السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قرار لتنظيم "التنزيلات" في أم القيوين

7 يونيو 2007 22:25
أم القيوين''وام'': أصدر الشيخ علي بن راشد المعلا رئيس الدائرة الاقتصادية بأم القيوين قرارا اداريا بشأن تنظيم البيع بالاسعار المخفضة ''التنزيلات'' بالامارة· وقال الدكتور عبدالله احمد مسفر مدير عام الدائرة إن هذا القرار جاء لينظم عملية البيع والشراء في الامارة، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ راشد بن احمد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين، والمتابعة الدائمة من سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وتوجيهات سموهم الدائمة بحماية المستهلك من الغلاء المستمر للأسعار والذي يتزامن مع الطفرة العمرانية والاقتصادية في الدولة· وجاء في القرار انه يحظر على أي محل تجاري إجراء أي تنزيلات أو تصفيات على أسعار بيع السلع والبضائع أو الاعلان عنها في اي وسيلة من وسائل الاعلان قبل استصدار تصريح بذلك من القسم المختص· ويقتصر الحق في اجراء التزيلات او التصفيات على المحال التجارية الحاصلة على ترخيص تجاري ساري المفعول في الامارة· وحسب القرار تجري التنزيلات على البضائع والسلع ثلاث مرات على الاكثر في السنة للمنشأة الواحدة، وذلك للسلع الموسمية ومرة واحدة للسلع غير الموسمية، على الا تزيد فترة التنزيلات في المرة الواحدة عن ثلاثين يوما غير قابلة للتجديد· وبين القرار الحالات التي يجوز فيها لصاحب المحل التجاري التقدم بطلب استصدار تصريح بتصفية بضاعته وسلعه، وهي ان يتحقق تغيير او ترك نشاط من الانشطة وممارسة نشاط آخر يختلف عن النشاط السابق بشكل كامل، على ان تكون مدة التصفية ''''30 يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة، شريطة ان يستند طلب التمديد على اسباب جدية يقتنع بها القسم المختص، ويتولى القسم المختص تحديد نسبة التخفيض الواجب اجراؤها على اسعار السلع والبضائع خلال فترة التصفيات· ويشترط ان تكون التنزيلات حقيقية، ويجب ان تراعى عدة امور وهي سعر تكلفة شراء البضاعة والسعر الوسطي لما كانت تباع به هذه البضاعة من التاجر ذاته خلال الاشهر الثلاثة السابقة للتصريح، كما أن على المحل التجاري وضع بطاقات مختومة بختم الدائرة الاقتصادية تتضمن بيانا بالاسعار الجديدة والسعر القديم والرقم التسلسلي واسم الصنف، وذلك على البضائع المشمولة بالتنزيلات او التصفية· وشدد القرار على إلحاق عقوبة الغرامة المالية بالمخالفين حسب كشف الغرامات المعتمد من رئيس الدائرة بشأن كل من يخالف شروط واحكام العمل بالتصريح كما يجوز لمدير عام الدائرة إيقاف العمل بالتنزيلات أو التصفيات للمدة المتبقية· وسوف تستثنى من احكام هذا القرار جميع المنشآت التجارية المشاركة خلال فترة المهرجانات وعروض شهر رمضان والربيع، على أن تكون مرتبطة بشروط المشاركة بالمهرجانات·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©