الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
25 فبراير 2010 22:33
تحويل المسجد من مكانه إلى مكان آخر ? يوجد مسجد ضمن قطعة أرض خُصصت منذ عهد قريب لبناء وإنشاء مشروع حكومي كبير، ما حكم الشرع تجاه هذا المسجد؟ هل يحق لصاحب الأرض - جهة حكومية - إزالة المسجد؟ ما هي الشروط أو الواجبات التي يجب على صاحب الأرض فعلها تجاه هذا المسجد؟ علماً بأن المسجد يخدم الكثير من المصلين في المنطقة، وجزاكم الله خير الجزاء لفتواكم. ? أجاب عن هذا السؤال المركز الرسمي للإفتاء قائلاً: إن الأصل أنه إذا بني المسجد وأذن للصلاة فيه صار وقفاً لله تعالى، وليس لصاحبه الرجوع عنه، ولا يجوز هدمه ولا بيعه ولا نقله إلى مكان آخر لغير ضرورة، وقد تعددت أقوال العلماء في مسألة نقل مكان المسجد إلى مكان آخر، أو بيعه إذا وجدت هناك مصلحة تقتضي ذلك، فالذي اجتمع عليه جمهور الفقهاء أن ذلك لا يجوز، قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني: (قال مالك، والشافعي رحمهما الله تعالى: لايجوز بيع شيء من ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يباع أصلها، ولا تبتاع، ولا توهب، ولا تورث”، ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه، لا يجوز بيعه مع تعطلها، كالمعتق، والمسجد أشبه الأشياء بالمعتق). وذهب الكثير من علماء الحنابلة إلى جوازه إذا اقتضت المصلحة، واستدلوا لذلك بما روي من أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد، لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة، أن انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل، ذكره ابن قدامة في كتابه المغني وقال: وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فكان إجماعاً، قال صالح بن الإمام أحمد رحمه الله: (سألت أبي عن رجل بنى مسجداً ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟ قال: إن كان الذي بنى المسجد يرى أن يحوله خوفاً من لصوص، أو يكون موضعه موضع قذر، فلا بأس أن يحوله)، وقال في موضع آخر: (سألت أبي عن مسجد خرب: نرى أن تباع أرضه وتنفق على مسجد آخر أحدثوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران، ولم يكن أحد يعمره فلا أرى به بأساً أن يباع وينفق على الآخر). فما دامت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمردها في هذه الحالة هو الرجوع إلى ولي الأمر والمعنيين بشؤون المساجد، ليقوموا بالتصرف الذي تقتضيه المصلحة في هذه المسألة ويراعوا حاجيات المصلين التي ذكرتها، فمن المؤكد أنهم سيأخذون بعين الاعتبار هذه المسألة؛ لأنه في هذه البلاد المباركة لا تكاد تجد حياً أو منطقة مهما كان صغرها إلا وجدت بها مسجدا، بل أحياناً تكثر المساجد في الحي الواحد، وما ذلك إلا دليلاً على اهتمام أولياء الأمور في هذه البلاد بشؤون المساجد واحتياجاتها، والله أعلم. تغطية المرأة وجهها في الصلاة ? هل يجوز تغطية المرأة وجهها في الصلاة؟ ? إذا قامت المرأة للصلاة فإنها لا تغطي وجهها في الصلاة، وكذلك في الإحرام، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: “قد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور: على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها” وقال الشيخ خليل رحمه الله تعالى: “ومع أجنبي غير الوجه والكفين” ومعناه أن عورة المرأة بالنسبة للصلاة ورؤية الأجنبي ما عدا الوجه والكفين، وإذا خشيت المرأة من صلاتها بادية الوجه والكفين الفتنة برؤية أجنبي لها مثلاً، كأن تصلي في مكان معرض لرؤية الرجال، فإنها تغطيهما خوف الوقوع في الفتنة، قال العلامة الحطاب في كتابه مواهب الجليل: “واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين، قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة”، والله أعلم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©