الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل تصدر دليل إجراءات تسوية أوضاع العمالة المخالفة

27 يونيو 2007 02:03
أصدر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل قراراً وزارياً أمس بشأن العمل بدليل إجراءات تسوية الأوضاع للعمالة المخالفة، وقد تضمن الدليل الإرشادي إجراءات تسوية حالات عدم إصدار بطاقات العمل أوبطاقات العمل المنتهية، وحالات العمال الهاربين المقيدين ببلاغات الهروب· واشار الدليل الى أن غرامة عدم إصدار بطاقة عمل بحد أقصى 5000 درهم، وكذلك التأخير في تجديد البطاقة رسوم بحد أقصى 5000 درهم، متضمنة رسوم التجديد بالنسبة لطلبات تجديد بطاقة عمل والمقدمة خلال المهلة المقررة، وإعفاء جميع طلبات الإلغاء والخصم من رسوم عدم إصدار بطاقة عمل أوالتأخير في تجديدها· يبدأ العمل بدليل الإجراءات تسوية الأوضاع اعتباراً من يوم امس ولغاية 2/9/2007 كإجراءات وأحكام استثنائية في هذه الفترة في المهلة المحددة لتسوية الأوضاع، وبانتهاء هذه المهلة يصار إلى تطبيق القانون وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والتعاميم واللوائح التي كان معمولاً بها قبل فترة تسوية الأوضاع، ويفوض مدراء الإدارات ومكاتب العمل كلاً في دائرة اختصاصه، ومن يفوضهم المدراء من العاملين في تنفيذ هذا القرار وإرفاق المستندات الثبوتية لذلك تحت كامل مسؤوليتهم، وعلى جميع العاملين المختصين تنفيذ ذلك كلاً فيما يخصه· من جانبه اكد سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل بدبي أن الوزارة أعدت هذا الدليل بهدف ارشاد العامل المخالف أوصاحب العمل الذي لديه منشآت مخالفة لتسوية اوضاع المخالفين في فترة المهلة، لافتاً الى انه للاستفادة من هذا الدليل يتوجب على صاحب العمل الذي لديه منشآت مخالفة اوالعامل المخالف تحديد الحالة من خلال مايلي: * عامل متواجد في الدولة وعلى رأس عمله في المنشأة: اذا كان العامل بمنشأة موجودة ومسجلاً في الحاسب الآلي بالوزارة ولم تصدر له بطاقة عمل أوبطاقته منتهية· ففي حالة إصدار بطاقة عمل، عليه تقديم طلب إصدار بطاقة عمل وفق الإجراءات المتبعة، الى أقسام التراخيص بمكاتب العمل المختصة اومكاتب البريد من خلال نموذج طلب بطاقة عمل جديدة، وتكون الرسوم بحد أقصى 5000 درهم شاملة جميع لرسوم· * في حالة تجديد بطاقة عمل: إذا لم يكن للعامل عقد عمل سابق مسجل في الوزارة، يتم تقديم طلب تجديد بطاقة عمل مرفقاً به المستندات التالية فقط (نسخة من العقد+ بطاقة اعتماد التواقيع+ نسخة من الإقامة أوالفحص الطبي) الى أقسام التراخيص بمكاتب العمل المختصة اومكاتب البريد باستخدام طلب تجديد بطاقة عمل وتكون كل الرسوم بحد أقصى 5000 درهم· ويستثنى العامل في حالة نقل الكفالة من شرط المدة الزمنية التي قضاها مع صاحب العمل السابق، وعدد مرات نقل الكفالة، ومن شرط سريان الإقامة والبطاقة ورخصة المنشأة المنقول منها مع دفع رسوم نقل الكفالة، والاعفاء من رسوم الاستثناء من شرط المدة الزمنية في حالة الإلغاء والمغادرة· واذا كان العامل لديه بطاقة عمل: عليه طباعة طلب (إلغاء عامل/ بطاقة عمل) ووفق الاجراءات المتبعة في الالغاء العادي· أما إذا كان العامل ليس لديه بطاقة عمل فعليه طباعة طلب (الغاء عامل/ تصريح عمل مستخدم لعامل لم تصدر له بطاقة عمل) ووفق اجراءات الإلغاء العادي· * عامل متواجد في الدولة وليس على رأس عمله في المنشأة: اذا كان العامل متواجداً في الدولة ومنشأته قائمة أومغلقة ولم تصدر له بطاقة عمل أوبطاقته سارية اومنتهية ويرغب العامل أوصاحب المنشأة في تسوية وضع العامل: في حالة نقل الكفالة: تتبع نفس اجراءات النقل، ويشترط موافقة الكفيل ويجوز للوزارة وبدون الرجوع للكفيل نقل كفالة العامل بناء على طلب صاحب عمل جديد اذا ثبت للوزارة أن المنشاة مغلقة وغير قائمة، ولا توجد علاقة عمل بين العامل وصاحب العمل (الكفيل)· ويستثنى العامل من شرط المدة الزمنية التي قضاها مع صاحب العمل السابق وعدد مرات نقل الكفالة ومن شرط سريان الإقامة والبطاقة ورخصة المنشأة المنقول منها، مع دفع رسوم نقل الكفالة والاعفاء من رسوم الاستثناء من شرط المدة الزمنية، وفي حالة أن العامل هارب ويرغب صاحب العمل بتسوية الوضع: عليه تقديم طلب بلاغ هروب وسداد الضمان البنكي 3000 درهم وفق الإجراءات المتبعة· وفي حالة الإلغاء والمغادرة اولاً: العامل لديه بطاقة عمل: في حالة تقديم الطلب من صاحب العمل والعامل، عليه طباعة طلب (الغاء عامل/ بطاقة عمل) ووفق اجراءات الالغاء العادي· أما إذا كان الطلب مقدماً من العامل، وكانت كل من بطاقة العمل والاقامة منتهية: فعليه طباعة طلب (الإلغاء والمغادرة في فترة التسوية) وتقديمه الى ادارة الجنسية والاقامة مباشرة، ويكون الالغاء عادياً وبدون حرمان· اما اذا كانت بطاقة العمل منتهية والاقامة سارية فعليه طباعة طلب (الإلغاء والمغادرة في فترة التسوية) وتقديمه إلى ادارة التفتيش لاجراء مايلزم للإلغاء بدون الرجوع للكفيل لاستكمال إجراءات الإلغاء والمغادرة· واذا كانت بطاقة العمل سارية المفعول: فعليه طباعة طلب (الإلغاء والمغادرة في فترة التسوية- إلغاء بدون الرجوع للكفيل) وتقديمه إلى ادارة التفتيش بالوزارة لإجراء ما يلزم للإلغاء بدون الرجوع للكفيل لاستكمال إجراءات الإلغاء والمغادرة· ثانيا العامل لم تصدر له بطاقة عمل: اذا كان الطلب مقدماً من صاحب العمل والعامل، فعليه طباعة طلب (الغاء تصريح عمل مستخدم) واعتماده من صاحب العمل وتقديمه للوزارة لاستكمال اجراءات الالغاء· واذا كان الطلب مقدماً من العامل، فعليه طباعة طلب (الغاء تصريح عمل مستخدم) واعتماده من ادارة التفتيش للالغاء بدون الرجوع للكفيل واستكمال إجراءات الإلغاء· واذا كان العامل لم تصدر له بطاقة عمل أوبطاقته منتهية في منشأة ولديه بطاقة عمل أوإقامة أخرى على كفيل آخر، فعليه تقديم طلب (خصم سجل عامل/ عامل لديه بطاقة عمل أوإقامة على منشأة أخرى) مرفقاً به نسخة من بطاقة العمل والإقامة· وفي حالة التسوية: إذا كان العامل لديه قضية عمالية محالة من الوزارة إلى المحكمة ولم تصدر له بطاقة عمل أوبطاقته منتهية قبل أوبعد تاريخ الإحالة، في حالة نقل الكفالة: تتبع نفس الإجراءات المتبعة في نقل الكفالة بموافقة الكفيل، ويجوز للوزارة بدون الرجوع للكفيل نقل كفالة العامل بناء على طلب صاحب عمل جديد· ويستثنى العامل من شرط المدة الزمنية التي قضاها مع صاحب العمل السابق وعدد مرات نقل الكفالة ومن شرط سريان الإقامة والبطاقة ورخصة المنشأة المنقول منها مع دفع رسوم نقل الكفالة والاعفاء من رسوم الاستثناء من شرط المدة الزمنية· في حالة الإلغاء والمغادرة: عليه تقديم طلب (إلغاء عامل/ بطاقة عمل) ويتم الإلغاء دون الرجوع للكفيل وفق الإجراءات المتبعة في الوزارة· وفي حال اذا كان العامل هارباً ولم تصدر له بطاقة عمل أوبطاقته منتهية ولدى المنشأة إيصال ببلاغ هروب قديم صادر من الوزارة قبل عام ·2002 عليه تقديم طلب تسجيل بلاغ هروب قديم قبل عام 2002 مرفقًا به إيصال بلاغ الهروب الصادر من الوزارة، من خلال ادارة علاقات العمل باستخدام طلب تسجيل بلاغ هروب قديم قبل عام ·2002 عامل خارج الدولة اذا كان العامل خارج الدولة ولم تصدر له بطاقة عمل أوبطاقته منتهية قبل أوبعد تاريخ المغادرة ومضى عليه 6 أشهر من تاريخ المغادرة، على المنشأة تقديم طلب إلغاء كفالة عامل خارج الدولة مع إرفاق كشف إدارة الجنسية والإقامة· واذا كان العامل خارج الدولة ولم تصدر له بطاقة عمل أوبطاقته منتهية، وغادر بإبعاد إداري من الجهات المختصة، فعلى المنشأة تقديم طلب (خصم سجل عامل/ غادر الدولة بإبعاد إداري)· اما اذا كان العامل خارج الدولة وبطاقته منتهية ولدى المنشأة طلب إلغاء قديم معتمد من الوزارة ولم يخصم من سجل العاملين بالمنشأة لدى الوزارة، فعلى المنشأة تقديم طلب (خصم سجل عامل/ إلغاء قديم لم يرحل في الحاسب الآلي) مرفقا به طلب الإلغاء القديم موضحاً به ختم المغادرة· الاسم المكرر العامل له بيانات فقط في سجل المنشأة، وفي الوزارة (عامل غير موجود): اذا كان العامل اسمه مكرر في كشف العاملين الصادر بالوزارة على المنشأة تقديم طلب خصم عامل مكرر ويرسل إلكترونياً للوزارة وتتم المعالجة بالموافقة أوالرفض إلكترونياً خلال (7) أيام عمل بعد تقديم الطلب· واذا كان العامل لم تصدر له بطاقة عمل أوبطاقته منتهية ولا توجد أية بيانات للعامل في كشوف إدارة الجنسية والإقامة المختصة اوبياناته فيها غير مكتملة من جهة تاريخ الدخول اوالدخول والخروج معاً، فعلى المنشأة تقديم طلب (خصم سجل عامل/ لا توجد له بيانات في إدارة الجنسية والإقامة)· العامل الهارب اذا كان العامل مسجلاً عليه بلاغ هروب في الوزارة، فهناك حالتان للهروب: الحالة الاولى: يتم تقديم طلب سحب بلاغ هروب مقدم من صاحب العمل والعامل: وتقوم الوزارة بالموافقة على سحب البلاغ مباشرة دون أن يتم الحظر على منشآت صاحب العمل ودون إيقاع غرامة 10,000 درهم مع الغاء العامل الغاءً عادياً اوعودة العامل للعمل بالمنشاة· الحالة الثانية: يتم تقديم طلب سحب بلاغ هروب مقدم من العامل: وتقوم الوزارة بدراسة الطلب وبحث حالة بلاغ الهروب والتأكد من استيفاء شروط صحة البلاغ، ويجوز للوزارة الموافقة على سحب البلاغ، إذا كان البلاغ كيدياً اوصورياً أوفي حالات عدم توافر شروط صحة بلاغ الهروب، ودون الرجوع لصاحب العمل (الكفيل) اواخذ موافقته، ويكون الإلغاء للعامل إلغاء عادياً دون أن يتم الحظر على منشآت صاحب العمل ودون إيقاع غرامة 10,000 درهم عليه· العمل تكشف تزوير عقود مشاريع كشفت وزارة العمل عن عقود مشاريع مزورة ادعت إحدى شركات أعمال البناء في أبوظبي أنها تنفذها من الباطن، وتجاوزت قيمة العقود المزورة سبعة ملايين درهماً، كما ادعت حاجتها الملحة لتصريح عمل جماعي يشمل 100 عامل· وقال خليل خوري مدير ادارة تصاريح العمل بالوزارة إن الوزارة تشككت في حقيقة العقود وقامت بإرسال مفتش من الوزارة الى موقع العمل للتأكد من حقيقته، والمفاجأة كانت ان مشروع الفيلا المزعومة الذي تنص عليه العقود مشروع منفذ وجاهز، قامت الوزارة بإعداد تقرير بالواقعة ورفعها للمسؤولين لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة التي تقدمت بالتصريح، وكذلك الشركة التي أعطتها المشروع من الباطن كونها تعتبر شريكة في القضية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©