الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تمدد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة إلى 30 يونيو

«الأوراق المالية» تمدد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة إلى 30 يونيو
31 يناير 2015 23:37
أبوظبي ( الاتحاد) وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع، على تمديد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة لفترة إضافية، تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، وبالإضافة إلى قرار تنظيم أعمال التقاص في السلع، انطلاقاً من الدور المنوط بالهيئة في تنظيم عمل الأسواق المالية بالدولة وتطويرها. ويأتي صدور نظام التقاص في السلع، كجزء من التزام الهيئة الدائم لتطوير البنية التشريعية لأسواق المال والسلع بالدولة، وتماشيا مع نهجها في إقرار الأنظمة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، بما يخدم مصلحة المستثمرين والأسواق، ويعزز من جاذبيتها على المستوى العالمي، حيث يعد صدور هذا النظام تلبية لمتطلبات أنظمة «تنظيم البنية التحتية للسوق الأوروبية» المعروف ب «EMIR» الصادرة عن المفوضية الأوروبية، لتمكين المؤسسات الأجنبية من العمل في أسواق الدولة. وكانت الهيئة قد عقدت اجتماعا في مقر الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، وحضور محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس، وحميد علي بن بطي المهيري، وعبدالله خليفة أحمد السويدي، وهلال خلفان بن ظاهر المهيري، واليازية علي صالح الكويتي، وعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة. وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، من بينها تمديد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة في ضوء ملاحظات بعض شركات الوساطة بشأن إجراءات ومتطلبات توفيق أوضاعها وفقا المادة (33/2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 بشأن نظام الوساطة في الأوراق المالية الجديد، والتي ألزمت شركات الوساطة القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة 6 أشهر من تاريخ سريانه. كما تمت مناقشة الطلبات التي وردت للهيئة من عدد من شركات الوساطة، تلتمس من خلالها تمديد فترة توفيق الأوضاع المحددة في النظام المذكور، للحصول على وقت كاف لترتيب أوضاعها الداخلية فضلاً عن تسوية معاملاتها المصرفية بما يتوافق مع النظام الجديد، لاسيما فيما يتعلق برفع قيمة الضمان البنكي. وقامت هيئة الأوراق المالية والسلع بصفتها الجهة الاتحادية المنظمة لعمل أسواق المال والسلع بالدولة، بالعمل على إعداد نظام متكامل بالتنسيق والتشاور مع بورصة دبي للذهب والسلع وبالتعاون مع إحدى الجهات الاستشارية العالمية والمتخصصة، بحيث تحصل الدولة وبالتالي أسواقها المالية وبورصة دبي للذهب والسلع على الاعتراف اللازم، الأمر الذي يسهم في تعزيز جاذبية هذه الأسواق على المستوى العالمي. وتجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد يأتي كذلك توافقاً مع متطلبات منظمة «أيوسكو» لتجنيب الأسواق ومراكز الإيداع أية مخاطر محتملة، حيث يوفر هذا النظام أساليب متعددة للحماية من خلال التسوية اليومية على الهامش، والضمانات البنكية من أعضاء التقاص، وصندوق الحماية، والملاءة اليومية المستمرة. ويقع النظام في 22 مادة تتناول الترخيص ومواصفاته ومدته وشروط طلب الترخيص، ومواصفات الكادر الفني وضوابطه وشروط تكوينه، واعتماد شركة نظام التقاص والتزاماتها، ومجلس الإدارة وشروط عضويته والإدارة التنفيذية ومهامها، وطلب الإفصاح عن المعلومات، والرقابة والتفتيش، والجزاءات، كما يحدد أطر التعاون بين شركة التقاص والمقاصة المركزية، ورسوم التقاص، ومهلة توفيق الأوضاع. ويتناول المشروع تنظيم أعمال التقاص من خلال شركة مستقلة عن السوق، ترخص من قبل الهيئة، وتعنى بمزاولة نشاط التقاص في سوق السلع، وتمثل الطرف المقابل لكافة العمليات (شراءً أو بيعاً) في السوق، ضماناً لدقة وسلامة عمليات التقاص والتسوية بين أعضائها. وحظر النظام مزاولة نشاط التقاص في السوق، إلا على الشركات التي لديها ترخيص من الهيئة. واشترط النظام للترخيص لشركة التقاص عدداً من الشروط، أبرزها أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة، أو إحدى شركات المناطق الحرة المالية في الدولة، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة نشاط التقاص، وأن يكون عقد الشركة موثقاً أمام الجهات الرسمية، وألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (50) مليون درهم، وسداد رسوم الترخيص وقدرها 2,000 درهم، والامتثال لمبادئ منظمة الأيسكو المتعلقة بعمل شركة التقاص، على أن تقوم الهيئة بتقييم هذا الامتثال ونشره بشكل سنوي. كما حدد النظام مواصفات وشروط الكادر الفني والإداري، من أهمها، يتعين على شركة التقاص التأكد من أن لديها الموارد الفنية والإدارية لأداء مسؤولياتها التنظيمية، وبذل العناية الواجبة مع أي من مقدمي الخدمات الخارجيين، ويحق لشركة التقاص مشاركة الشركة الأم أو مجموعة شركات أخرى داخل المجموعة في الكادر الفني والإداري، فيما عدا الوظائف المحددة في خامساً من هذه المادة. ويتولى مجلس الإدارة تسيير إدارة شركة التقاص ووضع الأهداف للكادر الفني والإداري، لاسيما فيما يتعلق بالأمان والكفاءة لشركة التقاص ودعم الاستقرار المالي والأمور المتعلقة بالصالح العام. ويشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى شركة التقاص، أن يكون شخصاً طبيعياً، متمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يكون مؤهلاً، ومتمتعاً بالخبرات اللازمة لممارسة مهامه، وأن يتوافر فيه شرط الكفاءة والنزاهة. كما يجب أن يكون الكادر الفني متفرغاً لمزاولة مهامه، وأن يضم مسؤول الامتثال الرئيسي، والمدقق الداخلي، ومسؤول المخاطر الرئيس، ويتبع جميعهم في عملهم مجلس الإدارة مباشرة، كما يتضمن الكادر كذلك مسؤول التقنية الرئيسي، وحدد النظام المهام التي يتولى كل منهم القيام بها ومسؤولياته، كما حظر النظام الجمع بين أي من الوظائف المحددة. طلب الترخيص وشروطه أبوظبي ( الاتحاد) يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط التقاص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب، والتي جدد النظام أبرزها على نحو مفصل. وللهيئة أن تطلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، كما يتعين إبلاغ الهيئة فوراً حال حدوث تعديل على أي من المتطلبات الواردة في الفقرة أولاً من هذه المادة. والزم النظام الهيئة بأن تصدر قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه بقرار مسبب خلال مدة لا تزيد عن (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب. وتكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها. ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام شركة التقاص بأحكام هذا النظام، وسداد رسوم تجديد الترخيص السنوية. وللهيئة إيقاف شركة التقاص عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة. رقابة دورية على الشركات أبوظبي ( الاتحاد) تخضع إجراءات الرقابة الداخلية للمراجعة والفحص الدوري من قبل الهيئة، التي تتأكد بدورها من تخصيص الموارد الكافية لوظائف إدارة المخاطر والامتثال، والمشاركة بشكل فعال في عملية مراقبة المخاطر. وتقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش على شركة التقاص الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على أعضائها بهدف التأكد من التزامهم بالتشريعات المعمول بها، وكافة الأنظمة والضوابط والتعاميم الصادرة عنها أو عن السوق أو الهيئة. كما أن للهيئة والسوق الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على شركة التقاص وأعضاء التقاص، بهدف التأكد من التزامهم بالتشريعات المعمول بها وكافة التعاميم الصادرة بشأن مزاولتهم للنشاط، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة. وللهيئة أن تلزم أي شخص ترى أنه على علاقة بنشاط التقاص، بالإفصاح عن أي معلومات تطلبها. كذلك حدد النظام بعض شروط العضوية الأخرى في مجلس إدارة شركة التقاص حيث حظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من أعضاء التقاص أو في إدارتها التنفيذية أو ممثلاً لهؤلاء. وألزم شركة التقاص بإبلاغ الهيئة فوراً حال شغل أحد أعضاء مجلس إدارتها عضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة، وبإبلاغ الهيئة فوراً عن أي تعارض مصالح محتمل لدى أي عضو في مجلس إدارتها. مسؤوليات المجلس أبوظبي ( الاتحاد) حدد النظام كذلك مسؤوليات مجلس الإدارة في عدة نقاط، من بينها تحديد أهداف واستراتيجيات شركة التقاص، والرقابة الفعالة على الإدارة العليا، والإشراف على وظيفة إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال، ووظيفة الرقابة الداخلية، والتأكد من الإفصاح عن حالات تعارض المصالح والتعامل معها بطريقة مناسبة، ووضع سياسات الأجور. وكذلك حدد مسؤوليات الإدارة التنفيذية في عدة مهام، من بينها ضمان اتساق أنشطة شركة التقاص مع أهدافها واستراتيجيتها على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة، وتصميم ووضع إجراءات الامتثال والرقابة الداخلية التي تعزز أهداف شركة التقاص. وأعطى النظام لشركة التقاص الحق في تحديد الرسوم والعمولات المستحقة عن ممارسة نشاط التقاص على أن تُعتمَد هذه الرسوم من قبل الهيئة، كما أعطى للهيئة - في حال مخالفة شركة التقاص لأحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه - الحق توقيع عدد من الجزاءات، من بينها توجيه إنذار، وفرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون، وإيقاف شركة التقاص عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©