الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الموجات التقنية".. صداع وانتهاك للخصوصية

5 مايو 2007 00:39
عبدالرحيم عسكر: أحدثت الموجة التقنية التي تجتاح العالم تغييرات في شتى ميادين الحياة ، ومن هذه التقنيات التي أثرت على أفراد المجتمع تقنية ''البلوتوث'' التي على الرغم من إيجابياتها إلا أنها كانت سبباً في حدوث العديد من المشكلات الأمنية والأسرية في حال استخدامها بطريقة سيئة من قبل الشباب· وأكدت دراسة أجراها مركز البحوث بشرطة الشارقة للباحثة عائشة ابراهيم البريمي على ضرورة المراجعة الدورية للتشريعات من أجل التأكد من مواكبتها مع مستجدات تقنية المعلومات وأهمية دورالأسرة في تربية الأبناء التربية السليمة من خلال توجيه سلوكياتهم ومتابعتها مع ضرورة تحديد الوالدين مدى حاجة الأبناء للهواتف المتحركة وذلك حتى لا تكون سلاحاً ضاراً يستخدمه الأبناء في التجسس وإرسال الفيروسات والإضرار للآخرين، إلى جانب تنظيم حملات توعية من قبل وسائل الإعلام بالمخاطر الناتجة عن الاستخدام السيء لتقنية البلوتوث وضرورة احترام خصوصية الآخرين وتعزيز روح المواطنة وتنمية الإحساس بالمسؤولية واحترام القوانين، واهتمام وزارة التربية والتعليم بتوفير مناهج تربوية وتعليمية تعمل على بناء الأجيال المتمسكة بالأخلاق الفاضلة وموضوعات حول نبذ الدين الإسلامي لسلوك التجسس وأهمية احترام حرمات الآخرين بالإضافة إلى المناهج التي توضح التقنيات الحديثة وكيفية استخدامها مع بيان إيجابياتها وسلبياتها· والتحذير من الأفعال الجرمية التي ترتكب من خلال تقنية البلوتوث العقوبات أشارت الدراسة إلى أن قانون العقوبات الاتحادي قد بين الوجوه التي يتخذها التهديد وعقوبة كل وجه منها في المواد 351- 352- 353 فقد نصت المادة 351 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد أخر كتابة أو شفاهه بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور تخدش الشرف أو إفشائها ، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك · أما المادة 352 من قانون العقوبات الاتحادي فقد نصت على أنه يعاقب بالحبس من هدد أخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة · ونصت المادة 353 على أنه كل من هدد أخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهه أو بواسطة شخص أخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم · ونصت المادة 374 من قانون العقوبات على أنه من يكتب عبارات سب أو قذف في هاتفه ويرسلها للمجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف · ''إرسال مادة مرئية'' يتحقق ذلك بإرسال الجاني من هاتفه إلى هاتف أخر كتابات أو رسومات أو صورا أو أفلاماً أو رموزاً أو أشياء أخرى مخلة بالآداب العامة ، ونصت المادة 362 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من الأشياء المذكورة · إرسال ''فيروس'' نتيجة للتطور المذهل في تقنيات الهواتف المتحركة وتعدد وسائل الاتصال بين الهواتف كالاتصالات عبر الأشعة تحت الحمراء والبلوتوث والاتصال بالانترنت وأيضا الاتصال بتقنية الرسائل القصيرة والمتعددة الوسائط كل ذلك جعل إمكانية انتقال الفيروس من جهاز إلى أخر عملية ممكنة الحدوث ، والمادة 424 نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأي طريقة ·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©