الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محكمة «استئناف أبوظبي» تلزم مستشفى خاصاً بمليون و300 ألف درهم تعويضاً لوالدي طفل

11 نوفمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أيدت محكمة استئناف أبوظبي المدنية، الحكم بإلزام إحدى المستشفيات الخاصة وطبيب الولادة العامل فيها، بأن يؤديا بالتضامن مبلغ مليون و200 ألف درهم تعويضاً لولي طفل أصيب بتلف دماغي، نتيجة خطأ طبي حدث من المدعى عليهما أثناء عملية ولادته، كما أيدت إلزامهما بدفع 50 ألف درهم لوالدة الطفل تعويضاً عن الإصابات التي حدثت لها نتيجة تأخر عملية الولادة والضرر المعنوي الناتج عن إنجابها لطفل معوق، مع ما يتطلبه الأمر من بذل الرعاية الكاملة له مدى حياته. ورفضت محكمة الاستئناف ما تضمنه قرار المحكمة الابتدائية برفض تعويض الأب عن الأضرار المعنوية التي أصابته نتيجة ولادة طفله معوقاً، وقضت مجدداً بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا له 50 ألف درهم إضافية تعويضاً للأب عما أصابه من حسرة وألم دائمين للعجز الذي أصاب ابنه. وتبين أوراق القضية، أن والدة الطفل كانت تقوم بزيارات دورية للطبيب المدعى عليه، والذي أشار في جميع تقاريره إلى أن الحمل طبيعي، وأن نمو الطفل يسير وفق التوقعات وأنه بحالة جيدة، وأنه لم يتم أثناء عملية الولادة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وبذل العناية المطلوبة حسب إجراءات السلامة المتبعة في الظروف العادية، ما أدى إلى انخفاض ضغط الجنين، حيث قرر الطبيب المدعى عليه سحب الجنين بواسطة الجفت، ما أثر سلباً على كمية الأكسجين التي يتوجب حصول الجنين عليها، وعرضه للاختناق، وبالتالي أصيب بتلف دماغي. وتشير تفاصيل القضية إلى أن الطفل نقل إلى مستشفى المفرق، حيث وضع تحت العناية الكاملة لفترة من الزمن، وشخصت الحالة على أنها تلف دماغي ناشئ عن فقر التروية الدماغية. وأن والدي الطفل حاولا بعد إخراجه من المستشفى علاجه دون جدوى بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، وأنفقا لذلك الكثير من الأموال، حيث لا تغطي شركات التأمين الخطأ الطبي. وقدم والدا الطفل شكوى إلى إدارة المستشفى المدعى عليها ضد الطبيب المتسبب بالخطأ، حيث تمت معاقبته بإيقافه عن العمل 30 يوماً. وعقب ذلك تقدم الوالدان بدعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية الكلية ضد المستشفى والطبيب المتسبب بالخطأ، طالبا فيها بإلزام المدعى عليهما بدفع خمسة ملايين درهم تعويض لهما عما أصابهما من أضرار نتيجة ولادة طفلهما معوقاً، حيث تم عرض ا لطفل الذي كان قد بلغ الثالثة من عمره على اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بوزارة الصحة، وتبين أن حالة إبصاره وسمعه جيدة، وأنه يستطيع أن ينطق ببعض الكلمات البدائية مثل «بابا، وماما»، لكنه لا يستطيع أن يفهم أكثر من ذلك، كما أنه لا يعاني أعراض الصرع، ولكن توجد بعض الحركات اللاإرادية بالأطراف العلوية والسفلية، حيث يعاني شللاً رباعياً تشنجياً، وهو بالأطراف اليمنى أكثر شدة وخطورة. وأكدت اللجنة في تقريرها أن الطفل المجني عليه، يحتاج إلى عناية تمريضية وطبية مستمرة يومية طوال حياته. واستنتجت اللجنة وجود إهمال طبي من الطبيب المشرف على عملية ولادة المدعية، إذ تأخر في الاستجابة للمؤشرات التي تحث على الإسراع في عملية التوليد، ما أدى إلى حدوث اختناق ولادي نتج عنه ضرر شديد بجوهر مخ الطفل المولود والمضاعفات التي تلت ذلك، بينما أكد التقرير أن الإصابات التي حدثت بالأم لم تتسبب بأي عجز دائم، لكنها مؤلمة كما أن تأخر عملية الولادة أدت إلى إصابتها بالإعياء. وبناء على ذلك قررت المحكمة الابتدائية تعويض الطفل بمبلغ مليون ومائتي ألف درهم تدفعه لوليه الطبيعي، وهو والده تعويضاً عما أصاب ولده من أضرار مادية ومعنوية، كما حكمت بإلزامهما بدفع 50 ألف درهم لأم الطفل عما لحق بها من أضرار مالية ومعنوية، واعتبرت المحكمة الابتدائية أن والد الطفل لا يستحق التعويض كون ابنه المتضرر لا يزال على قيد الحياة. ولم يلق الحكم قبولا لدى الطرفين، فقدم كل منهما طعناً عليه أمام محكمة الاستئناف، حيث أوضح المدعى عليهما في طعنهما أن اللجنة الطبية أعطت قرارها دون الاستماع إلى رأي الطبيب المدعى عليه مؤكدين قيامه ببذل العناية الفائقة المتطلبة في مثل هذه الحالات، وعلل الطاعنان تأخر عملية الولادية إلى كون الأم هي من أوصت بعدم اللجوء إلى الولادة القيصرية. ومن جهة أخرى طعن والدا الطفل على الحكم الابتدائي واعتبرا أن التعويض المحكوم به لا يغطي الأضرار التي لحقت بولدهما وأن الحكم أغفل تعويضهما عن الألم الذي يلازمهما من حالة ابنهما المتدهورة. من جهتها لم تأخذ المحكمة بدفاع المدعى عليهما، معتبرة أن لجنة الخبرة اعتمدت على معاينة الطفل المصاب وبحث ملفه الصحي، وهي مهمة فنية لا تتطلب حضور الطبيب المولد، وقررت تعديل الحكم بإضافة 50 ألف درهم لوالد الطفل عما أصابه من حسرة وألم عما أصاب ولده.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©