الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سائق يواجه حزمة عقوبات لقيادة مركبته بتهور

8 ديسمبر 2011 12:02
دبي (الاتحاد)- أكد المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور بدبي مباشرة النيابة تحقيقاتها في حادثة احتراق مركبة ذات دفع رباعي على شارع الخوانيج في الأول من ديسمبر. وقال المستشار الفلاسي إنه وفقاً للتقارير الأولية فإن مواطنا يبلغ من العمر 33 سنة ويعمل موظفا، قام بقيادة مركبة ذات دفع رباعي غير مرخصة ودون لوحات أرقام بسرعة عالية، ولدى مشاهدته نقطة تفتيش لرجال الشرطة بالشارع المذكور، قام بقيادة المركبة بعكس السير وبصورة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، ولدى محاولة دوريات الشرطة إيقافه حاول الهرب، وفي هذه الأثناء ظهرت بعض النيران من مقدمة المركبة أولاً. وامتدت النيران إلى بقية أجزاء المركبة والسائق مستمر في قيادته للمركبة، إلى أن توقف بها وقام بالقفز من المركبة، حيث تدخل رجال الشرطة مباشرة لإنقاذ سائق المركبة وشخص آخر كان برفقته وإبعادهما عن مصدر النيران، وتم استدعاء مركبات الإطفاء والإسعاف. وأكد المستشار الفلاسي أن النيابة طلبت فحص محرك المركبة، لبيان ما إذا تم إجراء أي تعديلات جوهرية على المحرك من عدمه، مع بيان سبب احتراق المركبة تمهيداً للتصرف بملف القضية. وأكد الفلاسي أن المتهم وفقاً للاتهام الأولي ارتكب خمس مخالفات مرورية طبقاً للقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2008 في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وهي قيادة مركبة دون لوحة أرقام، وتبلغ قيمة الغرامة ألف درهم مع إضافة 24 نقطة مرورية في سجل المخالف وحجز المركبة لمدة 60 يوما وقيادة المركبة بتهور، وتبلغ قيمة الغرامة ألفي درهم مع إضافة 12 نقطة مرورية في سجل المخالف وحجز المركبة لمدة 30 يوما. كما ارتكب مخالفة قيادة مركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور، وتبلغ قيمة الغرامة ألف درهم مع إضافة 12 نقطة مرورية في سجل المخالف وحجز المركبة لمدة 30 يوما، وقيادة مركبة بعكس السير، وتبلغ قيمة الغرامة أربعمائة درهم مع إضافة 4 نقاط مرورية في سجل المخالف والهروب من شرطي المرور، وتبلغ قيمة الغرامة ثمانمائة درهم مع إضافة 12 نقطة مرورية في سجل المخالف، وحجز المركبة لمدة 30 يوما. وبين الفلاسي أن رخصة قيادة المتهم سيتم حجزها لمدة 9 أشهر طبقا للقرار الوزاري نظراً لبلوغه الحد التراكمي مرتين خلال سنة، لافتاً إلى أنه يحظر قانونا عليه قيادة المركبة خلال فترة حجز الرخصة، وفي حال مخالفة ذلك سوف تقيد ضده جريمة قيادة مركبة برخصة موقوفة بأمر سلطة الترخيص وعقوبتها هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم. وقال المستشار الفلاسي إنه إذا أثبتت التقارير الفنية أن المتهم أدخل إضافات جوهرية على محرك المركبة فإن النيابة سوف تطالب لدى إحالته إلى المحكمة بمعاقبته وفقاً للقرار الوزاري السالف ذكره، وبالإضافة إلى نص المادة 57 من قانون السير والمرور الاتحادي التي تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على الشهر والغرامة، مشدداً على أن النيابة ستطالب أيضاً بإيقاف رخصة قيادته استناداً إلى نص المادة 58 من قانون السير والمرور الاتحادي وتعديلاته لغاية 2007.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©