الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تصويـر الحوادث».. هـوايــــة في «ظـروف قاسيــة»

«تصويـر الحوادث».. هـوايــــة في «ظـروف قاسيــة»
26 مارس 2016 12:15
آمنة الكتبي (دبي) بات تصوير الحوادث والأحداث العامة أمراً اعتيادياً بين الناس من دون اعتبار للجانب الإنساني والخصوصية، لأن مثل هذا السلوك ينتهك حريات وخصوصية الآخرين في «ظروف صعبة»، إذ أصبحت المسألة «تسلية» بامتياز بهدف الحصول على أكبر قدر من المتابعين للتربع على ساحة مواقع التواصل. وكانت قد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تصوير الحوادث ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد غير حضاري لا يتفق مع قيمنا ومبادئ ديننا الحنيف الذي يحث على مساعدة الغير، خاصة في أوقات الحوادث والمصائب. وقال المواطن عبدالله الدرمكي: إن البعض للأسف أساء استخدام التقنية في تصوير مشاهد لا ينبغي تصويرها، خصوصاً إذا كانت تمس مشاعر غيرنا وخصوصياتهم، مؤكداً أن التصوير أصبح فيروساً ينتقل بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي من دون وعي بخطورة نشر المقاطع والصور. وذكر الدرمكي أن ظاهرة تصوير الحوادث أصبحت تعوق مهمة الجهات المختصة، إضافة إلى وجود المتطفلين الذين يقومون بالتجمهر في موقع الحادث والقيام بتصوير المصابين ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً بوجود تشريع واضح باستخدام الهاتف النقال. وقال المواطن حسن الدرمكي: انتشرت ظاهرة تصوير الحوادث والأحداث العامة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بهدف الحصول على السبق في نشر تلك المقاطع والصور بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي رغم وجود أنظمة تمنع تصوير شخص دون علمه وموافقته. وطالب الجمهور بألا ينسوا الجانب الإنساني، موضحاً أن الأشخاص المصابين وذوي المتوفين لن يقبلوا أن يتم تصويرهم، حيث إن لكل شخص حرمة يجب ألا نتجاوزها. وأكد المواطن إبراهيم البلوشي أننا نشاهد للأسف صوراً لأشخاص يقومون بتصوير المصابين من دون إسعافهم أو إنقاذهم من الحادث ومن دون رادع أخلاقي وإنساني. وأضاف: هناك بعض الأشخاص يستغلون وبطريقة غير إنسانية مصيبة الآخرين أثناء وقوع الحوادث، متمنياً معاقبة من يقف لمشاهدة الحوادث بغرض التطفل وقضاء الوقت في التصوير مطالباً بحملات توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، وتأكيد ما تسببه من مخاطر جسيمة. قوانين رادعة ودعت المحامية إيمان الرفاعي الجمهور إلى عدم نشر أو إعادة نشر أخبار، أو صور، أو مقاطع فيديو غير معلومة المصدر، أو غير مؤكدة أو أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وأضافت: كما يجب مراعاة شعور أهل المصابين في بعض الحوادث، ما لا يستحب معه نشر أو إعادة نشر ما يذكرهم بما وقع لهم من مصائب أو حوادث. حماية الحياة الخاصة وأوضحت الرفاعي أن المادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/‏‏‏1987 وتعديلاته رقم 34 لسنة 2005 و52 لسنة 2006 نظمت حماية الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وحرمتها، مؤكدة أن المسائل العامة، التي تكون متاحة للجميع وبصورة غير خاصة لا تجريم في تصويرها أو نقلها، فما يجري في الطريق العام من حوادث أو أحداث لها صفة العمومية، ولا تندرج تحت حرمة الحياة الخاصة، فهي لا جريمة في تصويرها أو نقلها بأي وسيلة. وقالت: إلا أن هناك من الحالات ما تعد جريمة إذا قصد منها بث الرعب أو إحداث بلبلة لدى عموم الناس كنقل صورة عادية والادعاء بأنها كارثة، وفي هذه الحالة تجد تجريمها في نصوص أخرى من شأنها معاقبة من يتعمد بث أو نشر أخبار كاذبة. والسيارة ملكية خاصة، وإن كانت في طريق عام، ولا يصح تصوير من في داخلها إلا بإذن من صاحبها. وحول النصوص التي تجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للإفراد أو العائلات والنصوص التي تجرم نشر أخبار كاذبة، بينت الرفاعي أن المادة (378): تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه إذا استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، إضافة، إذا التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. وأضافت: فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً، لافتة إلى أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة. وقالت: ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، كما يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها. جريمة نشر أخبار كاذبة وعن جريمة نشر أو بث أخبار كاذبة، قالت الرفاعي تقع ضمن الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته رقم 34 لسنة 2005 و52 لسنة 2006 في المواد 197/‏‏‏2 -198- 198 مكرر. وذكرت أن المادة 197 مكرر 2 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات، أو أي وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعرض أمن الدولة للخطر، أو المساس بالنظام العام. وأضافت: كما تنص المادة 198 مكرر على أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. المري: ممنوع.. حتى وإن حاز موافقة الضحية حذر اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي، الجمهور من تصوير الحوادث المرورية وتداولها عبر المواقع، وذلك احتراماً لخصوصية ومشاعر ذوي الضحايا، مناشداً الجميع عدم التجمهر في مكان الحادث حتى تتمكن الجهات المختصة من أداء مهامها. وشدد المري على عدم نشر صور، أو أي مقاطع، للحوادث المرورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مواقع أخرى، والتأكد من المعلومات من مصادرها المعتمدة، مؤكداً أن شرطة دبي تحرص على الإعلان عن أسباب وملابسات الحوادث المرورية بعد إجراء التحقيقات اللازمة. وأوضح مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع أن قوانين العقوبات الاتحادي، وجرائم تقنية المعلومات والمطبوعات والنشر، تجرّم تصوير ضحايا الحوادث، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو كان ذلك بموافقة أهل الضحية نفسها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©