الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء قرار منع العمل وقت الظهيرة الأحد

28 يونيو 2007 02:23
تبدأ وزارة العمل تنفيذ قرار منع العمل وقت الظهيرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بحيث لا يسمح ببقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، ولا يتم استئناف العمل قبل الساعة الثالثة ظهرا، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس· وأصدر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل قرارا أمس في دبي حدد فيه ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس في أماكن العمل المكشوفة، بحيث لا تزيد على خمس ساعات، مشيرا إلى انه يجب ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما ثماني ساعات يومياً، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من 8 ساعات خلال الأربع و العشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام القانون· وطالب القرار كل صاحب عمل أن يعلق في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار على أن تكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية وباللغة التي يفهمها العامل، وكذلك على كل صاحب عمل أن يوفر الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، كما يجب عليه إتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة بموجب القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العُمّال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات· واستثنى القرار من حكم المادتين الأولى والثانية - تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة- الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف· وقالت المادة السادسة: إنه في حالة استمرار العمل بحكم الاستثناء يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، وأيضا وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة، وكذلك الإسعافات الأولية في موقع العمل، بالإضافة إلى وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة· وحدد القرار العقوبات والجزاءات لكل منشأة تخالف أحكام هذا القرار ويتم بشأنها إعداد محضر ضبط،مشيرا إلى انه في حالة المخالفة للمرة الأولى، ستقوم الإدارة المختصة بنقل المنشأة إلى الفئة (ج) لمدة أقلها ثلاثة أشهر وتحصيل رسم 10 آلاف درهم وذلك وفقا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة ،2005 فإذا كانت المنشأة في الفئة ''ج'' فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر إلى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفاً· وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، يتم نقل المنشأة إلى الفئة ''ج'' مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر، وتحصيل رسم 20 ألف درهم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة·2005 و أكد القرار انه في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، فإنه يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) مع وقف قبول تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة، وتحصيل رسم 30 ألف درهم· وشدد القرار على انه في جميع الحالات المخالفة، سيتم نشر أسماء المنشآت المخالفة وأصحابها في الصحف اليومية الصادرة في الدولة وفي لوحات الإعلانات الداخلية بالوزارة، ويتم رفع الحظر عن المنشآت المخالفة بعد مضي المدد المشار إليها من تاريخ تحصيل الرسوم· وحمل القرار مسؤولية المخالفة لكفيل العمّال وصاحب العمل الفرعي والمقاول الرئيسي والمديرين بالإضافة إلى كل من يثبت محضر الضبط وجود عمال على كفالته أو يعملون لحسابه في الموقع·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©