الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الوطني الاتحادي : جدل التراث والآثار يعيد قانون مجلس السياحة للتوافق

الوطني الاتحادي : جدل التراث والآثار يعيد قانون مجلس السياحة للتوافق
21 يونيو 2007 03:20
أعاد المجلس الوطني الاتحادي إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة مشروع قانون اتحادي بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار، بعدما أثارت تعديلات اللجنة المقترحة على القانون جدلاً برلمانياً حكومياً حسمه التصويت في النهاية لصالح إعادة القانون لدراسته مع الحكومة توافقياً ليعرض على المجلس في جلسته المقبلة· وفي بداية المناقشات في جلسة أمس الأول التي ترأسها سعادة عبدالعزيز الغرير اطلع المجلس على رسالة من رئيسة اللجنة الدكتورة أمل القبيسي اشارت فيها إلى الفرق بين المقصود بالآثار والتراث، معتبرة أن التراث الثقافي المادي يشمل الآثار وأن التشغيل الحقيقي للسياحة في الدولة وترويجها داخلياً وخارجياً قائم فعلياً على التراث الثقافي المادي وغير المادي وليس على الآثار أو المواقع الأثرية فقط والدليل على ذلك أن أغلب المباني أو المواقع التي تقع تحت إدارة هيئات أو دوائر السياحة المحلية هي مبانٍ ومواقع تراثية وليست أثرية مؤكدة أن مشروع قانون إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار يجب أن يعدل إلى مشروع قانون إنشاء مجلس وطني للسياحة والتراث· ورد معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب معتبراً أن التعديلات تفرغ مشروع القانون من محتواه الاتحادي مشيراً إلى أهمية وجود مجلس ينسق الجهود للمحافظة على الآثار، فالسياحة شأن محلي وينطبق ذلك على على الآثار بحكم أنها ملك لكل إمارة، مشيراً إلى العقبات والمشاكل التي كانت بسبب سرقة كثير من آثار الدولة ولم يطالب بها احد وهي معروضة في متاحف عالمية· وأكد أن اختصاص التراث هو اختصاص أصيل للوزارة ومن أهم مكونات الحفاظ على الهوية الوطنية التي تسعى الوزراة ضمن استراتجيتها للحفاظ عليها، داعياً إلى إجازة القانون كما ورد من الحكومة من أجل تحقيق الأهداف والغايات المطلوبة منه، فيما ايد الدكتور انور قرقاش طرح الوزير العويس مشيراً إلى أن الإمارات دولة اتحادية والسياحة والآثار حالياً هي شأن محلي والقانون الحالي يمثل فرصة حقيقية لخلق مظلة اتحادية على قطاعين مهمين· وطرح الأعضاء ملاحظات حول كثرة مسميات المجالس الوطنية في الدولة وضرورة تغييرها إلى هيئات أو مسميات اخرى، وقالت أمل القبيسي إن الوزارة هي مظلة اتحادية وإذا كانت هذه الغاية فإنه يمكن تشكيل لجنة بدلاً من مجلس وطني، فيما أكد علي جاسم أن صدور قانون للآثار يجب أن يعطى أولوية قبل قانون إنشاء المجلس، ورد الوزير العويس مؤكداً أن لا خلاف على أهمية التراث وقوة القانون أكبر من قوة اللجنة· وأشار عبد الرحيم شاهين إلى أن مسؤولي الوزارة الذين التقتهم اللجنة كانوا مقتنعين ولكن الوزير رفض المقترحات، لافتاً إلى أن الدستور ينص على أن السلطة الاتحادية تختص بالتشريع وليس التنفيذ، ورد قرقاش مؤكداً أن مواد الدستور تؤكد في النهاية المشروعية ومواد الدستور واضحة وإن كان هناك بعض التجاوزات فلا يعني ذلك أن نلغي المشروعية· ورفضت الدكتورة فاطمة المزرعي اعتبار أن التعديلات التي أدخلت أفرغت القانون من محتواه بل هي إضافة للقانون، ودعا احمد بن شبيب الظاهري إلى عدم الخروج عن النطاق العام والمجلس يدعم الحكومة في مجال التشريع، واقترح محمد فاضل الهاملي تشكيل لجنة مشتركة ولن يكون هناك صيغة توافقية، فيما قال الدكتور عبيد المهيري إن اللجنة اجتهدت ولم تخرج عن القانون بشكله العام· 5710 حالات أحيلت للمحاكم بسبب عدم السداد 562 ألف قرض شخصي على مستوى الدولة في 2006 قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش إن قضية مخاطر القروض الشخصية تعد أمرا يهم المجتمع والاقتصاد على حد سواء، مشيرا الى الزيادة التي طرأت على الناتج المحلي الاجمالي في السنوات الاخيرة والتي رافقتها زيادة في احتياجات الافرد تتطلبت زيادة في الائتمان والتي منها القروض معتبرا ان ذلك ليس مؤشرا سلبيا بحد ذاته بل هي مؤشر إيجابي لنمو وعافية المؤسسات· وأشار خرباش في رده على سؤال موجه من العضو خليفة بن هويدن انه بلا شك ان هناك زيادة في حجم القروض ولكن اذا نظرنا الى النسب والارقام وقارناها فإننا سنصل الى تحليل موضوعي للظاهرة وآثارها ونتائجها· أما معالي سلطان السويدي محافظ البنك المركزي فقد أكد ان نسب القروض الشخصية انخفضت منذ عام 1998 حتى عام 2006 فقد كانت 9,6 في عام 1998 لتنخفض الى 9,3 في نهاية عام 2002 لتواصل انخفاضها حتى عام 2006 لتصل الى 5,8 بالمئة، مشيرا الى ان هناك نسبة معينة من الاشخاص الذين يحصلون على قروض ويفشلون في السداد وهي لاتزيد على واحد بالمئة من مجموع القروض الاستهلاكية، وعدد الحالات التي وصلت الى المحكمة هي 5710 في حين وصل عدد القروض الى 562 ألف قرض· وفيما يتعلق بالذين أوصلتهم القروض الى السجون قال السويدي انه ليست هناك شفافية في الموضوع فأكثر من يدخلون السجون هم في قضايا لاتخص البنوك واكثرها قضايا شيكات مرتجعة، مشيرا الى ان 93 بالمئة من المقترضين يسددون قروضهم دون مشاكل و6 بالمئة يتعرضون للمشاكل ولكنهم في النهاية يسددون ماعليهم والواحد الباقية فقط يذهب أصحابها الى المحاكم· وعقب خليفة بن هويدن مشيرا الى الحديث الدائر ليس بجديد وليس بدقيق والنسب التي أشير لها ليست دقيقة ايضا، منتقدا تصريح الوزير بأن القروض مؤشر ايجابي للاقتصاد ولكن هل هي مؤشر سلبي ايجابي على المجتمع؟ مؤكدا ان اضعافا مضاعفة لايملكون لقمة العيش و ضرورة ان لا تكون هناك حلول جانبية والمطلوب دراسة واقعية لهذه الظاهرة· ورد معالي محمد بن خرباش مؤكدا ان هناك وعيا بالنسبة للقروض والالتزامات يقابله عدم وعي ايضا عند اخرين، مشيرا الى ان لكل ظاهرة اقتصادية سلبيات وايجابيات، مقترحا ان تكون هناك لجنة مشتركة بين المجلس والوزارة لإعداد توصيات في هذا القضية ومعالجة الجوانب السلبية المحتملة· وأشار خليفة بن هويدن الى ان المغفور له باذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه كان قد وجه في عام 1995 باتخاذ اجراءات لمنع مخاطر القروض على الافراد والمجتمع، مؤيدا اقتراح الوزير بتشكيل لجنة مشتركة، وعقب الوزير قائلا ان توجيهات المغفور له الشيخ زايد كانت نبراسا للحكومة وتم اتخاذ الاجراءات بشأنها كتحديد القروض والفائدة، مشيرة الى ان اللجنة المقترحة يمكن ان تنظر الى الصورة كاملة ويمكن لها دراسات آليات للحد من الثغرات السلبية· وقرر المجلس عقب المناقشات تشكيل لجنة للالتقاء بمسؤولي وزارة المالية تطلع على الاجراءات التي اتخذت بشأن التوصيات السابقة للمجلس المتعلقة بقضية القروض وكذلك دراسة واقع الظاهرة الحالي للخروج بتوصيات للحد من السلبيات· المطالبة ببرنامج زمني عاجل لإعداد الكادر المالي توصيات التعليم: تعديل التشريعات ودعم التوطين وزيادة الميزانية رفع المجلس الوطني الاتحادي توصياته النهائية المتعلقة بسياسة وزارة التربية والتعليم الى مجلس الوزراء والتي نوقشت في جلسة أمس الاول، حيث قدمت لجنة التربية والتعليم والإعلام تقريرا بهذا الشأن أشارت فيه الى أنها استذكرت مناقشات المجلس الموقر وما خلصت إليه بالإضافة إلى آراء وتوصيات الأعضاء، كما استعرضت نتائج اجتماعاتها لدراسة هذا الموضوع واللقاءات المتعددة التي أجرتها مع المعنيين بالعملية التعليمية بالإضافة إلى تدارس ما أسفرت عنه الحلقة النقاشية التي نظمتها اللجنة بمقر المجلس الوطني مع مختلف الفعاليات التربوية في هذا الشأن وحددت أربعة محاور تتضمن توصيات المجلس الخاصة بالسياسة التعليمية في الدولة· ففي محور البنية التحتية للتعليم دعا المجلس الى إنشاء مجلس اتحادي أعلى للتعليم ، ويسند لهذا المجلس رسم استراتيجية التعليم العامة، وأهدافها، والغايات المستقبلية منها، وتعديل التشريعات المنظمة للعملية التعليمية بما يضمن تنظيم العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم، مؤكدا أهمية إعداد برامج وخطط زمنية محددة حيال احتياج المجتمع الإماراتي من المدارس المهنية، مشددا على ضرورة زيادة الموارد المالية للوزارة، وإنشاء هيئة اتحادية للاعتماد الأكاديمي تتبع وزارة التربية والتعليم· أما في محور الموارد البشرية ومعايير تقييم الأداء فقد دعا المجلس الى أن تضع الوزارة برنامجاً زمنياً عاجلاً للانتهاء من إعداد الكادر المالي الجديد، وأن تضع الوزارة برنامجاً شاملاً وفعالاً لتقييم أداء العاملين في الميدان التربوي، وأن تضع الوزارة برنامجاً محدداً للتوطين، مع التأكيد على وجود عنصر الخبير المواطن جنباً إلى جنب مع الخبير الأجنبي باتباع سياسية الرديف· أما فيما يتعلق بالمناهج والخطط التعليمية فقد أكد المجلس أهمية تحقيق الترابط بين المناهج الدراسية، وعدم الانسياق وراء المناهج المستوردة دون مواءمتها مع بيئة الإمارات، وأن تعد الوزارة خطة عمل معنية بإنشاء قنوات تعليمية (مسموعة ومرئية) إدراكاً لأهمية دور الإعلام في نشر الثقافة التعليمية على أن تخدم كل المراحل· أما فيما يخص المحور الاخير والخاص بالطلبة فقد دعا المجلس الى اعتماد برامج خاصة لاكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (الموهوبين - بطيئي التعلم - ذوي الإعاقة الجسدية) ودعمهم مادياً ومعنوياً في ممارسة هواياتهـــم وإبداعاتــــهم بما يمكنــــهم من زيــــادة قدراتـــهم المعرفية وتطـــوير مهاراتهم العلـــمية والحــد من ظاهرة التسرب الدراسي وترغيـــــب الطلبة في البـــيئة التعليمية، وكذلك وضع برامج تفعل تواصل المدرسة مع الأسرة· مواد تنظم محظورات التعامل والعقوبات الحكومة وافقت على معظم تعديلات قانون الرفق بالحيوان وافقت الحكومة على معظم تعديلات المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون الرفق بالحيوان، بعد أن استجاب معالي وزير البيئة والمياه محمد سعيد الكندي مع معظم المداخلات التي رأى انها تحقق المصلحة العامة· وابدت ميساء غدير تخوفا من تحديات مستقبلية قد تقع على الدولة اثر تطبيق هذا القانون خصوصا من المنظمات العالمية التي قد تترصد تسجيل ملاحظات بهذا الشأن، وتساءلت فاطمة المزروعي عن قضية السلطات الواردة في القانون واختصاصاتها، ورد الوزير ان المقصود بالسلطة المختصة البلديات والجهات المحلية، والادارة المختصة هي الدائرة المختصة في الوزارة· وقال راشد الشريقي إن هناك اعتبارات فنية بحتة لقضية عزل الحيوانات المصابة بمرض معد، ورد الوزير ان ابعاده يتم في حال لايوجد مكان للعزل، ورأى خالد بن زايد ان القانون للحفاظ على صحة الانسان والحيوان ويجب على الوزارة توفير محاجر لهذا الغرض· واعتبرت فاطمة المزروعي ان الوزارة لاتعمل منعزلة عن العالم مشيرة الى انه يجب اضافة عبارة ان لاتتنافى مع الشريعة الاسلامية في مادة المحظورات، فيما اشار الى سلطان المؤذن الى قضية توفير المساحة المناسبة لحركة الحيوانات خصوصا ان الحكومات المحلية تحدد مساحات معينة للعزب، فيما اقترح عامر الفهيم مصادرة الحيوانات التي لايدفع اصحابها المصاريف المطلوبة· وابدى الدكتور انور قرقاش تحفظا على استخدام فقرة التعدي الجنسي على الحيوان مقترحا استبدالها بصياغــــة اخرى، مشيرا الى انها واردة في قانون العقــــوبات ويمكــــن الغاؤها، وايده حــمد المدفع مطــــالبا باستبدالها بالتعـــدي والاســــاءة باي شكــــل من الاشكال، فيما تساءل سلطان المؤذن ان كانـــت الجــــهات المختصـــــة ستقــــوم بمطـــــاردة الحيوانات السائبة التي تشكل خطرا على الطرقات· وفيما يلي أبرز ما جاء في القانون: جاء في المادة الثانية: يجب على ملاك الحيوانات أو القائمين على رعايتها حسب الأحوال اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم الحاق الأذى بها، ومراعاة تأقلمها وتدجينها، واحتياجاتها وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية، وفي حال الرغبة في التخلي عن الحيوان يجب تسليمه للجهات المختصة، وتوفير عدد كاف من العاملين المتخصصين لرعاية الحيوانات وتفقد لأحوالها· التفتيش وتناولت المادة الثالثة للقانون الاشخاص المخولين بالتفتيش على المنشآت إذا كان لديهم اعتقاد بأن الحيوانات قد تعرضت لمعاناة أو مضايقة أو مرض أو ربيت بأي طريقة تتعارض مع أحكام القانون· حرية الحركة وتناولت المادة الرابعة ''ضمان حرية الحركة للحيوانات وتوفير مساحة كافية لتلبية احتياجاتها وأشارت المادة الخامسة إلى توفير المباني والمنشآت الخاصة وان تكون هذه المنشآت غير مؤذية مع مراعـــاة حالة الطقس· تغذية الحيوانات وتناولت المادة السادسة مراعاة ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشأن المواد المسموح بإضافتها لغذاء الحيوانات ويجب أن يتم إطعام الحيوانات بالعلف الكامل الذي يتناسب مع أعمارها وأنواعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة، وأشارت المادة السابعة إلى اهمية مراعاة شروط السلامة عند نقل الحيوانات ونقلها بوسائل نقل خاصة العلاج أشارت المادة الثامنة من مشروع القانون إلى أن التدخل العلاجي للحيوان بواسطة طبيب بيطري أو أخصائي ويجب أن تتم جميع التدخلات الجراحية للحيوانات تحت تخدير عام أو موضعي وفي مكان مجهز، وحسب المادة التاسعة، لا يجوز إعادة حيوان تم التحفظ عليه ونقله للعلاج إلى مالكه الا بتمام شفائه وبعد توافر ثبوت عدم تكرار الإهمال من المالك ودفع تكاليف النقل والعلاج حالة تكرار الاهمال· وحظرت المادة العاشرة التعدي الجنسي على الحيوان، خلط أنواع الحيوانات ببعضها أثناء العرض أو البيع· عرض أو بيع أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب أو في حالة جسمانية هزيلة ما لم يشف تماماً· تنظيم المعارض حظرت المادة 11 تنظيم معارض عامة أو منافسات أو عروض للحيوانات لأغراض تجارية أو أي أغراض أخرى بما في ذلك الإعلانات أو أغراض الديكور، دون تصريح خطي من الإدارة المختصة· كما حظرت المادة 12 استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص ووفقا لشروط· الحيوانات السائبة اجازت المادة 13 للإدارة المختصة القيام باحتجاز الحيوان السائب إذا كان يشكل خطورة أو يعاني ألما أو مضايقة· والزام مالكه بسداد جميع المصاريف التي صرفت عليه إذا تم التوصل إليه· استعرضت المادة 14 مسؤولية وزارة البيئة والمياه الدعوة للرفق بالحيوان وبيان كيفية التعامل معه بما يمنع إيذاءه· العقوبات ونصت المادة 15 على العقوبات بحيث يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من تعدى جنسياً على الحيوان، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى المقررة بموجب أحكام القانون والمقررة باللوائح· وتناولت المادتان 16 و17 الاحكام الختامية، يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات المحددة للضوابط اللازمة لحماية صحة وسلامة الحيوانات ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©