الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس نيابة دبي يوصي بتعديل مواد قانون الإجراءات الجزائية

14 مايو 2007 01:41
دبي الاتحاد: شهد سعادة خليفة بن ديماس المحامي العام في دبي، مناقشة رسالة ماجستير في أكاديمية شرطة دبي، للباحث علي حميد بن خاتم مستشار ورئيس نيابة دبي بعنوان: '' الأمر بحفظ الأوراق، والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي ''حصل بموجبها على الماجستير بتقدير جيد جداً·استعرض الباحث خلال مناقشة رسالته، أمام لجنة متخصصة، في قاعة الشيخ محمد بن راشد في معهد العلوم الأمنية والإدارية بالأكاديمية، دوافع اختياره لهذا الموضوع انطلاقاً من أهميته واتساع تطبيقه العملي ووجود خلط لدى البعض بين الأمر بالحفظ والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية والحاجة لمؤلف متكامل يتناول موقف التشريع القضائي الإماراتي بهذا الشأن ليتم الرجوع إليه من قبل رجال القضاء والنيابة العامة· وأوصى الباحث خلال مناقشة الرسالة، بحضور الأستاذ الدكتور فايز نعيم رضوان عميد كلية القانون وعلوم الشرطة، والمقدم الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي مدير إدارة الدراسات العليا، والرائد الدكتور أحمد يوسف المنصوري رئيس قسم الرسائل العلمية، وعدد من رؤساء نيابة دبي، وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، وجمع من طلبة الدراسات العليا وضباط الأكاديمية، بتعديل نص المادة 118من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وإلغاء النص الذي يتطلب مصادقة النائب العام على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو النص صراحة على تفويضه هذا الاختصاص لغيره تفويضاً عاماُ، حتى يتمكن من إلغائه متى رأى ذلك ضرورياً· كما أوصى بإدراج نص في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي يفتح باب الطعن القضائي ضد أمر الحفظ في حالة رفض التظلم منه والمقدم من الجهة الرئاسية الأعلى ويقدم هذا التظلم إلى المحكمة التي يتبعها العضو مصدر الأمر ويكون للمحكمة إلغاء هذا الأمر أو المصادقة عليه والنص صراحةً في قانون الإجراءات أو تعليمات النيابة العامة على تسبيب أمر الحفظ بالقدر الذي يمكّن المتضرر من التعقيب عليه ويمكّن الجهة الرئاسية الأعلى من مراقبة صحة الأسباب التي تصدر بناءً عليها عند النظر في التظلم المقدم فيه· وطالب الباحث، بتعديل نص المادة 131 من القانون نفسه، وذلك باعتبار إفادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة العامة من إحضارهم في حينه ''لأي سبب من الأسباب'' من الأدلة الجديدة التي تجيز إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©