الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعديل قانون دائرة القضاء في أبوظبي

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعديل قانون دائرة القضاء في أبوظبي
25 نوفمبر 2011 13:12
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، والذي يقضي في مادته الأولى باستبدال 5 نصوص قانونية، في حين تضاف مواد جديدة إلى القانون، وفقاً للمادة الثانية للمرسوم. ووفقاً للقانون الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية لحكومة أبوظبي، فإن المادة العاشرة الجديدة تقضي بإن “يكون مقر محكمة النقض مدينة أبوظبي، وتصدر أحكامها من خمسة قضاة” وتختص بالفصل في الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وغيرها من الحالات التي يجيز القانون الطعن فيها بالنقض، وتنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة، ومساءلة أعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الإمارة المعينين بمراسيم أميرية، بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذي وموافقة الحاكم، وذلك فيما يقع منهم في أداء وظائفهم الرسمية. أما المادة 21، فنصها “يكون تعيين القضاة بمرسوم أميري بناء على توصية المجلس، ويؤدي القضاة وأعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل، دون خشية أو محاباة، وأن أحترم الدستور والقوانين”. كما يكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة النقض والنائب العام أمام الحاكم أو ولي العهد عند الاقتضاء وبحضور الرئيس، ويكون أداء اليمين بالنسبة لمن عداهما من القضاة وأعضاء النيابة العامة أمام الرئيس بحضور رئيس محكمة النقض أو النائب العام بحسب الأحوال، فيما قضت المادة ذاتها بأن لا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة. حصانة القضاة وحسب المادة 23، فإنه تطبق على القضاة قواعد الحصانة المنصوص عليها في القانون، ولا تنتهي ولا يتهم إلا لأحد الأسباب: الوفاة، الاستقالة، انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين، ويكون إنهاء الدائرة للعقد أو الإعارة قبل نهاية المدة وفق الأنظمة المرعية بقرار من الرئيس، ثبوت سن الإحالة إلى التقاعد، أو الإحالة إليه بمرسوم أميري قبل بلوغ السن القانوني بناء على اقتراح المجلس وتوصية الرئيس، وفي جميع الأحوال يستحق المحال إلى التقاعد معاشاً أياً كانت مدة الخدمة. كما تنتهي الحصانه بثبوت العجز عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة، إضافة إلى الفصل التأديبي بناء على الأسباب ووفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، إسناد مناصب غير قضائية لهم بموافقتهم، أو النقل إلى وظيفة غير قضائية بناء على حكم مجلس التأديب. وبموجب المادة 27 من القانون، فإن مساءلة القضاة تكون أمام دائرة تسمى “دائرة شؤون القضاة”، يشكلها رئيس محكمة النقض أو من ينوب عنه من خمسة من بين قضاة هذه المحكمة غير الأعضاء بالمجلس. كما تقام دعوى المساءلة من النائب العام أو من ينوب عنه بناء على طلب من المجلس، بعريضة تشتمل على المخالفة المنسوبة إلى القاضي والأدلة المؤيدة لها، ويجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى تحقيق يتولاه أحد قضاة محكمة النقض يندبه المجلس لهذا الغرض. أما المادة 30 والتي شملها التعديل، فإنها تنص على أن يكون للدائرة إدارة تسمى “إدارة التفتيش القضائي” تتبع للرئيس وتتكون من مدير بدرجة قاضي نقض، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل مفتشين بها، يصدر بندبهم قرار من الرئيس بناء على اقتراح المجلس. كما يصدر بقرار من الرئيس بناء على اقتراح المجلس، لائحة بتنظيم العمل الفني تحدد قواعد الندب للإدارة وعناصر ومقومات التفتيش على القضاة وأعضاء النيابة العامة ودرجة الكفاية اللازمة للترقية. وحسب التعديلات الجديدة، فإن ترقية القاضي وعضو النيابة العامة إلى الفئة الأعلى تكون بالاختيار للكفاءة متى استوفى الحد الأدنى للأقدمية في كل فئة، وحصل على تقدير كفاءة لا يقل عن درجة جيد جداً عن مجموع المدة التي قضاها في هذه الفئة، ويكون الحد الأدنى للأقدمية بالنسبة لكل فئة أربع سنوات، وعند التساوي في الكفاءة تراعى الأقدمية بين المرشحين. أقدمية القضاة ويكون ترتب أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة المرشحين للترقية بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيين كل منهم أو القرار الصادر بترقيته وإذا عين أو رقي أكثر من قاض في مرسوم واحد أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم أو ذلك القرار ما لم يحددها هذا المرسوم أو القرار على نحو آخر، فيما يصدر بالترقية قرار من الرئيس بناء على توصية المجلس. ويجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية المجلس تكليف القاضي أو عضو النيابة العامة بوظيفة في فئئة أعلى أو أي وظيفة في أي فئة يراها متى اقتضت المصلحة ذلك دون المساس بمخصصاته المالية، ويتقاضى المكلف بوظيفة فئة أعلى نفس المخصصات المالية المقررة لها ويكون إنهاء هذا التكليف بالطريقة ذاتها. كما يجوز لدائرة شؤون القضاة أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات، ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك، وإذا رأت وجهاً للسير في إجراءات المساءلة كلفت القاضي بالحضور أمامها خلال أسبوع، ويحضر القاضي بشخصه وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن يستعين بمدافع من رجال القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين، وإذا لم يحضر أو لم ينب أحداً ممن ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. كما ينص القانون على أن تكون جلسات المساءلة سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل وظيفته عن محاكم عام، ويصدر الحكم بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي، ويكون الحكم الحضوري نهائياً غير قابل للطعن. وتنقضي دعوى المساءلة باستقالة القاضي، ولا يؤثر انقضاء هذه الدعوى على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المساءلة. ووفقا للقانون فإن لدائرة شؤون القضاة أن تأمر بوقف القاضي عن أعمال وظيفته، ولا يترتب على الوقف حرمانه من راتبه، ولها إعادة النظر في قرار الوقف في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب القاضي. وللقاضي أن يعارض في الحكم الغيابي خلال العشرة أيام التالية لإعلانه لشخصه بالحكم الغيابي، ويترتب على المعارضة إعادة نظر دعوى المساءلة بالنسبة إلى المعارض ولا يجوز بأي حال أن يضار بناء على معارضته. وإذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة، بغير عذر مقبول تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويكون الحكم الصادر في موضوع المعارضة أو باعتبارها كأن لم تكن نهائياً غير قابل للطعن. العقوبات التأديبية وحدد القانون العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على القضاة باللوم، الحرمان من العلاوة الدورية لسنتين متتاليتين، الحرمان من أقرب ترقية، النقل إلى وظيفة غير قضائية، الفصل من الوظيفة. ويبلغ رئيس دائرة شؤون القضاة المجلس بالحكم فور صدوره، ويقوم رئيس المجلس بإبلاغ الرئيس والقاضي بضمون الحكم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتزول ولاية القاضي من تاريخ إعلانه بحكم الفصل أو النقل إلى وظيفة غير قضائية. ويصدر بتنفيذ عقوبة الفصل من الوظيفة مرسوم أميري بناء على عرض الرئيس ويعتبر الفصل نافذاً في كل الأحوال من تاريخ إبلاغ القاضي بالمرسوم أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أيهما أسبق، ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة، وفي حالة توقيع عقوبة النقل إلى وظيفة غير قضائية يتم تنفيذ النقل بقرار من الرئيس إلى وظيفة لا تقل في درجتها ومرتبها عن فئة ومرتب الوظيفة القضائية المنقول منها، يصدر بتنفيذ العقوبات الأخرى قرار من الرئيس، ويودع القرار في ملف القاضي. وحسب القانون تحدد فئات ووظائف القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارتي الفتوى وقضايا الحكومة وفق الجدولين (أ و ب) الملحقين بهذا القانون، وتحدد المخصصات المالية لكل فئة بقرار من الرئيس بناء على توصية المجلس بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وبتوصية من وكيل الدائرة بالنسبة لأعضاء إدارتي الفتوى وقضايا الحكومة، على ألا يترتب على ذلك مساس بأي حق مكتسب في ظل الوضع السابق، ولا تسري على أعضاء إدارتي الفتوى وقضايا الحكومة أحكام الحصانة والمساءلة المطبقة على القضاة وأعضاء النيابة العامة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©