الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تنظم ندوة حول الجمعيات العمومية

«الأوراق المالية» تنظم ندوة حول الجمعيات العمومية
28 فبراير 2010 21:55
نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ندوة عامة في كل من أبوظبي ودبي بعنوان “اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة: حقوق وواجبات”. وخلال المحاضرة استعرض كل من المستشار القانوني بالهيئة أيمن هيكل والدكتور أشرف عبد المنعم (إدارة الشؤون القانونية بالهيئة) أهم الجوانب القانونية الواجب مراعاتها عند حضور تلك الاجتماعات، وخاصة فيما يتعلق بتوعية المساهمين بحقوقهم. وتنعقد الجمعيات العمومية بحضور مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، ومدقق الحسابات، وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع والمستثمرين من حملة الأسهم، شرط توفر النصاب القانوني اللازم للانعقاد. وأوضحت المحاضرة أن الجمعيات العمومية تنقسم حسب الغرض المعدة من أجله إلى ثلاثة أنواع: الجمعيات العمومية التأسيسية، الجمعيات العمومية العادية، والجمعيات العمومية غير العادية. ونبهت المحاضرة إلى أن الجمعية العمومية التأسيسية تنعقد بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب العام في أسهم الشركة المساهمة العامة وتخصيص الأسهم ورد الفائض على المكتتبين ويتم خلالها مناقشة الأمور التالية على سبيل المثال لا الحصر: تقرير لجنة المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة، ويتضمن الإفصاح عن أي أحداث جوهرية خلال فترة التأسيس، الإفصاح عن تفاصيل وبنود نفقات التأسيس ومقارنتها مع بنود مصاريف الإصدار الواردة بنشرة الاكتتاب، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين مدققي الحسابات، المصادقة على تقييم الحصص العينية في حال وجودها، والموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركة التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والإعلان عن تأسيس الشركة. وحول الجمعيات العمومية العادية، ذكر المحاضران أنه يجب أن تنعقد مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الأربعة أشهر التي تلي انقضاء السنة المالية للشركة؛ إذ يطلق عليها عادةً مصطلح الجمعية العمومية السنوية ويتم من خلالها مناقشة الأمور التالية على سبيل المثال لا الحصر: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة “ما تم تحقيقه من إنجازات” وعن مركزها المالي خلال السنة والتصديق عليه، سماع تقرير مراجع الحسابات والتصديق عليه، وكذلك مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها إلى جانب انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء، وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم خلال انعقاد جلسة الجمعية العمومية السنوية وعدم تخويل مجلس الإدارة في الاختيار والتحديد، وأيضا النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها والموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة (يجب مراعاة ألا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على (10%) من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح ( نقدا أو أسهم منحة) لا يقل عن ( 5 % ) من رأس المال على المساهمين)، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، والقرار بعدم منح أعضاء مجلس الإدارة أي مكافأة مالية في حالة عدم توزيع أرباح على المساهمين. أما بالنسبة للجمعيات العمومية غير العادية، فأوضح المحاضران أنها تنعقد حسب الحاجة لمناقشة أمور هامة جداً، لا يتم مناقشتها في الجمعيات العادية، أو التي ترتبط عادة بتعديل في النظام الأساسي للشركة وإصدار قرار وزاري لإقرار ذلك التعديل مثل: زيادة رأس المال أو تخفيضه، حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى، بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر، إطالة مدة الشركة، الموافقة على إصدار السندات أو الصكوك الإسلامية. يذكر أن النصاب القانوني لاجتماع الجمعيات العمومية العادية يتم بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأسمال الشركة على الأقل، وإذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع الأول، وجب على مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد اجتماع ثانٍ حيث يتحقق النصاب في الاجتماع الثاني بمن حضر. أما بالنسبة للجمعيات العمومية التأسيسية والجمعيات العمومية غير العادية، فإن النصاب في الاجتماع الأول يتحقق بحضور مساهمي الشركة يمثلون 75% من رأسمال الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، تجب الدعوة لاجتماع ثان حيث يتحقق النصاب في الاجتماع الثاني بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأسمال الشركة على الأقل، وفي حال عدم تحقق النصاب في الاجتماع الثاني، تجب الدعوة لاجتماع ثالث حيث يتحقق النصاب في الاجتماع الثالث بمن حضر. ولفت المحاضران إلى أن الجمعية العمومية تلتزم بمناقشة جميع بنود جدول الأعمال المذكورة في دعوة الحضور والتي يتم الإعلان عنها في الصحف المحلية، وعادة في المواقع الإلكترونية للأسواق المالية وموقع الهيئة، بالإضافة إلى الكتب المسجلة التي ترسل إلى المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوماً، كما يحق للمساهم أو لمجموعة من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال إدراج بند أو أكثر في جدول أعمال الجمعية العمومية أثناء الاجتماع.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©