الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر قانونين بإنشاء دار زايد للرعاية الأسرية

23 ديسمبر 2015 10:56

أبوظبي (الاتحاد) نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن دار زايد للرعاية الأسرية، والذي جاء في 14 مادة، تضمن بموجب هذا القانون، إنشاء دار تسمى «دار زايد للرعاية الأسرية» تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع ديوان ولي العهد، وتحل الدار محل دار زايد للرعاية الشاملة التي تتبع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه، وتؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات، ويصدر المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الأصول والموجودات التي تنقل من دار زايد للرعاية الشاملة إلى الدار، ويكون مقر الدار إمارة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء أي فروع لها. وتهدف الدار إلى توفير الحماية للأطفال المشمولين برعايتها من خلال تأمين بيئة أسرية مناسبة، وتوفير رعاية صحية ونفسية واجتماعية وترفيهية وتعليمية لهم دون أي تمييز، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها. ويتيح القانون للدار في سبيل تحقيق أهدافها القيام بتأمين متطلبات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وحضانتهم بوجه عام، وحمايتهم من التعرض للإساءة أو المعاملة غير الإنسانية أو الإهمال، وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وغرس القيم النبيلة وترسيخ المبادئ والأخلاق الحميدة وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء للدولة، والنهوض بالأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وذلك من خلال برامج معتمدة، وتسلم وجمع الأموال وإدارتها واستغلالها على النحو الذي يتفق مع طبيعة الدار، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المجلس التنفيذي. وبحسب القانون يتولى إدارة الدار مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة بمن فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر مجلس الإدارة النظام الداخلي الخاص به والذي يتضمن إجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته. المهام وحدد القانون لمجلس الإدارة المهام والصلاحيات تتمثل برسم السياسة العامة للدار واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها، وإدارة أموالها والتصرف فيها، واقتراح التشريعات المتعلقة بتحقيق أهداف الدار، والإشراف على عمل الدار بموجب عمليات التنظيم والتقييم والتخطيط والمراجعة وفق مؤشرات ومعايير مهنية وأخلاقية، وذلك من خلال القواعد المعمول بها في الدار، واعتماد النظم واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي، والاستعانة بالخبراء وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم، وذلك لدراسة ما يحال إليها من مسائل وعرضها على مجلس الإدارة مشفوع بالرأي. وكذلك اعتماد والإشراف على تنفيذ كافة البرامج التي تكفل تحقيق أهداف الدار، وبصفة خاصة قبول الانضمام إلى الدار والخروج منها والأنشطة المتعلقة بعمل الدار، وإقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي والهيكل التنظيمي للدار ورفعهم إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، ورفع تقرير سنوي عن أعماله إلى المجلس التنفيذي يتضمن أنشطة الدار خلال السنة الماضية ووضعها المالي وبرامجها للسنة القادمة. اختصاصات المدير العام كما أوضح القانون أنه يكون للدار مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون له بصفة خاصة تمثيل الدار أمام القضاء والغير، وله أن يفوض غيره في ذلك، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، واقتراح الخطط والأنشطة والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتسيير الشؤون اليومية في الدار والإشراف عليها طبقاً للنظم واللوائح المعمول بها في الدار، وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي والهيكل التنظيمي للدار، ورفعها إلى مجلس الإدارة، وإعداد مشروعات النظم واللوائح اللازمة لتنظيم سير العمل بالدار واللوائح المنظمة للموارد البشرية وبرامج التدريب ورفعها إلى مجلس الإدارة، والصرف من الميزانية المعتمدة للدار وفقاً للنظم المتبعة، وإعداد تقارير دورية عن سير العمل بالدار وعرضها على مجلس الإدارة، وأي اختصاصات أخرى تعهد إليه من مجلس الإدارة. وللدار ميزانية مستقلة يتم تمويلها على النحو الآتي، الاعتمادات السنوية المخصصة لها، والهبات والإعانات والتبرعات التي تتفق مع نشاطاتها ويوافق عليها مجلس الإدارة، والإيرادات التي قد تحققها من ممارسة أنشطتها، وأي موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة. وتبدأ السنة المالية للدار في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي، ويعين مجلس الإدارة مدققاً حسابياً أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات الدار ويحدد أتعابهم، وتعفى الدار من كافة الضرائب والرسوم المحلية. نقل للموظفين وتضمن القانون أنه ينقل إلى الدار موظفو ومستخدمو دار زايد للرعاية الشاملة، وتسري على موظفي الدار قوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الإمارة، ويسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة، وبحسب القانون يلغى من القانون رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه كل ما يخص دار زايد للرعاية الشاملة، كما يلغى كل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. شركة أدنوك الدولية كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (4) لسنة 2015، والمنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، وجاء في 13 مادة، بشأن تأسيس شركة أدنوك الدولية المحدودة «شركة ذات مسؤولية محدودة»، أن تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى «شركة أدنوك الدولية المحدودة» شركة ذات مسؤولية محدودة، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها. وحدد القانون رأسمال الشركة بمبلغ (1.000.000) مليون دولار أميركي، مقسم إلى (1.000.000) مليون حصة، قيمة كل حصة دولار أميركي واحد، وتكون حصص الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية، ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقاً لنظامها الأساسي. وأجاز القانون لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل كل أو بعض حصصها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل، وتوزع صافي الأرباح المحققة (إن وجدت) وفقاً للنظام الأساسي للشركة، ولا تسأل الشركة إلا عن الالتزامات الناشئة في حدود رأسمالها. ونص القانون على أن تباشر الشركة الأغراض الآتية: الاستثمار والتملك وإدارة شركات النفط والغاز والأصول لعمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج والعمليات المساندة وعمليات التسويق والتكرير والتوزيع خارج إمارة أبوظبي، وعمليات استكشاف وتطوير وإنتاج ونقل وتسويق النفط الخام والمواد الهيدروكربونية، بالإضافة إلى أي أنشطة أخرى أو أعمال ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه العمليات خارج إمارة أبوظبي، وأي نشاط آخر يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول، وللشركة أن تباشر كافة العمليات والتصرفات والأعمال والأنشطة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها بما في ذلك تأسيس شركات تابعة والدخول في مشاريع مشتركة داخل إمارة أبوظبي وخارجها. وبين القانون أنه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية، ويباشر مجلس الإدارة صلاحياته في إدارة الشركة وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة، وأن تعين الشركة مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة، وحدد القانون مدة الشركة بـ (50) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون ما لم يصدر قرار من المالك بتمديدها أو حلها قبل انتهاء مدتها. وأكد القانون التزام الشركة بأولوية تنفيذ برنامج لتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتدريبهم وتزويدهم بالقدرات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لأداء عمل وأنشطة الشركة، وتعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم المحلية، ويُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. قرار بتشكيل مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة المشتركة للسلامة والحلول المرورية في أبوظبي أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (104) لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجنة المشتركة للسلامة والحلول المرورية في إمارة أبوظبي، والمنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي أشار إلى أنه يعاد تشكيل اللجنة المشتركة للسلامة والحلول المرورية في إمارة أبوظبي برئاسة رئيس دائرة النقل، وعضوية كل من وكيل دائرة الشؤون البلدية، ووكيل دائرة النقل، ومدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ومدير مديرية المرور والدوريات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأن تتبع اللجنة مالياً وإدارياً دائرة النقل. وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالآتي: بحث ودراسة أسباب المشاكل المرورية في مدينة أبوظبي من جوانبها كافة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الحلول المناسبة للقضاء عليها، ورفعها إلى المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذ ما يقره المجلس التنفيذي من آليات لحل المشاكل المرورية، وتنسيق جهود السلامة المرورية وفق منهجية متكاملة في الإمارة، والإشراف على إعداد وتبني استراتيجية طويلة المدى شاملة للسلامة المرورية للقطاعات كافة، وتُعنى بسبل الارتقاء بمستويات السلامة المرورية، واعتماد خطط وبرامج تنفيذية سنوية شاملة للسلامة المرورية منبثقة من الخطة الاستراتيجية الشاملة، ومتابعة أدائها والإشراف على تطبيقها لدى الدوائر والجهات الممثلة فيها اللجنة، واقتراح التشريعات اللازمة لتمكين اللجنة من تحقيق أهدافها، وعرضها على المجلس التنفيذي، واقتراح واعتماد والإشراف على تطبيق المعايير والمقاييس في كل ما يتعلق بالسلامة المرورية. وكذلك تحديد الوسائل اللازمة لخفض معدلات وفيات وإصابات الحوادث المرورية في الإمارة، والتعاون مع الإمارات الأخرى والبلدان المجاورة للتنسيق بهدف وضع معايير السلامة المرورية على المستوى الإقليمي، والإطلاع على تجارب المؤسسات والمجالس الدولية المتخصصة في مجالات السلامة المرورية، بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات وتبادل الخبرات، وتشكيل لجان فرعية حسب مقتضيات الحاجة، وكذلك تعيين من تراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين، وأي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس التنفيذي. وأوضح القرار بأن للجنة أن تضع الأنظمة الخاصة باجتماعاتها وأعمالها، وأن يلغى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2011 المشار إليه، وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. كما تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير عدة قرارات أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث أصدر سموه، قراراً بتشكيل مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية، برئاسة سيف أحمد محمد ماجد المهيري، وعضوية كل من محمد إبراهيم محمود محمد المحمود، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، وحمد بن نخيرات العامري وفهد مطر سالم بن مسيعد النيادي، وحدد عضوية المجلس بثلاث سنوات، وأن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر سموه قرارا بتعيين مدير تنفيذي بدائرة الشؤون البلديه، وآخر بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الإحصاء بأبوظبي، وكذلك قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل، وقرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة قصر الإمارات بأبوظبي.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©