السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تمد مظلة التأمين

15 ديسمبر 2014 12:27
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدء سريان العمل بالقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013 بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الخامس من شهر ديسمبر عام 2013 . وقد منح القرار أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة من مواطني دولة الإمارات فرص التمتع بالحماية التأمينية التي توفرها الهيئة. وأوضحت الهيئة أن أحكام القرار تسري بصفة اختيارية على صاحب العمل وهو المواطن الذي يمتلك منشأة أيا كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له كما يشمل القرار المشتغل لحسابه الخاص وهو المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا ويوجب القانون قيده في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر . وأشارت الهيئة إلى أن القرار ينطبق أيضا على صاحب المهنة الحرة وهو الشخص الذي تعتمد مهنته على شخصه ويعمل في مكانه الخاص ولو استعان بشخص أو أكثر مثل المحامي والطبيب والمحاسب والمهندس ومن في حكمهم وكل من يزاول أيا من المهن التي يصدر بمزاولتها ترخيصا أو تصريحا من الجهة المختصة بحيث يجب ألا يقل سن أي منهم عند الاشتراك عن 21 سنة ولا يزيد على سن 55 سنة منوهة بأن أحكام القرار لا تسري على العاملين لدى الغير وأصحاب المعاشات التقاعدية. وقال سعادة محمد سيف الهاملي رئيس لجنة الإدارة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن القرار جاء نتيجة لمساعي الهيئة المتواصلة لمد المظلة التأمينية لقانون المعاشات لتشمل شرائح أكبر من المجتمع مما يؤمن لهم مستقبلهم وفي نفس الوقت يضمن استدامة الموارد المالية للهيئة . وأوضح أن الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه تحسب طبقا لشريحة الدخل ونسبة الاشتراك المحددة حسب كل شريحة حيث وزعت الشرائح حسب الدخل إلى 14 شريحة دخل الشريحة الأولى منها أربعة آلاف درهم وستة آلاف درهم للثانية وثمانية آلاف و 500 درهم للشريحة الثالثة .. و 11 ألفا و 500 درهم للرابعة و 15 ألف درهم للخامسة و 19 ألف درهم للسادسة و 24 ألف درهم للسابعة و 30 ألف درهم للثامنة و 36 ألف درهم للتاسعة و 43 ألف درهم للشريحة العاشرة و 50 ألف درهم للحادية عشرة و 58 ألف درهم للثانية عشرة و 66 ألف درهم للثالثة عشرة و 75 ألف درهم للشريحة الأخيرة . وأشار إلى أن نسب الاشتراك الشهرية تختلف حسب الشريحة العمرية حيث تبلغ بالنسبة للأشخاص من سن الـ21 إلى الـ 25 نسبة 20 في المائة وللأشخاص من سن الـ 26 إلى الـ 30 ..تبلغ نسبة الاشتراك 21 في المائة و 22 في المائة للأشخاص من سن الـ 31 إلى الـ 35 . و23 في المائة للأشخاص من سن الـ 36 إلى الـ 40 و 24 في المائة للأشخاص من سن الـ 41 إلى الـ 45 .. و 25 في المائة للأشخاص من سن الـ 46 إلى الـ 50 .. و 26 في المائة للأشخاص من سن الـ 51 إلى الـ 55 .. و 27 في المائة للأشخاص من سن الـ 56 إلى الـ 60 و 30 في المائة للأشخاص من سن الـ 61 إلى سن الـ 65 . وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في بيانها أنه يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل شريحة الدخل الشهري إلى الشريحة الأعلى مباشرة شريطة أن يمضي مدة خمس سنوات في شريحة الدخل التي يؤدي الاشتراكات على أساسها إذا كان قد بلغ عند تقديم هذا الطلب سن 50 سنة فأكثر وثلاث سنوات إذا كان عمره أقل من هذه السن كما يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة اشتراكه المشموله بأحكام هذا القرار وفقا لأحكام المواد " 4 و 5 و 7 " من القانون على أن يؤدي عنها المبالغ المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون محسوبة على أساس شريحة الدخل وقت تقديم طلب الضم. وذكرت الهيئة أن حقوق المشترك التي يستحق عليها المؤمن المعاش تكون في ثلاث حالات وهي حالة بلوغه سن 65 سنة متى بلغت مدة اشتراكه 20 سنة على الأقل حتى لو استمر في مزاولة نشاطه ويحسب المعاش في هذه الحالة بواقع 70 في المائة من راتب حساب المعاش وذلك عن مدة 20 سنة ويزداد المعاش بنسبة إثنين في المائة عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى 100 في المائة من راتب حساب المعاش. وأضافت أن الحالة الثانية تكون إذا أصيب المشترك بالعجز الكلي عن مزاولة نشاطه على أن يثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة وفقا للقانون ويحسب في هذه الحالة بواقع 60 في المائة من راتب حساب المعاش وذلك عن مدة 15 سنة ويزاد المعاش بنسبة إثنين في المائة من كل سنة تزيد على هذه المدة وبحد أقصى 100 في المائة من راتب حساب المعاش. وأشارت إلى أن الحالة الثالثة تكون في حالة الوفاة حيث يوزع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام القانون. وبينت الهيئة أنه بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة يستحقها المؤمن عليه في الحالات التي لا يستحق فيها معاشا شريطة ألا تقل مدة اشتراكه عن سنة كاملة وتحسب المكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه السنوات الخمس الأولى ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك .. موضحة أن حساب مدة الاشتراك في التأمين يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويكون احتساب المكافأة على أساس راتب حساب المعاش. ودعت الراغبين في الانتفاع بهذه التغطية التأمينية من أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى زيارة أحد فروعها بعد توفير المستندات اللازمة لطلب الاشتراك والمتمثلة في المستند الرسمي الدال على نوعية النشاط وتاريخ بدئه مع صورة من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي طرأت عليه وتعهد المؤمن عليه بتقديم صورة من كل التعديلات التي قد تطرأ مستقبلا على عقد التأسيس بالإضافة لموافاة الهيئة بصورة عن الترخيص التجاري عند كل تجديد وأي وثائق أو مستندات تراها الهيئة ضرورية وذلك لعدم إيقاف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا القرار عند انتهاء سريان الترخيص مع الإشارة إلى أنه يتم استبعاد فترات عدم التجديد من مدة الاشتراك لكل الغايات .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©