السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس المصري يصدر قانون تنظيم حق التظاهر

الرئيس المصري يصدر قانون تنظيم حق التظاهر
25 نوفمبر 2013 00:30
القاهرة (الاتحاد) - أصدر الرئيس المصري عدلي منصور أمس قرارا بقانون بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر. وقال المتحدث الرئاسي السفير إيهاب بدوي أن القانون صدر بناء على طلب الحكومة، والرئاسة حريصة على تفعيل القانون، موضحا أن القانون ليس ضد التظاهر السلمي بل بالعكس فإن الدولة ترحب بالتظاهر السلمي وتحرص على تأمين من يقوم به. وأضاف المتحدث أنه سيتم تعيين أماكن في المحافظات للتظاهر دون إخطار وهذا الأمر تقديري، وقد لا يتم تحديد أي مكان في حالة عدم امتلاك المحافظة للأماكن الملائمة ولكنه يمنح المحافظين الذين لديهم إمكانية تخصيص مكان للتظاهر فيه في أي وقت دون إخطار على أن يكون ذلك بعيدا عن الأماكن السكنية وأماكن الإنتاج. وأشار إلى أن الغرض من الإخطار هو أن توافق أو لا توافق الجهات الإدارية على التظاهرة وفقا لحجم المخاطر المترتبة على التظاهرة ومن حق المنظمين التظلم طبقا للقانون. ويتضمن القانون 25 مادة موزعة على 4 فصول، ويختص الفصل الأول بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بالضوابط التنظيمية والثالث بالعقوبات، والرابع بالأحكام الإجرائية. وتنص المادة الأولى على حق المصريين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتنظيمات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام القانون. والثانية، تتناول تعريف الاجتماع العام، بما في ذلك الاجتماعات الانتخابية. والثالثة، تختص بتعريف الموكب والرابعة، تعرف التظاهرة، والخامسة تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو ساحاتها أو ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها واليها أو التظاهر فيها، والسادسة يحظر على المشاركين في هذه الاجتماعات حمل أي ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غيرها مما يعرض المنشآت والأفراد للضرر، وتحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لأخفاء ملامح الوجه. وتحظر السابعة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المصريين أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو التأثير على سير العدالة أو قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو تعريضها للخطر. ونصت المادة الثامنة على انه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، قبل التظاهرة بـ 3 أيام على الأقل وبحد أقصى 15 يوما، وخط سير الموكب أو التظاهرة، وموعد الانتهاء والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون، كذلك أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لها، وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم. ونصت المادة التاسعة على أن لوزير الداخلية أن يصدر قرارا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن تكون مهتمتها وضع التدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السملية. وتتعلق المادة العاشرة بجواز منع التظاهرة حيث يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص قبل الموعد المحدد في حالة حصوله على معلومات جدية أو دلائل تفيد بتهديد الأمن والسلم إصدار قرار بإلغائها أو تأجيلها أو نقلها إلى مكان آخر على أن يبلغ مقدمي الإخطار قبل الموعد بـ 24 ساعة على الأقل، مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري حيث يجوز التظلم أمامها على أن يصدر القرار على وجه السرعة. وإذا صدر خلال الاجتماع أو التظاهرة أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص بفض الاجتماع أو التظاهرة والقبض على المتهمين، ويجوز قبل ذلك أن يطلب من قاضي الأمور الابتدائية ندب ما يراه لإثبات حالة عدم السملية ويصدر القاضي أمرة على وجه السرعة. وحدد القانون ان تلتزم قوات الأمن في حالات الفض أن يتم وفقا للمراحل الآتية، أولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي عبر إنذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم، وفي حالة عدم التزامهم تبدأ بخراطيم المياه ثم الغازات المسيلة للدموع، ثم الهراوات. وفي حالة عدم جدوى هذه الوسائل أو قيامهم بأعمال عنف وتخريب أو التعدي على الأشخاص أو القوات تقوم القوات بالتدرج في استخدام القوة، الطلقات التحذيرية، قنابل الصوت أو الدخان، الخرطوش المطاطي ثم غير المطاطي، وفي حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل على قدر الخطر. وحدد القانون العقوبات الخاصة بإحراز السلاح والمفرقات والمواد الحارقة والنارية حيث يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه أو بإحداها كل من حاز هذه الأسلحة أثناء المظاهرة. ويعاقب بالسجن وبالغرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه أو إحداهما كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 7، ويعاقب بنفس العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع. كما تضمنت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 2 ولا تجاوز 5 سنين، وبغرامة من 50 إلى 100 أو إحداهما لكل من خالف الحظر في المادة 7 ويعاقب بالحبس لا تزيد عن سنة وغرامة من 30 إلى 50 ألف أو إحداهما كل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة أو من خالف الحظر المنصوص في المادة الخامسة أو الرابعة عشرة. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 30 ألف كل من نظم مظاهرة دون إخطار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©