الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تحديد اشتراطات الأنشطة التجارية في الأراضي السكنية والاستثمارية بأبوظبي

تحديد اشتراطات الأنشطة التجارية في الأراضي السكنية والاستثمارية بأبوظبي
18 فبراير 2018 09:58
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بإمارة أبوظبي، مؤخرا، قرارا إداريا بالاشتراطات والمعايير الخاصة بتصاريح مزاولة الأنشطة التجارية في الأراضي السكنية، ويشمل القرار نحو 70 نشاطا تجاريا تنطبق عليها بنوده من المعايير والاشتراطات ومنها: محال الأقمشة والتطريز والخياطة والصيدليات وبيع العود والبخور وبيع الزهور والتحف الفنية والمطاعم والكافتيريات ومطاعم الوجبات السريعة ومطابخ إعداد الولائم للحفلات والفطائر والمعجنات وشواء الأسماك والشوي على الفحم وتحضير الحلويات والشيكولاتة والعيادات والمجمعات الطبية ومراكز العلاج الطبيعي ودور ذوي الهمم والحضانات والاستشارات الاجتماعية ومراكز الشعر وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر وصالونات حلاقة الحيوانات الأليفة ومراكز التجميل والعناية للنساء والرجال ومراكز التدريب ومعاهد تعليم اللغات والاستثمارية. وتقضي مواد القرار بتطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بمنح تصاريح مزاولة الأنشطة التجارية في الأراضي السكنية والاستثمارية الواردة في ملحق القرار، وأن تعتمد الدائرة المحاور التجارية والاستثمارية في المناطق السكنية وبالتنسيق مع البلديات، وتمنح المؤسسات والشركات التجارية المرخصة خارج المحاور التجارية المعتمدة مهلة مدتها ست سنوات اعتبارا من تاريخ اعتماد المحاور التجارية لتوفيق أوضاعها والانتقال للمحاور المعتمدة، وعلى البلديات الالتزام بعدم منح الموافقة التخطيطية النهائية لإقامة نشاط تجاري في الأراضي السكنية والاستثمارية إلا بعد الحصول على الموافقات وفق ملحق القرار. وحدد ملحق القرار الإداري رقم 32 الصادر في الثامن من فبراير الجاري، أحكاما عامة للاشتراطات وتشمل السماح بمزاولة النشاط التجاري في الأراضي السكنية والاستثمارية بعد الحصول على الموافقات اللازمة على أن تكون مزاولة النشاط التجاري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ إصدار الرخصة التجارية، ولا يجوز إضافة نشاط تجاري جديد إلى النشاط المرخص به دون الحصول على موافقة تخطيطية جديدة، وتمنح الموافقة التخطيطية المبدئية لمدة ستة أشهر لاستكمال متطلبات مزاولة النشاط ويجوز تجديدها خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء وإلا تعتبر لاغية، ولا يتم ترخيص الأنشطة التجارية في الأراضي السكنية والاستثمارية المخالفة، كما يجب الحصول على موافقة الملاك القاطنين في القسائم السكنية الملاصقة للقسيمة المراد ترخيصها للنشاط التجاري، ويسمح باستكمال إجراءات الترخيص للحاصلين على موافقات سابقة على هذا القرار خارج المحاور التجارية ولمدة ست سنوات فقط غير قابلة للتجديد. وبين القرار الاشتراطات التخطيطية للموقع العام بأن تقع القسيمة ضمن المحاور التجارية المعتمدة من قبل الدائرة وأن تكون الواجهة والمدخل الرئيسي للقسيمة مواجهين للشارع الرئيسي الذي تطل عليه القسيمة، ويطبق هذا الشرط أيضا في حالة المجمعات التي تحتوي على أكثر من فيلا سكنية واحدة، ويستثنى من الاشتراطات التخطيطية حضانات الأطفال ومراكز التأهيل لذوي الهمم ودار رعاية المسنين ودور الأيتام ومراكز التوحد. تغيير النشاط التجاري ويجيز القرار تغيير النشاط المرخص به في القسيمة التي تقع على شارع رئيسي ويطل المدخل على شارع فرعي خلفي شريطة الالتزام بإجراءات التعديلات التي تضم تعديل الواجهة الرئيسية للقسيمة لكي تكون مطلة علي الشارع الرئيسي أو الشارع الجانبي المتفرع من الشارع الرئيسي، وتعديل المدخل الرئيسي لمبنى القسيمة المطلوبة لكي يكون مطلا على الشارع الرئيسي أو الشارع الجانبي المتفرع من الشارع الرئيسي، وفتح مدخل أفراد (إلزامي) بالإضافة إلى مدخل مركبات (إن أمكن) من جهة الشارع الرئيسي أو الشارع الجانبي المتفرع من الشارع الرئيسي، ووضع اللافتة الإعلانية على واجهة القسيمة المطلة على الشارع الرئيسي. وحدد القرار الإداري حالات يجوز فيها تغيير النشاط المرخص به في القسيمة الملاصقة لقسيمة أخرى، وتشمل هذه الحالات: إذا كان المطلوب هو تغيير نشاط جميع القسائم المتلاصقة لنفس النشاط والرخصة، وإذا كانت القسائم المجاورة والملاصقة للقسيمة المطلوبة يمارس فيها نشاط تجاري آخر. عدم تعدد الأنشطة ويحظر القرار الإداري تعدد الأنشطة التجارية في القسيمة الواحدة وتستثنى من ذلك الأنشطة المتجانسة بشرط الحصول على موافقة تخطيطية جديدة، ويجب فصل الفيلا السكنية المرخصة بتغيير النشاط فيها عن باقي الفلل المقامة على نفس القسيمة في المجمع بما يتوافق مع الاشتراطات المعمول بها، ويجب الالتزام بعدم الفصل بين الفلل السكنية المقامة على القسيمة الواحدة والمرخصة بنفس النشاط التجاري ويستثنى الفصل بين استخدامات الرجال والسيدات لنفس النشاط والرخصة التجارية الواحدة وبما يتوافق مع الأنظمة التخطيطية وأنظمة البناء السكني المعمول بها، ولا يجوز تغيير نشاط القسائم السكنية والاستثمارية قبل اكتمال إنشائها وحصولها على شهادة إنجاز وإتمام مبان من الإدارة المختصة بتراخيص البناء. مواقف السيارات وشملت بنود القرار الاشتراطات التخطيطية لمواقف السيارات، أن يكون للقسيمة المطلوب تغيير نشاطها مدخل وطريق معبد حسب المعايير المعمول بها، وإذا احتوت القسيمة على أكثر من فيلا سكنية واحدة فيجب أن تكون مواقف السيارات المخصصة للفيلا السكنية المطلوبة منفصلة تماما عن مواقف السيارات الخاصة بالمجمع السكني، من حيث الموقع ومسار الحركة، وفي حال المنشآت الخاصة بالأطفال يجب مراعاة عدم السماح للسيارات بدخول القسيمة وتوفير المواقف المطلوبة خارج حدود القسيمة إلا في حال تم فصل المنشأة والمساحة الخضراء المحيطة بها فصلا آمنا عن المواقع المقترحة لمواقف السيارات داخل حدود الأرض، وعدم استخدام مواقف السيارات التي تم توفيرها خارج حدود القسيمة من قبل الباصات، كما يحق للبلدية إلزام صاحب المنشأة بتنفيذ مواقف إضافية في مساحة موجودة لا تتعارض مع المخطط العام، ولا يحق لصاحب الترخيص إغلاق مواقف عامة أمام القسيمة لاستخدامه الشخصي أو الخاص بالنشاط التجاري، ويجب التأكد من تنفيذ مواقف السيارات الإضافية المطلوبة للنشاط المطلوب إقامته على القسيمة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الرخصة التجارية. المظهر الخارجي والإعلانات وحدد القرار معايير المظهر الخارجي واللافتات الإعلانية حيث سمح بالقيام بأعمال تنسيق الموقع(Land Scape) سواء داخل حدود القسيمة أو خارجها بما يخدم النشاط التجاري المقترح في الفيلا المطلوبة وذلك عن طريق الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات الاختصاص، ويسمح بتعديل مساحة نوافذ الواجهة الرئيسية للقسيمة، والمطلة على الشارع بما يخدم النشاط التجاري المقترح ولا يسمح بزيادة مساحة نوافذ الواجهات الجانبية وبما يتوافق مع اشتراطات اللائحة التنفيذية لقانون البناء، ويسمح بتغيير الألوان والمواد المستخدمة بالواجهات الخارجية للمبنى بما يتوافق مع الاشتراطات المعمول بها. الأسوار المحيطة بالفيلات وسمح القرار الإداري بإجراء تعديلات على السور الخارجي للفيلات التي يقام بها أنشطة تجارية، بما يحقق غايه هذه الأنشطة من شفافية أو خصوصية مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالمعايير الخاصة بالأسوار والمعمول بها في الإدارة المختصة بتراخيص البناء ويجب أن تكون أية تعديلات مطلوبة (تقليل ارتفاع السور أو إزالته) من شأنها زيادة في شفافية الفيلا منحصرة فقط في السور الأمامي والذي يفصل الفيلا المطلوبة عن الشارع المطلة عليه، ولا يسمح بتقليل ارتفاع أو زيادة شفافية السور الفاصل بين الفيلا المطلوبة وفيلا الجار سواء الجار الخلفي أو الجانبي. وأفاد القرار بأن المعايير التصميمية تشمل السماح بتعديل واجهة القسيمة بطريقة حضارية تتناسب مع مظهر المدينة وفق اشتراطات وأنظمة البناء المعمول بها، ويجب أن يكون التصميم الداخلي للمبنى متوافقا مع نوع الاستخدام المطلوب من حيث توفير الخدمات والمرافق العامة الضرورية لهذا الاستخدام، وضرورة توفير مسطحات خضراء وعناصر تنسيق المواقع الأخرى حول الفيلا وضمن حدود القسيمة المخصصة للفيلا السكنية المراد تغيير نشاطها، ويجب الالتزام بالاشتراطات التصميمية لخدمات أصحاب الهمم، ويجب توفير دورات المياه للرجال ودورات مياه للسيدات مع توفير فاصل خصوصية واضح بينهما. حالات إلغاء الترخيص حدد القرار الحالات التي يتم إلغاء التراخيص فيها والتي تشمل عدم الالتزام بشروط الترخيص، وعدم تجديد الترخيص بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الانتهاء، كما حدد القرار المعايير التشغيلية ومعايير الأمن والسلامة والتي تشمل منع استخدام الوحدات المرخصة لغرض المبيت أو الإقامة، ويستثنى من ذلك المبيت لأغراض الحراسة، وذلك في الغرفة المحددة لذلك، ويجب التأكد من تطبيق معايير الأمن والسلامة الخاصة بالمنشآت، وضرورة تطبيق معايير النظافة العامة للمبنى من الداخل والخارج والمنطقة المحيطة، ويجب توفير أجهزة الإسعافات الأولية، ووضعها في مكان واضح، كما يجب الالتزام بقوانين تشغيل الأنشطة التجارية المعمول بها في دائرة التنمية الاقتصادية وإدارة الصحة العامة في البلدية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©