الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي

رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي
12 نوفمبر 2012
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مرسوما بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقد تضمن المرسوم بقانون تعديلات لما ورد في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي ألغي بموجب المرسوم بقانون الذي نشر بالجريدة الرسمية. وقد تضمن المرسوم العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام تتعلق بالبطاقات الائتمانية وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية أو أية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني وكذلك كل استخدام لأي من وسائل تقنية المعلومات في تزوير او تقليد او نسخ للبطاقات الائتمانية او البطاقات المدنية. كما يعاقب بموجب المرسوم بقانون كل من ابتز او هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية او وسيلة تقنية معلومات. كما تضمن تجريم كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية او أنشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. كما يعاقب المرسوم بقانون كل من حرض او أغوى آخر على ارتكاب الدعارة او الفجور او ساعد على ذلك وكل من سب الغير او أسند إليه واقعة من شأنها ان تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية او إحدى وسائل تقنية المعلومات. وتضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا سواء تم هذا الاعتداء عن طريق استراق السمع او اعتراض او تسجيل او بث او إفشاء محادثات او اتصالات او مواد صوتية او مرئية او التقاط صور للغير او إعداد صور إلكترونية او نقلها او كشفها او نسخها او الاحتفاظ بها او نشر أخبار او صور الكترونية او صور فوتوغرافية او مشاهد او تعليقات او بيانات او معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة. وكذلك تضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من انشأ او أدار موقعا الكترونيا او أشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في البشر او الاعضاء البشرية او التعامل فيها بصورة غير مشروعة وهو ما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشأن. بالإضافة الى معاقبة كل من أنشأ او ادار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج او التحبيذ لأي برامج او افكار من شأنها اثارة الفتنة او الكراهية او العنصرية او الطائفية او الإضرار بالوحدة الوطنية او السلم الاجتماعي او الإخلال بالنظام العام او الآداب العامة. وكذلك كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار او الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا. كما يعاقب كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات وذلك لجماعة ارهابية او أي مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها او اعضائها او لاستقطاب عضوية لها او ترويج او تحبيذ افكارها او تمويل انشطتها او توفير المساعدة الفعلية لها او بقصد نشر اساليب تصنيع الاجهزة الحارقة او المتفجرات او أي ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية. وكذلك كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة او الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة. وتضمن كذلك نصا يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية او الإضرار بسمعة او هيبة او مكانة الدولة او أي من مؤسساتها او رئيسها او نائبه او حكام الامارات او اولياء عهودهم او نواب الحكام او علم الدولة او السلام الوطني او شعارها او نشيدها الوطني او رموزها. وكذلك يعاقب كل من حرض على افعال او نشر او بث معلومات او اخبار او رسوم كرتونية او أي صور اخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر او المساس بالنظام العام. - يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب او تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ويعاقب بذات العقوبة كل من دعا او روج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير. - يعاقب بالسجن كل من دعا أو حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. - يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في التخطيط او التنظيم او الترويج او الدعوة لمظاهرات او مسيرات او ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة. - يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار بالآثار او التحف الفنية في غير الاحوال المصرح بها قانونا. - يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات كل من انتفع او سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات او قنوات البث المسموعة او المرئية. - كما تضمن المرسوم معاقبة كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر الاسلامية او الذات الالهية او لذات الرسل والأنبياء وكذلك الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر المقررة في الاديان الاخرى او سب احد الاديان السماوية المعترف بها او حسن المعاصي او حض عليها او روج لها. - يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار او الترويج للمخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها او كيفية تعاطيها او تسهيل التعامل فيها في غير الاحوال المصرح بها قانونا. - يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تحويل الاموال غير المشرعة او نقلها او ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع وكذلك اخفاء او تمويه حقيقة الاموال غير المشروعة او مصدرها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها. وايضا اكتساب او حيازة او استخدام الاموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها. - يعاقب بالسجن كل من قدم الى أي من منظمات او مؤسسات او هيئات او أي كيانات اخرى معلومات غير صحيحه او غير دقيقة او مضللة وكان من شأنها الاضرار بمصالح الدولة او الاساءة الى سمعتها او هيبتها او مكانتها وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. - يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين أي مالك او مشغل لموقع الكتروني او شبكة معلوماتية خزن او أتاح متعمدا أي محتوى غير قانوني مع علمه بذلك او لم يبادر إلى إزالة او منع الدخول الى هذا المحتوى غير القانوني خلال المهلة المحددة بالإشعار الخطي الموجه له من الجهات المختصة والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى وانه متاح على الموقع الالكتروني او شبكة المعلومات. - كما تضمن المرسوم بقانون سلطة المحكمة في مصادرة الأجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من هذه الجرائم وكذلك إغلاق المحل او الموقع الذي ترتكب فيه اغلاقا كليا او لمدة محددة بالإضافة الى ابعاد الاجنبي الذي يحكم عليه بأي من هذه الجرائم وذلك بعد تنفيذ العقوبة. كما ويجوز للمحكمة ان تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف او المراقبة او حرمانه من استخدام شبكة المعلومات او نظام المعلومات الالكتروني او وضعه في مأوى علاجي او مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة. - وبناء على طلب من النائب العام للمحكمة ان تقضي بتخفيف العقوبة او الاعفاء منها عمن ادلى من الجناة الى السلطات القضائية او الادارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وفقا لأحكام المرسوم متى ادى ذلك الى الكشف عن الجريمة ومرتكبها او اثباتها عليهم او القبض على احدهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©