الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المجلس الوطني يبحث الثلاثاء قضايا التلوث البيئي والصحة

20 ابريل 2007 02:01
أمجـد الحيـاري: يعقد المجلس الوطني الاتحادي في العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل جلسته الخامسة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر برئاسة سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس· وسيناقش المجلس موضوع ''التلوث البيئي وأثره على الصحة العامة''، بحضور المسؤولين في وزارة البيئة والمياه، فيما يناقش مشروعي قانوني واردين من الحكومة، الاول مشروع قانون اتحادي في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والذي سيحال إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، والثاني مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1891م بإنشاء معهد التنمية الإدارية، والذي سيحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية· كما سيناقش المجلس ضمن بند مشروعات القوانين المحالة إليه من اللجان، مشروع قانون اتحادي بشأن السلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير، والوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، والذي تقدمت به الحكومة مؤخرا للعرض على المجلس ومناقشته بصفة الاستعجال· ويتناول الباب الاول من مشروع القانون حظر وتقييد وحصر استيراد أو تصدير السلع، والذي ويهدف إلى ضبط حظر أو تقييد أو حصر استيراد أو تصدير أية سلعة بأسباب محددة تنحصر في السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني أو أسباب تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة أو لفرض قيود كمية بموجب التشريعات النافذة· والهدف من ذلك هو توحيد التطبيق لمثل هذه الإجراءات على مستوى الدولة ككل وليس على مستوى إمارة دون الأخرى لأن مثل هذا التطبيق المحدود النطاق لايحقق الغاية المرجوة من أي حظر أو تقييد لسلعة، بالإضافة إلى أن تباين واختلاف هذه الإجراءات بين الإمارات المختلفة يتسبب في إرباك وإعاقة للحركة التجارية للدولة ككل، ولذلك هدف الباب الأول من مشروع القانون إلى تشكيل لجنة وطنية يكون من مهامها تقديم المشورة الفنية للجهات الاتحادية والمحلية بالدولة لضمان تحقيق تطبيق أهداف هذا القانون بما لا يمس بالمصالح التجارية للدولة وبالشكل الذي يُمكّن أي جهة محلية لديها أسباب لحظر أو تقيد سلعة ما أن توصي للجنة باعتمادها على مستوى الدولة· وكذلك تعمل اللجنة كجهاز مراجعة للإجراءات النافذة في الدولة التي يترتب على أساسها حظر أو تقييد استيراد أو تصدير أية سلعة· وإضافة إلى ذلك تضع أحكام الباب الأول من مشروع القانون أطراً عامة تحكم منح تصاريح الاستيراد والتصدير من حيث مدة النظر بطلبات الحصول عليها والتظلم ضد قرارات الجهة التي تنظر فيها وحالات إلغائها· السلع الإستراتيجية وفيما يتصل بعمليات تصدير وإعادة تصدير السلع الاستراتيجية والتقنية المتعلقة بها، بالإضافة إلى أعمال الوساطة في عقود تصدير أو نقل هذه السلع وتقنياتها، فقد تولى تنظيمها الباب الثاني من مشروع القانون الذي يتكون من جزأين، تناول الجزء الأول النصوص القانونية التي تنظم التعامل بالسلع الاستراتيجية، بينما تناول الجزء الثاني جدول السلع الاستراتيجية الملحق بمشروع القانون والذي يتكون من أربعة أقسام، حيث تناول في القسم الأول تفسير للمصطلحات الفنية المستعملة في الجدول، وتناول في القسم الثاني قوائم السلع الاستراتيجية، وتتضمن: قائمة الأسلحة والعتاد العسكري والحربي، قائمة السلع الكيميائية والبيولوجية وقائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والحربي· أمّا القسم الثالث، فقد تناول السلع التي يمنع نقلها مرحلياً إلاّ بتصريح وهي سلع محددة بعينها من قائمة السلع الاستراتيجية· وفي القسم الرابع تناول السلع التي لا يسمح للشخص بالتوسط أو التفاوض بشأنها إلاّ إذا كان بموافقة مسبقة وهي سلع محددة بعينها من قائمة السلع الاستراتيجية· ويلاحظ أن الباب الثاني من مشروع القانون لا يتضمن أحكاماً لمعالجة استيراد السلع الاستراتيجية إلى الدولة لأن فلسفة الرقابة على منع انتشار السلع الاستراتيجية تقوم على التزام كل بلد يحوز أو ينتج هذه السلع بفرض الرقابة على خروجها من أراضيه· وكذلك تعالج أحكام الباب الثاني من مشروع القانون المسائل المتصلة بتصدير أو إعادة تصدير السلع الاستراتيجية والتقنية المرتبطة بها وشحنها من وسيلة نقل إلى أخرى عبر موانئ الدولة والتوسط بشأن إبرام عقود نقلها الى خارج الدولة أو من مكان لآخر خارج الدولة· وتحظر الاحكام القانونية تصدير أو إعادة تصدير السلع الاستراتيجية او تقنيتها من قبل أي شخص الا بموافقة او تصريح مسبق من لجنة السلع الاستراتيجية، وذلك لضمان عدم تداول هذه السلع من قبل اشخاص غير مصرح لهم بذلك ولمنع وصول السلع الى دول او جهات لا تسمح التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أن تصلها هذه السلع· علاوة على ذلك، فإن أحكام الباب الثاني من مشروع القانون تنظم كيفية حصول شخص على الترخيص الذي يمكنه من التعامل بالسلع الاستراتيجبة وتقنيتها أو التوسط بشأنها وواجباته وحقه بالتظلم ضد قرارات اللجنة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©