم «القاعدة»، وتعرض سابقاً لعدة مواقف أمنية في الدولة، حيث تم ضبطه بسبب هذه الأفكار، مشيراً إلى أنه تمت مساءلته عن ذهاب ابنه «عمر» للقتال في العراق، حيث أبدى رغبته بالتعاون مع السلطات الأمنية، إلا أن داخله كان عكس ذلك، ولم يتوقف عن نشاطاته الإرهابية وغرسها في عقول الشباب بالدولة. الإرهاب هاجس المجتمع الدولي أكد المستشار محمد الجراح الطنيجي رئيس هيئة المحكمة قبيل النطق بالحكم أن الإرهاب أصبح هاجسا تعيشه الدول والمجتمعات، وظاهرة خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي عبر استخدام العنف لتحقيق أهدافه، مشيراً إلى أن أشد أنواع الجرائم خطورة هي التي يتخذ المتهمون فيها الدين ذريعة لبلوغ غاياتهم، دون أي اكتراث بقيمة الإنسانية أو الوطنية، ولا التشريعات والاتفاقيات. وقال ? لذا فقد حرصت الدول على سن القوانين والاتفاقيات التي تناهض الإرهاب وتعمل على القضاء عليه بعمل جماعي، مؤكداً أن دولة الإمارات كان لها السبق والريادة في سن القوانين المجرمة للإرهاب ابتداء من القانون رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، ثم تلته التعديلات التي تتناسب مع حجم الظاهرة وتناميها. وأضاف: تصدت المحكمة الاتحادية العليا للإرهاب عبر العديد من القضايا التي فصلت فيها، ووضعت المبادئ والأحكام المبينة والمفسرة للتشريعات والقوانين، مضيفاً: اليوم ونحن بصدد نظر أحد أهم القضايا التي عُرضت على هذه المحكمة، والتي استمرت أشهراً عديدة استعرضت فيها المحكمة أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، واستمعت إلى أقوال المتهمين، ومرافعات الدفاع الشفهية والمكتوبة وما أبدي فيها من دفوع وأوجه دفاع، وخلصت من خلال استخدام حقها وسلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتحديد المراكز القانونية لكل متهم وما إذا كان من المؤسسين أو المنضمين أو المشاركين أو البالغين أو الأحداث، ليتولى بعد ذلك منطوق الحكم في القضية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©