الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية

29 نوفمبر 2015 12:27

دبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2015، بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية الذي بدأ العمل به 30 أكتوبر الماضي. وطالبت اللائحة القائمين على المنشآت الرياضية والجهات المنظمة بالتعاقد مع شركات الأمن الخاصة، لحفظ الأمن والنظام عند إقامة الفعاليات الرياضية، مع مراعاة جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون واللائحة، ونصت اللائحة التنفيذية على أن يلتزم القائمون على المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بتوفير العدد الكافي من عناصر شركات الأمن الخاصة، ذكوراً وإناثاً، بالاتفاق مع مراقب الشرطة، وذلك حسب حجم الفعالية الرياضية ومكان إقامتها. وأكدت اللائحة التنفيذية أنه للموافقة اللازمة لإقامة الفعالية الرياضية، تلتزم المنشأة الرياضية والجهة المنظمة، بتوفير الأجهزة والمعدات والتقنيات، على أن تشتمل كحد أدنى على نظام تقني لمخاطبة الجمهور الرياضي يغطي الأماكن كافة المقامة عليها الفعالية الرياضية، تزويد المنشأة الرياضية ومكان إقامة الفعالية الرياضية بنظام اتصال سلكي ولا سلكي، وأجهزة تفتيش دقيقة عند البوابات والمداخل الخاصة بالمنشأة الرياضية، ومكان إقامة الفعالية الرياضية، وغرفة عمليات ومراقبة متلفزة، وأي متطلبات أخرى يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية. وبحسب اللائحة التنفيذية، تتولى وزارة الداخلية وإحدى القيادات العامة للشرطة في أي إمارة، والمعنية بتأمين المنشآت والفعاليات الرياضية، بالتنسيق مع المنشآت الرياضية والجهات المنظمة، لتحديد آليات العمل بالخطط التي يتم وضعها وفقاً لأحكام المادة 5 من القانون، وذلك لتأمين المنشآت والفعاليات الرياضية، وحماية كبار الشخصيات والجمهور الرياضي داخل هذه المنشآت، وتأمين دخولهم ووجودهم وخروجهم منها أثناء إقامة الفعالية الرياضية، على أن تكون الآليات المحددة فيها قادرة على التعامل مع كل الظروف والأحداث، وعلى السلطة المختصة التأكد من أن الجهات والأشخاص المسؤولين كافة عن أمن الفعالية الرياضية على علم بالخطة الأمنية المعتمدة والإجراءات المطلوبة منهم، مع تزويدهم بفكرة عامة عن الأخطار والتهديدات الأمنية المحتملة خلال سير الفعالية. وحددت اللائحة التنفيذية شروط إقامة الفعالية الرياضية، حيث يشترط الحصول على موافقة السلطة المختصة، على أن يتم تقديم طلب الموافقة خلال فترة لا تقل عن 15 يوم عمل من تاريخ إقامة الحدث، وفي حالة تنظيم الفعالية الرياضية في أكثر من إمارة، فإنه يشترط موافقة وزير الداخلية، على أن يتم تقديم الطلب بمدة لا تقل عن 30 يوم عمل من موعد إقامتها، وفي هذه الحالة تقوم السلطة المختصة بإجراء التنسيق اللازم مع الجهات ذات العلاقة حول إقامة الفعالية الرياضية، ورفع نتائج هذا التنسيق إلى وزارة الداخلية للبت فيه. كما تلزم اللائحة التنفيذية كل منشأة رياضية بتعيين ضابط أمن للمنشأة، وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة شركات الأمن الخاصة في الوزارة، والحصول على موافقة السلطة المختصة، ويجب أن تتوافر في ضابط أمن المنشأة المراد تعيينه شروط عدة، منها أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون حاصلاً على شهادات إنجاز في دورات معتمدة في مجال الأمن والسلامة، وفقاً لما تحدده الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة، وأن تكون لديه خبرة وفق ما تحدده الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة، إضافة إلى أي شروط أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير. ويتولى ضابط أمن المنشأة، أثناء سير عمله المعتاد، المحافظة على أمن وسلامة المنشأة الرياضية، ومتابعة المواد التي تدخل المنشأة الرياضية، والقيام بأعمال التأمين والحماية، ووضع الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء والتأمين، وإجراء التدريبات اللازمة بصورة دورية، على أن يتم اعتمادها من السلطة المختصة. الإجراءات الأمنية والمواد التي يحظر دخولها دبي (وام) بحسب اللائحة التنفيذية، فإن السلطة المختصة تقوم بتقييم الفعالية الرياضية من النواحي الأمنية، وعليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سير الفعالية الرياضية، وفقاً لما تراه مناسباً، وتحدد السلطة المختصة المجموعات والقوات التي ستقوم بالإشراف الأمني على سير أحداث الفعالية الرياضية، ويكون قائد المجموعات والقوات مراقباً للشرطة. وتتولى السلطة المختصة تصنيف الفعالية الرياضية، من حيث الأهمية وأعداد الجمهور الرياضي والظروف الأمنية المحيطة بها، وتضع السياسة اللازمة لأعداد وتجهيزات مراقب الشرطة اللازمة لتأمين الفعالية الرياضية، وعلى مراقب الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط سلوكيات الجمهور الرياضي، وفقاً للسياسات والقواعد العامة التي تضعها السلطة المختصة، لتنظيم كافة العمليات التنفيذية لإدارة الفعاليات والأحداث الرياضية، وتشمل المنهجيات والإجراءات التنفيذية التي تعتمدها السلطة المختصة بهذا الشأن. وحددت اللائحة التنفيذية قائمة المواد التي يحظر دخولها إلى المنشآت الرياضية ومكان إقامة الفعالية الرياضية، والتي تشمل: الأسلحة النارية، وإن كانت مرخصة، المتفجرات والألعاب النارية، الأسلحة البيضاء والآلات الحادة والخطرة، المواد القابلة للاشتعال والسوائل الكيميائية، المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإن كانت بموجب وصفة طبية. ونصت اللائحة التنفيذية على عدم السماح لأي شخص بحمل السلاح الناري في المنشأة الرياضية والفعالية الرياضية إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك بعد استيفاء اشتراطات حمل واقتناء السلاح التي يصدرها وزير الداخلية، وللسلطة المختصة أن تنظم دخول أي مواد أخرى أو منع دخولها، بناء على طبيعة الفعالية الرياضية، والظروف الأمنية المحيطة بها. تتم إحالة الأشخاص المخالفين من الجمهور الرياضي إلى مركز الشرطة الذي يقع في دائرة اختصاص مكان انعقاد الفعالية الرياضية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©