الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حمدان بن محمد يصدر قرارين باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالمنشآت الفندقية وبيوت العطلات في دبي

حمدان بن محمد يصدر قرارين باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالمنشآت الفندقية وبيوت العطلات في دبي
25 ديسمبر 2014 22:38
دبي (الاتحاد) أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (48) لسنة 2014 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالمنشآت الفندقية في دبي. كما أصدر سموه القرار رقم (49) لسنة 2014 باعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بنشاط تأجير بيوت العطلات في الإمارة. وحدّد القرار (48) لسنة 2014 المنشآت الفندقية بأنها الفنادق الاقتصادية، والعائمة، والمنتجعات، والشقق الفندقية، والنزل، إضافة إلى السكن الجامعي، وبيوت الشباب، وغيرها من المنشآت الأخرى التي تحددها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. ونصّ القرار ذاته على استيفاء الدائرة نظير إصدار الموافقات والتراخيص، وشهادات التصنيف، والخدمات المبيّنة في الجدول المُلحق بهذا القرار، واستيفاء نظير تصنيف المنشآت الفندقية الرسوم المبيّنة في الجدول، على أن لا يخل استيفاء الرسوم المقررة بموجب هذا القرار بأية رسوم مقررة لأية جهة حكومية أخرى. وتضمّنت المادة الثالثة من القرار المخالفات والغرامات المتصلة بترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية، ونصت على معاقبة كل من يرتكب أياً من المخالفات المشمولة في الجدول المُلحق بهذا القرار بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 500 ألف درهم. ويجوز لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات بحق المنشأة الفندقية المخالفة، مثل تخفيض تصنيفها إلى فئة أدنى، وإغلاقها أو إغلاق أي من مرافقها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إغلاقها كلياً وإلغاء ترخيصها. ونصّت المادة الرابعة من القرار على أن لا تخضع المنشآت الفندقية المرخصة من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، للرسوم المتعلقة بممارسة النشاط، والمنصوص عليها في الجدولين الملحقين بهذا القرار، وذلك في حال ثبوت توقفها عن مزاولة النشاط في الإمارة خلال الفترة التي تستحق عنها تلك الرسوم وقيامها بإخطار الدائرة بذلك قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط. ويأتي هذا التشريع تنفيذاً لأحكام المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي، تنظيماً لعمل هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات المهمة في تنشيط الحركة السياحية في الإمارة، ضمن إطار قانوني واضح، مع إعادة النظر في قيم الرسوم المستوفاة حالياً على المعاملات والخدمات، التي تقدمها الدائرة بما يتناسب مع كلفة إنجازها، علاوة على إلزام المنشآت الفندقية بالتشريعات المنظمة لعملها حفاظاً على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها للنزلاء والمرتادين. وفيما يتعلق ببيوت العطلات وقد نصّ القرار رقم (49) لسنة 2014 على استيفاء دائرة السياحة والتسويق التجاري الرسوم المحددة نظير إصدار التراخيص، وتقديم الخدمات المبيّنة في الجدول المُلحق بهذا القرار، على ألا يخل استيفاء الرسوم المقررة بأية رسوم أخرى لأي جهة حكومية بموجب التشريعات السارية في الإمارة. وحدّد القرار المنظم لنشاط تأجير بيوت العطلات، باعتباره أحد الأنشطة المهمة في تنشيط الحركة السياحية في الإمارة، المخالفات والغرامات المترتبة على المنشآت والمؤسسات والشركات المزاولة للنشاط في الإمارة، حيث يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول المُلحق بالقرار، بالغرامة المُبيّنة إزاء كل منها، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها، خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 100 ألف درهم. ‌ووفقاً للقرار، يجوز لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بحق المخالفين، والتي تبدأ بالإنذار، فالإيقاف، ثم إلغاء الترخيص. ويُنشر هذان القراران في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من تاريخ النشر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©