الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قانون يحدد آلية موحدة لإجراءات الوقاية ومكافحة الأمراض الحيوانية في الدولة

قانون يحدد آلية موحدة لإجراءات الوقاية ومكافحة الأمراض الحيوانية في الدولة
15 ديسمبر 2013 10:36
نص القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2013، بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها على آلية موحدة لكافة الإجراءات الواجب اتخاذها في الدولة للوقاية ومكافحة الأمراض الحيوانية المستوطنة منها والأمراض المعدية والوبائية الوافدة. ويتضمن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وحصلت “الاتحاد” على نسخة منه، نظام للإنذار المبكر عن الأمراض الحيوانية، والإبلاغ الإجباري عنها والمعنيون بالبلاغ، وحدد آلية عزل الإصابات والتخلص الصحي الآمن لها ومن المسببات المرضية التي تفتك بالحيوان وتهدد الصحة العامة والبيئة. ويأتي القانون في 23 مادة قانونية موزعة على 6 فصول، بالإضافة إلى ملحق بالأمراض الحيوانية المعدية والوبائية الواجب الإبلاغ عنها، والبالغ عددها 38 مرضا. ويصدر مجلس الوزراء لائحة بالجزاءات الإدارية التي توقع على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، كما يصدر المجلس اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر. الإلزام بإبلاغ ويلزم القانون، صاحب الحيوان بالإبلاغ للوزارة أو السلطة المحلية المعنية أو مركز الشرطة، عن أي اشتباه أو إصابة للحيوان بالمرض، وسرعة فحصه بمعرفة طبيب بيطري، وعلى كليهما الإبلاغ فورا عن أي مرض من الأمراض الواردة في ملحق القانون والبالغ عددها 38 مرضا. ويلزم القانون، السلطة المحلية المختصة ومراكز الشرطة التي تلقت البلاغ، إبلاغ وزارة البيئة والمياه خلال 24 ساعة مع تحديد مكان عنوان صاحب الحيوان، لتقوم الوزارة بالتثبت فورا من صحة البلاغ. وكلف القانون، وزير البيئة والمياه، بالإعلان عن آية منطقة موبوءة، ولا تعتبر منطقة خالية من المرض إلا بعد صدور قرار من الوزير بذلك. وحظر القانون الإعلان عن الوضع الصحي للحيوانات في وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة البيئة والمياه، وطلب القانون من وزارة البيئة والمياه أو السلطة المحلية المختصة، إبلاغ وزارة الصحة أو الهيئات الصحية المحلية؛ لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حال ظهور مرض من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان. الإجراءات الوقائية وخصص القانون الفصل الثالث منه، للإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية، وحدد لوزارة البيئة والمياه، المهام الواجب القيام بها في هذا الجانب بالتعاون مع السلطة المحلية المختصة. وتقوم الوزارة بإجراء برنامج الرصد الوبائي والفحوصات اللازمة لتشخيص الأمراض وتطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة، وكذلك التوعية بالأمراض الحيوانية وكيفية الوقاية منها ومكافحتها. وتلتزم الوزارة بوضع برنامج يشتمل على قائمة الأمراض الواجب التحصين ضدها والإجراءات الوقائية والصحية المطلوبة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بالثروة الحيوانية وترقيمها. ويجب على وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع السلطات المحلية، تحصين الحيوانات ضد الأمراض والإذن للغير بالقيام بذلك، بشرط توفير الإشراف الطبي عليها. مكافحة الأمراض وخصص الفصل الرابع من القانون لمكافحة الأمراض الحيوانية، حيث يتوجب على الوزارة أو السلطة المحلية المختصة أو مراكز الشرطة- بحسب الأحوال- عند اكتشاف منطقة موبوءة اتخاذ الإجراءات التي سينص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون. واجب القانون، عزل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بمرض وبائي أو مشترك أو معد في الأماكن التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، ولا يحق لمالكها التصرف فيها إلا بموافقة الوزارة والسلطة المحلية المختصة معا. ويتحمل مالك الحيوان ما يترتب من تكاليف التغذية خلال فترة العزل. ولفت القانون إلى إنه إذا تبين سلامة الحيوانات بعد انتهاء المدة التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة للملاحظة، سُمح لصاحب الحيوانات تسلمها خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز بيعها وخصم التكاليف اللازمة من الثمن. وحظر القانون، إرسال عينات مرضية إلى خارج الدولة أو استيرادها أو إجراء أي تجارب علمية على الحيوانات، دون الحصول على إذن مسبق من وزارة البيئة والمياه. وكلف القانون، وزارة البيئة والمياه أو السلطة المحلية المختصة، التخلص “ الآمن” من الحيوان الذي يثبت إصابته بالمرض الوبائي أو المشترك مع الإنسان أو المعدي، دون أن يكون لمالك الحيوان أي حق فيه، إلا إذا كانت لحومه صالح للاستهلاك الآدمي، فسيكتفى بتسليمها إليه. ومنع القانون، التخلص من الحيوانات النافقة أو المذبوحة أو أية أجزاء منها في الطرق أو العراء أو موارد المياه، بالقرب منها أو في الصرف الصحي أو البرك أو السدود أو الوديان أو المياه الإقليمية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية التخلص من الحيوانات النافقة. وشدد القانون، على انه إذا نفق الحيوان اثر إصابته بالمرض وجب على الطبيب البيطري الحكومي أو الطبيب البيطري الخاص، أن يصدر فورا التعليمات اللازمة للتخلص الآمن من الحيوان النافق أو مخلفاته أو أية أدوات أو مواد كانت متصلة بذلك الحيوان، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. مهام الطبيب وحدد القانون مهام الطبيب البيطري الحكومي، وتتمثل في التحفظ على الحيوان المريض أو المشتبه بإصابته بالمرض ومخلفاته والأدوات والمواد المخصصة لخدمته، ومنع بيع أو نقل أو تداول آية منتجات للحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته بالمرض. كما يتوجب على الطبيب البيطري الحكومي، فحص أي حيوان أو تحصينه أو أخذ عينة منه لإجراء الاختبار الذي يراه مناسبا وله دخول أي منشأة من اجل ذلك، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الصحية على المنشأة الموجود فيها الحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته بالمرض. وشدد القانون، على ضرورة تأكد الطبيب البيطري الحكومي، من صحة عمليات التطهير. دور القانون من جهته، أكد المهندس سيف الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، أن إصدار هذا القانون، يأتي ضمن مساعي وجهود وزارة البيئة والمياه، لإيجاد بنية تشريعية وقانونية تنظم أوجه النشاطات المتعلقة في الشؤون الزراعية والحيوانية وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وتماشيا مع النهضة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. وقال، “جاء القانون نتيجة لمساعي الوزارة ورؤيتها الهادفة لتحديث التشريعات وبما يعزز حماية ورعاية الثروة الحيوانية ومكافحة الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بشكل خاص”. وأشار الشرع، إلى أن إصدار القانون أتى إصداره مع تزايد الحاجة لوجود تشريع يوحد طرق التعامل مع الأمراض الحيوانية المستجدة التي باتت تهدد كافة دول العالم، ودولة الإمارات ليست بمنأى عنها وخصوصا مع الانفتاح الاقتصادي التي تتميز به الدولة ومع سهولة انسياب وتجارة السلع. وقال” القانون سيعزز من كفاءة التعامل مع الإصابات المرضية واحتواء المخاطر حال اكتشافها”. أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، أن القانون سيمكن كافة الجهات المعنية بالشؤون الصحية البيطرية من حماية الثروة الحيوانية المحلية من العوامل السلبية المسببة والمهيئة لها كما سيؤمن البيئة الاستثمارية لتجارة وتداول تلك السلعة الحيوية وصحة الإنسان . وأكد الشرع، أن أهمية القانون تكمن في مواده التشريعية التي أوجدت منظومة متكاملة تهدف إلى السيطرة على الأمراض المعدية والوبائية بدءا بالإجراءات الوقائية وهي الأهم في تلك المنظومة. ونص القانون، على دور الوزارة وبالتعاون مع السلطات المختصة لوضع برامج التحصين اللازمة وإجراء برنامج للرصد الوبائي وإعداد برامج التوعية وسبل الوقاية والمكافحة. وتدرج القانون إلى التسلسل الزمني لحدوث المرض المعدي ووضع التشريع اللازم لمكافحة المرض المعدي بدءا بإلزامية وسرعة الإبلاغ عند أوائل بوادره مما يتيح للسلطات المختصة من اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء المرض قبل استفحاله وانتشاره وانتقال المسببات المرضية إلى مواقع أو قطعان أخرى. وبين الشرع، أن القانون نص على صلاحيات الأطباء البيطريين ودورهم في إجراءات السيطرة ومنع انتقال الأمراض وقد وضعت قائمة بعقوبات رادعة بحق من يخالف أحكام القانون وذلك من منطلق خطورة العديد من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية على صحة الإنسان والثروة الحيوانية الوطنية والبيئة والاقتصاد للدولة. ومنح القانون في الفصل السادس والأخير منه، للأطباء البيطريين الحكوميين وموظفي وزارة البيئة والمياه والسلطة المحلية المختصة، الذين يصدر بتحديهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير البيئة والمياه أو السلطة المحلية المختصة، صفة الضبطية القضائية؛ لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. ويحق لوزير البيئة والمياه تعديل الجدول المحلق بالقانون سواء بالإضافة أو حذف أية أمراض. وتهدف الوزارة إلى حماية الدولة من تأثير هذه العوامل البيولوجية على الثروات الحيوانية والنباتية والحد من انعكاساتها الصحية والاقتصادية والمعنوية، على المقيمين بأرض الدولة. حبس وغرامة تصل إلى 300 ألف درهم حدد الفصل الخامس من القانون العقوبات للمخالفين لأحكام هذه القانون، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 300 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يخالف حظر الإعلان عن الوضع الصحي للحيوانات في وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة البيئة والمياه. وتنطبق تلك الأحكام على من يمتنع عن عزل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها، أو إرسال عينات مرضية إلى خارج الدولة، وأيضا تطبق على من يتجاوز حظر الاتجار أو التصرف بالحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 3000 درهم ولا تزيد عن 50 ألف درهم، كل صاحب حيوان لم يبلغ الوزارة أو السلطة المحلية المعنية أو مركز الشرطة، عن أي اشتباه أو إصابة للحيوان بالمرض، وسرعة فحصه بمعرفة طبيب بيطري، وعلي كليهما الإبلاغ فورا عن أي مرض من الأمراض الواردة في ملحق القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 1 ألف درهم ولا تزيد عن 5 آلاف درهم، من خالف التخلص من الحيوانات النافقة أو المذبوحة أو أية أجزاء منها في الطرق أو العراء أو موارد المياه، بالقرب منها أو في الصرف الصحي أو البرك أو السدود أو الوديان أو المياه الإقليمية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية التخلص من الحيوانات النافقة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©