الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

محمد بن زايد يصدر قرار اللائحة التنفيذية لاستخدام الدراجات المائية

محمد بن زايد يصدر قرار اللائحة التنفيذية لاستخدام الدراجات المائية
25 يونيو 2007 03:43
أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2006 في شأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية· ونص القرار على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أعمال تأجير واستعمال الدراجات في المناطق البحرية المصرح فيها مزاولة هذه الأنشطة إلا بتوافر الشروط التالية: الحصول على تصريح مسبق أوموافقة مبدئية من السلطة المختصة على مزاولة تلك الأنشطة في المناطق المخصصة لهذا الغرض في الإمارة· ، أن تكون الدراجة حاصلة على ترخيص من الجهة الأمنية في الإمارة أو من جهة الاختصاص بإحدى إمارات الدولة وأن تسجل الدراجة برقمها لدى السلطة المختصة ويتعين وضع رقم الدراجة على مكان ظاهر يسهل رؤيته للمراقبين عن بعد ، أن يكون حاصلا على الترخيص التجاري اللازم لمزاولة نشاط تأجير الدراجات من دائرة التخطيط والاقتصاد· توفيق الأوضاع وفي جميع الأحوال على أصحاب الدراجات غير المرخصة توفيق أوضاعها وفقا لإجراءات هذه اللائحة، وفيما يتعلق بترخيص السلطة المختصة للمنشآت نص القرار على أنه يقدم طلب الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط تأجير الدراجات إلى السلطة المختصة للحصول على موافقة مبدئية لاستكمال إجراءات الترخيص من الجهة الأمنية وإصدار الترخيص التجاري·أما ترخيص الجهة الأمنية للأفراد والمنشآت فنص القرار على أنه بعد الحصول على ترخيص'' الموافقة المبدئية'' يتقدم الشخص طالب الترخيص للجهة الأمنية '' قسم شرطة البحرية '' للحصول على الترخيص الأمني للدراجة وفقا للشروط التالية: أن يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك لدى قسم شرطة البحرية بالجهة الأمنية·، ألا يقل عمر طالب التسجيل عن 18 سنة ميلادية· أن يرفق بالطلب المستندات التالية: شهادة تخليص الجمارك· ، فاتورة شراء الدراجة، اعتماد توقيع وختم الوكالة لفاتورة بيع الدراجة،وثيقة تأمين ضد الغير صالحة لمدة 13 شهرا وصادرة من إحدى شركات التأمين العاملة في الإمارة،صورة جواز السفر ونسخة من خلاصة القيد للمواطن وصورة من جواز السفر وصورة إقامة سارية المفعول لغير المواطن، عدد 2 صورة شخصية لطالب التسجيل· التسجيل الأمني واشترط القرار لترخيص وتسجيل الدراجة للمنشأة لدى الجهة الأمنية ما يلي: تقديم نسخة من الترخيص التجاري الصادر للمنشأة، التأمين على الدراجة تأمينا شاملا وصادرا من إحدى شركات التأمين العاملة في الإمارة وصالحا لمدة 13 شهرا، وتطبق ذات الشروط الواردة بالمادة 4 من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند رقم 2 والفقرات د· هـ · و من البند رقم 3 من المادة المشار إليها· شروط الاستخدام حدد القرار شروط استخدام الدراجة بما يلي: أن يجيد مستخدم الدراجة السباحة، لا يسمح لمن يقل عمره عن 14 عاما بقيادة الدراجة بدون مدرب متخصص أو مرافق يزيد عمره على 18 سنة ميلادية وألا تزيد قوة المحرك عن 1200 سي سي· ، يسمح لمن تزيد أعمارهم على 14 سنة ميلادية بقيادة جميع أنواع الدراجات بأي قوة للمحرك ، يسمح للدراجات الصادر لها ترخيص من الجهات المختصة في أي من إمارات الدولة باستخدامها في الإمارة وفقا للقانون وهذه اللائحة، تحصل رسوم تسجيل الدراجات وفقا للقرارات الصادرة من الجهة الأمنية في هذا الشأن، سجل المنشآت ووفقا للقرارتقوم السلطة المختصة بإعداد سجل للمنشآت التي يتم منحها تصاريح موافقة يتضمن البيانات الآتية:اسم المنشأة ورقم وتاريخ الموافقة المبدئية الصادرة لها من السلطة المختصة، رقم وتاريخ تصريح الموافقة الصادرة لها من دائرة التخطيط والاقتصاد، عدد المواقع الممنوحة لها ضمن المناطق البحرية المخصصة لاستعمال وتأجير الدراجات، أي بيانات أخرى ترى السلطة المختصة ضرورة إدراجها في السجل· شروط الاستئجار والاستخدام أما شروط استئجار واستخدام الدراجات فنص القرار على أن تتقيد المنشآت المرخصة عند مزاولة نشاط تأجير الدراجات بالأحكام الآتية: توفير مدرب متخصص على استخدام الدراجات ومراقب، توفير قارب نجاة لاستخدامه حال الضرورة، الالتزام بالمواقع المخصصة لها وكذلك بأوقات العمل المصرح بها والتي تبدأ يوميا من بعد شروق الشمس إلى غروبها، الاحتفاظ بصورة من الترخيص التجاري الصادر لها وكذلك وثائق ملكية الدراجات التابعة لها وأي وثائق أخرى ذات علاقة وإبرازها عند الطلب· إعداد وإمساك السجلات التالية: سجل تدوين أسماء العاملين لديها وطبيعة عملهم وكافة المعلومات التعريفية الأخرى بأشخاصهم ومحال إقامتهم وسجل لتدوين البيانات والمعلومات الخاصة بالدراجات التابعة لها وعلى وجه الخصوص نوع الدراجات وموديلاتها وأرقام الشاسيهات والموتورات وكذلك أرقامها المسجلة لدى الجهة الأمنية وأرقام وثائق التأمين الخاصة بها وبياناتها وسجل لتدوين البيانات والمعلومات المتعلقة بمستأجري الدراجات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أسماؤهم وجنسياتهم وأعمارهم وتاريخ ووقت الاستئجار ومدته،توفير أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة والإسعافات الأولية في مواقع التأجير وإلزام مستأجري الدراجات بارتداء سترة النجاة وخوذة الرأس للوقاية من الصدمات، تزويد مستعملي الدراجات بالمعلومات اللازمة عن كيفية استعمالها وتشغيلها وعن حدود المناطق المصرح وتلك المحظور القيادة فيها، عدم إجراء أي أعمال صيانة أو إصلاح للدراجات في مواقع مزاولة النشاط أو على الشواطئ والالتزام بنقلها إلى المواقع المخصصة لهذا الغرض ''ورش التصليح·'' ،إعداد استمارة بالشروط العامة التي يجب على مستأجري الدراجات مراعاتها والتقيد بها أثناء الاستعمال وإلزامهم بالتوقيع على تلك الاستمارات قبل تسليمهم الدراجات وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، الالتزام بشروط تخزين الوقود المعتمدة من قبل إدارة الدفاع المدني سواء تعلق الأمر بخزانات البترول الصغيرة أو الخزانات المتحركة ''المجرورة''، تركيب مظلة واحدة ضمن المساحة المخصصة للمنشأة وفقا لأحكام هذه اللائحة شريطة أن تتم إزالتها من موقعها حسب طلب السلطة المختصة وأن تزود بالعدد المناسب من المقاعد لاستعمال المستأجرين والمستخدمين للدراجات· الترخيص التجاري فيما يتعلق بالترخيص التجاري للمنشآت نص القرار على أن تقوم دائرة التخطيط والاقتصاد بإصدارالتراخيص التجارية للمنشآت لمزاولة نشاط تأجير الدراجات وفقا للتشريعات السارية وذلك بالإضافة للشروط التالية: ألا تقل مساحة المحل عن 30 مترا مربعا· ، وضع لوحة إعلانية للاسم التجاري بشكل واضح، توفير مساحة مخصصة لوضع الدراجات، توفير مستلزمات الإسعافات الأولية والإنقاذ السريع، عدم استخدام المحل أو جزء منه للنوم أو السكن، الالتزام بالنشاط المخصص للمنشأة وعدم استخدام المحل لإصلاح الدراجات، المحافظة على النظافة العامة داخل وخارج المحل· تضمن القرار انه يرفق بطلب الترخيص التجاري المستندات التالية: موافقة السلطة المختصة لممارسة نشاط تأجير الدراجات المائية ''الموافقة المبدئية''، نسخة من جواز سفر طالب الترخيص ونسخة من خلاصة قيد المواطن الشريك، عقد وكيل خدمات للمنشآت موثق من كاتب العدل لغير المواطن، نسخة من اعتماد التوقيع لممثل المنشأة، ما يثبت حصول طالب الترخيص على تخصيص مكان أو مساحة معينة لممارسة نشاط تأجير الدراجات فيها من قبل السلطات المختصة، أي مستندات أخرى تراها دائرة التخطيط والاقتصاد ضرورية لإصدار الترخيص، كما نص القرار على أن: تصدر دائرة التخطيط والاقتصاد قراراها بالموافقة أو الرفض على طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولمقدم الطلب التظلم من قرار الدائرة بالطرق والشروط المنصوص عليها في نظام التظلم المعمول به في الدائرة، تحصل رسوم ترخيص نشاط تأجير الدراجات وفقا للقواعد المطبقة في دائرة التخطيط والاقتصاد بالإضافة للرسوم الخاصة باستخراج الرخص التجارية المعمول بها في الإمارة، ويمنح الترخيص التجاري لمدة سنة ميلادية واحدة ويجوز بناء على رغبة طالب الترخيص تجديده لمدة أو لمدد مماثلة وبشرط استيفاء الشروط المعمول بها· (وام)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©