الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قانون مركز دبي للإحصاء

محمد بن راشد يصدر قانون مركز دبي للإحصاء
25 نوفمبر 2015 20:13

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي، القانون رقم 28 لسنة 2015 بشأن مركز دبي للإحصاء وذلك بهدف تطويره وتمكينه من بناء نظام إحصائي متطور في الإمارة.

ونص القانون على أن يكون المركز هو المصدر الرسمي للإحصاء على مستوى الإمارة لجمع وتبويب البيانات والمعلومات الإحصائية وتحليلها وإعداد ونشر المؤشرات والتقارير الإحصائية وتنظيم العمل الإحصائي والدراسات الاستطلاعية كما حظر على أية جهة غير حكومية إجراء دراسات استطلاعية للغير إلا بعد الحصول على تصريح من المركز بمزاولة نشاط الدراسات الاستطلاعية ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن.

ويهدف المركز بحسب القانون إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وبناء نظام إحصائي متطور وفعال وتقديم الدعم الإحصائي لمتخذي القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي كما يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل الإحصائي وتحقيق الشفافية في النشر الإحصائي وضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في الإمارة بشكل دقيق وسليم وفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن.

وحدد القانون اختصاصات مركز الإحصاء والتي تشمل إعداد خطط وبرامج العمل الإحصائي الداعم لخطة دبي الاستراتيجية وخطط وبرامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالإمارة من مصادر البيانات وتحديثها ومعالجتها وتصنيفها وحمايتها وكذلك تصميم وتنفيذ الدراسات والمسوح الإحصائية السكانية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى الإمارة وبناء وإدارة منظومة إحصائية حديثة ومتكاملة لجمع وتحليل ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية الرسمية.

ويختص المركز كذلك بإعداد وتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية لمتخذي القرار والجهات الحكومية ونشر المعلومات والمؤشرات الإحصائية وإعداد المؤشرات الإحصائية السكانية والاقتصادية والاجتماعية طبقاً لأفضل الممارسات ووضع الأسس والقواعد المنظّمة للعمل الإحصائي وتوحيد الأساليب والمعايير والتعريفات والتصنيفات المتعلقة به في الإمارة.

وأعطى القانون مركز دبي للإحصاء صلاحية تصميم وتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة وتمثيلها لدى الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بالمجال الإحصائي وكذلك المشاركة في المشاريع والبرامج والمسوح الإحصائية على مستوى الدولة. 

كما تتضمن اختصاصات المركز، بحسب القانون، تقديم الاستشارات الإحصائية والمساعدة الفنيّة للجهات الحكومية في كل ما يتعلق بالعمل الإحصائي وتنظيم عمل الجهات غير الحكومية العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في الإمارة وإصدار التصاريح اللازمة وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في هذا الشأن. كما خول القانون مركز دبي للإحصاء في الرقابة على الجهات المصرّح لها بإجراء الدراسات الاستطلاعية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.

وعلى مصادر البيانات تزويد المركز بما يطلبه من البيانات والمعلومات الإحصائية وفقاً للمتطلبات والمعايير والوسائل التقنيّة التي يحددها بما يضمن تدفق تلك البيانات بشكل فاعل ودقيق ويقوم المركز بنشر المعلومات الإحصائية ونتائج التعدادات والمسوح الإحصائية والدراسات الاستطلاعية وفقاً للأساليب المتعارف عليها وبالوسائل الإلكترونية والمطبوعة المناسبة وتستثنى من ذلك البيانات والمعلومات الإحصائية الفردية. 

ووفقاً للقانون لا يجوز لأي فرد أو جهة خاصة تنفيذ أية مسوح إحصائية ميدانية أو غير ميدانية إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من المركز. ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن. كما لا يجوز لأية جهة عامة تنفيذ أية مسوح إحصائية ميدانية إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من المركز والتنسيق مع المركز إذا كانت هذه المسوح غير ميدانية.

ونصّ القانون على أنه يُعيّن المدير التنفيذي للمركز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي كما حدد اختصاصاته ومهامه وعلى تشكيل مجلس استشاري في المركز يضم مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات التخطيط والإحصاء من داخل المركز أو خارجه.

وحدد القانون اختصاصات المجلس الاستشاري ومنها: تقديم المشورة حول المتطلبات والأولويات الإحصائية الرئيسة للإمارة التي تساعد المركز على تغطيتها ضمن خططه القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى وتقديم المشورة الفنيّة حول السياسات والخطط الإحصائية الداعمة للخطة الاستراتيجية لدبي وكذلك تقديم المشورة الفنيّة المتعلقة بالمنهجيات والمفاهيم الإحصائية وتوحيدها على مستوى الإمارة وإبداء الرأي الفني حول المشاريع الإحصائية التي يُنفذها المركز بالإضافة إلى تقديم المقترحات الفنيّة التي تهدف إلى تحقيق التطوير المستمر للعمل الإحصائي ومواكبة أحدث التطورات الفنيّة والتقنيّة في هذا المجال.  

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بسرية البيانات والمعلومات الإحصائية أو استخدمها في غير ما هي مخصصة له أو قام بإجراء أي تغيير أو إضافة عليها أو قام ببيع أو توزيع أو طبع أو نشر أي منها ولا يجوز إبلاغ أو إطلاع أي فرد أو جهة على البيانات والمعلومات الإحصائية إلا من قبل المركز وبإذن كتابي من صاحب الشأن أو بناء على طلب الجهات القضائية المختصة.

كما نص القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: عطّل عمداً عملاً من أعمال التعداد أو الإحصاء أو امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة والمتعلقة بأعمال التعداد أو الإحصاء أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو مزورة ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم كامل البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مشروع.

كما يعاقب بنفس العقوبة كل من حصل أو سعى أو شرع في الحصول على بيانات سرية بشأن الإحصاء أو التعداد دون أن يكون مصرّح له بذل أو نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعداد غير صحيحة وهو عالم بذلك وكذلك كل من أعطى عن قصد بيانات مضللة لأي من الموظفين المكلّفين بإجراء التعداد أو قام بإجراء المسوح الإحصائية بدون تصريح من المركز على أن يُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه المخالفات والغرامات المتعلقة بتنظيم مزاولة نشاط الدراسات الاستطلاعية في الإمارة.

وعلى كافة مصادر البيانات، التعاون التام مع مركز دبي للإحصاء ومع المخوّلين من قبله لإجراء التعدادات والمسوح الإحصائية لتمكينه من تحقيق أهدافه ويكون للمركز في سبيل القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه الاستعانة بالجهات الحكومية المختصة بما في ذلك أفراد الشرطة وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة متى طُلِب منها ذلك.

ويحل هذا القانون محل القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن إنشاء مركز دبي للإحصاء ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©