الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يقر مشروع قانون «رعاية الأطفال مجهولي النسب»

«الوطني الاتحادي» يقر مشروع قانون «رعاية الأطفال مجهولي النسب»
4 يناير 2012
هالة الخياط (أبوظبي) - أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسة عقدها أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، مشروع القانون الاتحادي لرعاية الأطفال مجهولي النسب مع التعديلات بعد جلسة شهدت نقاشاً استمر أكثر من سبع ساعات. وتضمنت مواد مشروع القانون المكون من 24 مادة تنظيم الأحكام المتعلقة بشأن إثبات بنوة مجهولي النسب، وانتهاء رعاية الدار للطفل المحضون، والإجراءات التي يتعين اتباعها لمن يقوم بأعمال الحضانة لمجهولي النسب، وشروط الأسرة الحاضنة، ومنح مجهول النسب جنسية دولة الإمارات. وناقش المجلس مشروع القانون مع معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، وأدخل عدداً من التعديلات على مواده التي تتناول أهدافه، وجهة الإشراف القائمة على دور رعاية مجهولي النسب، والإجراءات الواجب اتباعها في حال العثور على طفل مجهول النسب، ودور الجهات القائمة على رعايتهم والعناية بهم وشروط قبول الأطفال مجهولي النسب، واللائحة التنفيذية لتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وإجراءات حضانة مجهول النسب وشروط الأسرة الحاضنة، وأحكامها والتزاماتها وأدائها لدورها وفق القانون، ودور الباحث الاجتماعي. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة، من خلال إنشاء دور وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لمجهولي النسب، وكفالة حقوقهم وحرياتهم المدنية وحياتهم الخاصة وحقهم في الأمن الشخصي، وعدم التعرض لمجهولي النسب بالإساءة أو المعاملة غير الإنسانية والإهمال. ويعاقب مشروع القانون كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز المائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال العود، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. وشهدت المادة الرابعة من مشروع القانون والتي تنص على تسليم الطفل مجهول النسب إلى أقرب مركز شرطة مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه، نقاشاً موسعاً حيث ارتأى البعض إبقاء المادة دون تعديل، فيما رأى عدد من الأعضاء بضرورة أن يسلم الطفل أولاً إلى مركز صحي لتوفير الرعاية لمجهول النسب وليس لمركز الشرطة. وقبل إقرار القانون في نهاية الجلسة أمس، أقر المجلس الفقرة الأولى من المادة الرابعة وفق النص الوارد من الحكومة مع إضافة أن يبلغ مركز الشرطة. ورفض أغلبية أعضاء المجلس أمس البند الذي أضافته لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى المادة الرابعة والتي تنص على إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن العثور على الطفل مجهول النسب في كل وسائل الإعلام لما فيه من إلحاق الضرر النفسي بالطفل مجهول النسب، والإضرار بسمعة الدولة. كما خلقت الفقرة الخامسة من ذات المادة نقاشاً استمر لأكثر من نصف ساعة إزاء اختيار اسم رباعي للطفل دون الإشارة إلى كون الطفل مجهول النسب سواء في شهادة الميلاد أو أية أوراق ثبوتية أخرى حيث طالب أغلبية الأعضاء بأن لا يتم إعطاء مجهول النسب اسم عائلة مشهورة. وفي هذا الإطار أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية معالي الرومي أن اللائحة التنفيذية للقانون ستراعى لدى صياغتها أن يتم منح مجهول النسب اسما رباعيا دون أن يكون حاملاً لاسم القبائل والعائلات المشهورة. وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في الأسرة الحاضنة، حيث اشترط المشروع أن تكون الأسرة مسلمة مواطنة مقيمة في الدولة، أن تتكون من زوجين لا يقل عمر أي منهما عن 25 سنة، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى أن يثبت خلوهما من الأمراض المعدية والسارية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر على صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر عن طبيب مختص، وأن تتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه. ووافق أعضاء المجلس على التعديل الذي طرأ على المادة 10 من مشروع القانون والتي تضمن أن يعهد بحضانة مجهول النسب إلى امرأة لا يقل عمرها عن 35 عاماً وليس 30 عاماً، كما كان واردا في المشروع، بشرط أن تكون غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو غاب عنها زوجها غيبة منقطعة. ويلزم مشروع القانون في المادة 11 الأسرة الحاضنة بالإفصاح للمحضون عن نسبه بالتنسيق مع الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما أن الأسرة الحاضنة ملزمة بإخطار الوزارة بالعنوان الجديد كاملاً في حال تغيير محل إقامتها، وعدم تسليم المحضون إلى أسرة أخرى ولو لفترة مؤقتة إلا بموافقة الوزارة. وينص مشروع القانون على أنه في حال توفى المحضون أثناء وجوده في دار رعاية مجهولي النسب أو لدى الأسرة الحاضنة فيجب إخطار الوزارة فوراً بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الدولة، وفي حالة وفاة أحد الزوجين الحاضنين أو انفصالهما فللوزارة أن توافق على استمرار أحدهما في حضانة المحضون من عدمه، وفي حالة وفاة الحاضن يستطيع أي من أقاربه إكمال الحضانة وفقاً لأحكام القانون بشرط موافقة الوزارة علي ذلك. ونص مشروع القانون على أنه يصدر وزير الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون في مدة زمنية لا تزيد على سنة من إصدار القانون. وعن أهمية ذكر وزارة الداخلية في عدد من مواد مشروع القانون، أوضح الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن وجود وزارة الداخلية مهم نظراً لاحتواء مواد المشروع على أمور تتعلق بالجنسية وحقوق المواطنة. وخلال الجلسة، تمت إضافة مادة إلى مشروع القانون تقضي بإلزامية تعديل أوضاع دور مجهولي النسب الموجودة في الدولة قبل صدور القانون خلال عامين من دخوله حيز النفاذ، وأن لا يطبق القانون بأثر رجعي على الأسر الحاضنة قبل سريان القانون، لا سيما أن هناك بعض العائلات قد لا يكون دينها الإسلام وليست مواطنة إلا أنها حاضنة لأطفال مجهولي النسب بما يضمن عدم تفكك الأسر. وأشارت معالي مريم الرومي في هذا الإطار إلى أن الدولة لا يوجد بها إلا حالة احتضان واحدة وهي لعائلة هندية مسلمة، وإلى الآن الدولة لم تقر بحقها في احتضان مجهول النسب. وأدخل أعضاء المجلس تعديلات إجرائية ولغوية وقانونية على معظم مواد القانون، حيث طالب كل من الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس، والدكتور عبد الرحيم الشاهين، بإضافة تعريف الحاضنة ضمن العبارات الموضحة في القانون والذي يقصد بها الشخص الذي يعهد إليه بحضانة مجهول النسب. وقال محمد القبيسي عضو المجلس إن الدولة بإقرارها لمشروع القانون فهي تفتح المجال أمام انتشار ظاهرة الأطفال مجهولي النسب، مقترحاً الاستفادة من الفحوص التي تجرى لإصدار بطاقة الهوية ومعرفة الحمض النووي للطفل مجهول النسب وتحديد عائلته البيولوجية. من جانبه، أكد أعضاء في المجلس أن مشروع القانون يحمي هذه الفئة من الضياع، وقال في هذا الإطار خليفة ناصر السويدي عضو المجلس إن إقرار مشروع القانون يحمي فئة مجهولي النسب من الإهمال وضياع حقوقهم. وفي ذات المادة البند الأول منها، أكدت كل من العضو الدكتورة منى البحر، والدكتورة أمل القبيسي ضرورة إضافة تأمين الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطفل، وغرس القيم النبيلة وترسيخ الأخلاق الإسلامية فيهم، وتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والولاء إلى الدولة. وفي رد على سؤال وجهه الدكتور عبد الرحيم الشاهين لوزيرة الشؤون الاجتماعية بشأن إصدار القانون يأتي ضمن اختصاص الحكومة، وهل الوزارة وفقاً لإمكاناتها الحالية من الكفاءات البشرية قادرة على تنفيذ القانون والتعامل مع الأسر الحاضنة. وفي هذا الإطار أكدت معالي الرومي أن القانون يدخل ضمن اختصاص الوزارة، فأي قانون يخص الطفولة ورعايتها وحماية حقوقها فهو يقع ضمن اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي إطار جاهزية الوزارة، أفادت معالي الوزيرة أنه تم وضع بند ضمن ميزانية عام 2013 لتوفير الكوادر البشرية القادرة للتعامل مع الأسر الحاضنة والأطفال مجهولي النسب، إضافة إلى أن الوزارة بصدد إنشاء دار لرعاية مجهولي النسب تحت اسم تالة وهي الشجرة الصغيرة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©