الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محاكمة مواطن تخابر مع «إيران» بمعلومات تضر بمصالح الإمارات

محاكمة مواطن تخابر مع «إيران» بمعلومات تضر بمصالح الإمارات
17 ديسمبر 2014 01:57
يعقوب علي (أبوظبي) وجهت النيابة العامة لأمن الدولة أمس تهمة التخابر مع دولة أجنبية «الجمهورية الإيرانية» للمتهم (ع ر ع أ- 43 سنة، إماراتي الجنسية)، وذلك في جلسة المحكمة الاتحادية العليا، التي ترأسها المستشار فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا. وأوضحت النيابة العامة أن المتهم، الذي يعمل برتبة عريف أول في شرطة دبي أمد ضابطي استخبارات إيرانيين هما (ح هـ ر، و ح م س)، يعملان بالقنصلية الإيرانية في دبي بمعلومات خاصة عن شرطة دبي وأفرادها، التي من شأنها الإضرار بمصالح دولة الإمارات الوطنية، مطالبة بإيقاع أقصى عقوبة نص عليها قانون العقوبات الاتحادي في بالاستناد على مادتيه الخامسة، والفقرة الأولى من المادة الـ 55 بعد المائة من القانون ذاته. وأمر المستشار فلاح الهاجري تأجيل النظر في القضية لجلسة 22 ديسمبر الجاري، للاستماع لإفادة شاهد الإثبات، مع الاستمرار في حبس المتهم على ذمة القضية. وتنص المادة 155 / 1 المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين، إذا وقعت الجريمة في زمن السلم، وبالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، لمن سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي. في حين حددت المادة الخامسة من القانون ذاته على أنه يعتبر موظفاً عاماً في حكم هذا القانون القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية، وكل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين، وذلك في حدود العمل المفوض فيه. وواجه المستشار فلاح الهاجري المتهم بما نسب إليه، فأنكرها جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أنه لم يقبل التوقيع على محضر التحقيق المرفق مع القضية بحجة تعرضه لضغوط وصفها بـ «النفسية والروحية»، وطالب بتسليمه نسخة من ملف القضية، واستوضح المستشار فلاح الهاجري عن حقيقة ادعاء المتهم ليؤكد المحامي حمدان الزيودي عضو هيئة الدفاع عن المتهم أن نسخة الملف سلمت إلى إدارة المنشأة العقابية لتسليمها إلى المتهم، ورد ممثل النيابة العامة بأنه كان يجدر بهيئة الدفاع عن المتهم مخاطبة النيابة العامة في حال عدم تسلم المتهم ملف القضية. وأمر القاضي بالتحقق من ادعاء المتهم، وتأكيد تسلم المتهم ملف القضية قبل الجلسة القادمة. وفي السياق ذاته، طالب محامي الدفاع عارف الشامسي المحكمة باستدعاء شاهد الإثبات في القضية، وهو ما أمرت به المحكمة في نهاية الجلسة. وأشار إلى أنه رفض العديد من القضايا التي أخذت أبعاداً أمنية تمس مؤسسات الدولة واستقرارها، إلا أنه يرى أن الإثباتات الواردة في قضية التخابر لا ترتقي لإدانة المتهم، وقد قبل القضية وفق ذلك المأخذ. وقاطع المستشار الهاجري المحامي، مؤكداً أن يؤجل عملية الخوض في تفاصيل القضية والأدلة المرفقة للمرافعة، واستأذن ممثل نيابة أمن الدولة قاضي المحكمة في التعليق على ما جاء على لسان هيئة الدفاع، بتأكيد أن عمل النيابة العامة لا يتيح خلق الأدلة، وأنها استندت على إفادات المتهم في التحقيقات ونتائج تقارير المختبر الجنائي التي أكدت -وفق النيابة- التهم المسندة إلى المتهم. كادر /// محاكمة عريف أول //// تأجيل محاكمة مواطن في قضية التنظيم السري في القضية الثانية اتهمت النيابة العامة لأمن الدولة (م ع أ ع، 36 سنة، إماراتي الجنسية) بالانضمام للتنظيم السري غير المشروع والمقضي بحله، بموجب الحكم الصادر في القضية رقم: 79 / 201 جنايات أمن الدولة، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظم الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه وذلك بأن شارك في الأعمال المستندة إليه من قبل إدارة التنظيم. وذلك بتاريخ سابق على يوم 1مايو 2014. وأضافت النيابة أن المتهم اختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي بمراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعماً لأعمال التنظيم واستمراره، مطالبة بإيقاع أقصى عقوبة نصت عليها المواد: 180 فقرة 2, و182 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته. وأمرت المحكمة بناء على طلب محاميي الدفاع حمدان الزيودي وياسر النقبي، باستدعاء شاهد الإثبات للإدلاء بشهادته في جلسة المحاكمة الثالثة والتي حدد لها تاريخ 22 ديسمبر الجاري. في حين أنكر المتهم كل ما نسب إليه من اتهامات. يذكر أن المادة 180 من قانون العقوبات الاتحادي تنص في فقرتها الثانية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرع لإحداها أو اشترك فيها مع علمه بأغراضها. في حين تنص المادة 182 بالتالي: تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المادتين (181،180) بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة فيهما وإغلاق أمكنتها. وتحكم في جميع الأحوال المذكورة في الفقرة السابقة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها، مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع، كما تحكم مصادرة كل مال يكون داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا ثبت أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©