الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى .. يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء

25 نوفمبر 2011 00:16
قيمة النقود اقرضت شخصاً منذ 27 سنة، فهل يتغير الدين بتغير قيمة النقود، أم يرده بالقيمة نفسها؟ جزاك الله خيرا وأحسن إليك، من تعامل مع شخص بعملة معينة بقرض أو بيع أو غيرهما وتغيرت قيمتها زيادة أو نقصانا، فعليه رد مثلها فقط لا قيمتها، هذا هو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب أبي حنيفة، جاء في تهذيب المدونة للعلامة البراذعي رحمه الله تعالى: (ومن لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأُسقطت لم تتبعه إلا بها، وقاله ابن المسيب في الدراهم إذا أسقطت)، ومعنى أسقطت أي رخصت.قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم (ومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها)، قال العلامة ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني: (المستقرض يرد المثل في المثليات، سواء رخص سعره أو غلا)، هذا هو رأي الجمهور في هذه المسألة. مصاحف المسجد هل يجوز لي أخذ نسخة من مصاحف المسجد طالما أنه لم يكتب عليها وقف لله تعالى؟ جوز عند أكثر أهل العلم وقف المصاحف لقراءتها وكذلك وقف الكتب العلمية؛ قال الشيخ خليل في مختصره: “(صح وقف مملوك وإن بأجرة) ومعناه أن كل ما يجوز تملكه يجوز وقفه قال الدرديري: (سواء كان ذاتاً أو منفعة) فدخل في ذلك الكتب والمصاحف وما أشبهها مما فيه منافع دينية خاصة لقراءة كتاب الله تعالى.وعليه فنقول إذا كتب على هذا المصحف: (وقفاً لمسلمي العالم) أو (وقفا لله تعالى) وكان موجوداً داخل المسجد فالغالب في هذا النوع أن يكون مقصود الواقف وقفه داخل المسجد؛ وعليه: فلا يجوز إخراجه ومثل ذلك المصاحف التي وضعتها الجهات المعنية برعاية المساجد فهي لا تقصد التوزيع وإنما تقصد وقفها، ولأن في إخراجها من المسجد قصر الانتفاع بها على شخص واحد بدل كثير من المصلين رواد هذا المسجد، وعليه فلا يجوز إخراجها انطلاقاً مما ذكرنا سابقاً من وجوب اعتبار شرط الواقف. صلاة الجنازة هل يجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ تجوز صلاة الجنازة في المقبرة إن أمنت النجاسة لما صح أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة على امرأة وقد دفنت في المقبرة، ففي الصحيحين: “أن امرأة سوداء كانت تقيم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: “أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها”. وقال الشيخ الخرشي رحمه الله تعالى: (المعنى أن الصلاة تجوز في المقبرة عامرة أو دارسة تيقن نبشها أو شك.. ومحل الجواز إن أمنت .. من النجس).
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©