الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العدل»: تشكيل لجنة لاختبارات مترجمي «لغة الإشارة»

«العدل»: تشكيل لجنة لاختبارات مترجمي «لغة الإشارة»
30 نوفمبر 2015 02:52
أبوظبي (الاتحاد) أصدر معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل القرار الوزاري رقم 619 لسنة 2015 بشأن اختبارات مترجمي لغة الإشارة، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.ونص القرار على أن تتشكل بقرار من وزير العدل لجنة تسمى «لجنة اختبار مزاولي مهنة مترجمي لغة الإشارة» وتتكون من 5 أعضاء: عضوين من ذوي الإعاقة السمعية من المشهود لهما بالكفاءة والخبرة بناء على ترشيح من وزارة الشؤون الاجتماعية، خبير لغة الإشارة من الحاصلين على شهادة خبير في لغة الإشارة من داخل الدولة أو من مؤسسات خارجية معتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو من إدارة شؤون المترجمين في وزارة العدل، عضو من إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية.وجاء في القرار أن قيد مترجمي لغة الإشارة في جدول قيد المترجمين في وزارة العدل يكون حسب التخصصات التالية: مترجم لغة إشارة تربوية، مترجم لغة إشارة تعليمية، مترجم لغة إشارة صحية، مترجم لغة إشارة قانونية، مترجم لغة إشارة تلفزيونية، مترجم لغة إشارة دينية، مترجم لغة إشارة عام.وتتولى لجنة الاختبار مهام إعداد مادة الاختبار بما يتناسب مع تخصص الترجمة المطلوب الترخيص لها، وتحديد معايير النجاح لكل تخصص، وإجراء الاختبار للمرشحين والتوقيع على النتائج، ورفع النتائج إلى مدير الإدارة المختصة لعرض طلبات القيد التي اجتازت الاختبار الفني على اللجنة، ويجوز الاستعانة بأعضاء من خارج لجنة الاختبار من ذوي التخصص دون أن يكون لهم حق التصويت وذلك بموجب قرار يصدر من مدير الإدارة المختصة. .. وتصدر قواعد السلوك المهني وآداب مهنة المحاماة أبوظبي (الاتحاد) أصدر معالي سلطان سعيد البادي، وزير العدل، قرارين وزاريين حملا الرقمين666 و667 لسنة 2015، ويختص القرار الأول بقواعد السلوك المهني وآداب مهنة المحاماة في الدولة، فيما اختص القرار الثاني بلائحة معايير وتصنيف الخبراء العاملين لدى المحاكم. وأكدت الوزارة في بيان نشرته على وسائل الإعلام أن القرارين يأتيان في إطار سعي الوزارة إلى تجويد عملية التقاضي من خلال تحسين بيئة العمل لدى المحامين العاملين في الدولة، بصفتهم الشريك الأساسي في تقديم الخدمة القضائية من جهة، وتحسين جودة أداء الخبراء الذين يلعبون دوراً مهماً في تقصي الحقائق في شتى أنواع الدعاوى المعروضة على المحاكم.ونصّ القرار الوزاري رقم 666 لسنة 2015 على المبادئ العامة التي ترعى مهنة المحاماة، وطبيعة القواعد السلوكية التي يخضع لها المحامي، وكذلك حقوقه وواجباته تجاه موكّله وتجاه زملائه وتجاه المحاكم والسلطة القضائية، بما يضمن استقلاليته في أدائه لمهامه ويحقّق التكامل والتعاون في البيئة القانونية والقضائية التي يعمل المحامي في إطارها وقد جاء القرار بقواعد ومبادئ جديدة بشأن عقد الوكالة والأتعاب الموقّع بين المحامي وموكّله، وضمان الأخطاء المهنية وإدارة أموال الموكل.وتوقعت أن يشكل القرار خطوة أساسية في مسار تطوير العلاقة بين المحامين والسلطة القضائية وتأكيداً من وزارة العدل على الاهتمام بكل ما يمكن ممارسة مهنة المحاماة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مع الإشارة إلى أن مسوّدة القواعد قد تمت مشاركتها مع عدد كبير من المحامين ومع السلطات القضائية المحلية في كل من أبوظبي ودبي ومركز دبي المالي العالمي. وأوضحت أن القرار الوزاري رقم 667 يرسي تصنيفاً للخبراء المقيدين في جداول وزارة العدل، وربط المؤهلات العلمية للخبير وسنوات عمله في مجال الخبرة بالفئة التي يتمّ تصنيفه عليها، كما حدّد لكل فئة من فئات الخبراء أنواع الدعاوى التي تعرض وتحال على خبرائها ومقدار الأتعاب التي يجب أن تؤمن للخبير في كل منها بحسب قيمة الدعوى وطبيعتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©