السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

15 شرطاً جديداً على «منشآت المبيدات» مطلع 2016

22 نوفمبر 2015 07:30
شروق عوض (دبي) تفرض وزارة البيئة والمياه 15 شرطاً جديداً، على المنشآت العاملة بالمبيدات بأنواعها المختلفة، مطلع العام المقبل، بهدف حماية صحة وأمن أفراد المجتمع أولاً والبيئة والثروات الطبيعية ثانياً من مبيدات مجهولة المصدر أو محظورة. كما تلزم الوزارة الشركات العاملة في مجال المبيدات الكيميائية بضرورة توفير 6 مستندات، لتسجيل هذه النوعية من المبيدات، في حين تلزم المنشآت العاملة بالمبيدات العضوية بتوفير 5 مستندات، لأجل السماح بتسجيل مبيداتها العضوية. ولم تغفل وزارة البيئة والمياه، الجهات المعنية بإقامة المعارض وإجراء البحوث الأكاديمية على المبيدات، إذ تلزم الوزراة كلا من مراكز البحوث والجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة بالدولة بضرورة تنفيذ اشتراط واحد، والشركات المشاركة في المعارض المقامة داخل الدولة تنفيذ ثلاثة اشتراطات. وأول هذه الاشتراطات الجديدة التي ركز عليها قرار وزارة البيئة والمياه الجديد، والخاص بتعديل القرار الوزاري 236 لسنة 2014 في شأن إجراءات تسجيل واستيراد المبيدات، حظر تداول أي مبيد في الدولة إلا بعد تسجيله في الوزارة، وعدم السماح للمنشأة تسجيل المبيد ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من الوزراة، وفي حال الموافقة على تسجيل المبيد يتم إصدار شهادة تسجيل للمبيد صالحة لمدة خمس سنوات. كما يتوجب عدم تكرار الاسم التجاري للمبيد أو إعطاء اسم تجاري آخر مشابه لاسم مبيد آخر مسجل أو تسمية المبيد بالاسم العام (المادة الفعالة) للمركب، واعتماد الملصق المحلي لعبوة المبيد المسجل من قبل الوزارة بعد مطابقة بياناته لبيانات ملصق عبوة المبيد ببلد المنشأ، وعدم السماح في التنازل أو التصرف في شهادة تسجيل المبيد إلى الغير. أما الاشتراط الثاني من هذا القرار، وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، وسيرى النور نهاية العام الحالي على أن تنفذها الجهات المعنية كافة مطلع العام المقبل 2016، ارتكز على إخضاع الفرمون والمواد الجاذبة للشروط الواردة أعلاه، وفي حال كان يحتوي على مبيد أو مواد مضافة أو مكملة، يستثنيان من إجراءات التسجيل في حال عدم احتوائهما على مثل هذه المواد مع إصدار أذون الاستيراد. كما ارتكز الاشتراط الثالث على أنه في حال القيام بتسجيل المبيدات المعفاة من التسجيل في بلد المنشأ، يتوجب التقدم بطلب للوزارة مرفقاً به 6 مستندات أهمها شهادة بيع حر للمبيد في بلد المنشأ صادرة من الجهة المعنية بتداول المبيدات ببلد المنشأ باللغة الإنجليزية، وشهادة بيع حر للمبيد في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مترجمة للغة الإنجليزية ترجمة قانونية، وغيرها من المستندات. وارتكز الاشتراط الرابع على إلغاء الوزارة أو رفضها لتسجيل المبيد في أي من الحالات التالية: منها إذا كانت المعلومة أو المستندات الموجودة بطلب التسجيل ناقصة أو غير صحيحة، وإذا لم يتم تجديد شهادة التسجيل في البلد الأصلي، وفي حال عدم تقديم طلب تجديد بعد شهر من انتهاء تاريخ التسجيل، وغيرها من الحالات. أما الاشتراط الخامس، فارتكز على جواز قيام المنشأة في سحب المبيد الذي ألغي تسجيله أو تم حظره من السوق وإعادة تصديره خلال مدة 90 يوماً من تاريخ حظره أو إلغاء تسجيله. كما ارتكز الاشتراط السادس على حظر استيراد أو تصدير أو تداول أي مبيد إلا بعد تسجيله في الوزارة، والحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة. كما يتوجب أن يكون المبيد وعبواته مطابقاً للمواصفات المنصوص عليها في هذا النظام. وارتكز الاشتراط السابع على وجوب الحصول على إذن مسبق من الوزارة لاستيراد المبيدات أو الفرمونات والمواد الجاذبة قبل وصول الإرسالية إلى منافذ الدولة، في حين ارتكز الاشتراط الثامن على أنه في حال عدم الالتزام باشتراطات الاستيراد يتم رفض الإرسالية وإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة المستورد، وتحصيل قيمة الغرامات المقررة. تصريح الاستيراد ألزم الاشتراط التاسع، المنشأة الراغبة في استيراد فرمون أو مادة جاذبة غير مسجلة التقدم بطلب إلى الوزارة وإرفاق مستندين، أحدهما شهادة تركيب المبيد متضمنة المواد الفعالة ونسبها ونسب المواد الخاملة الأخرى من مختبر حكومي تابع لجهة التسجيل أو من مختبر معتمد من جهة التسجيل، تطبق المعايير الجيدة للمختبرات، والأخرى تمثلت في نشرة فنية صادرة من الشركة المنتجة تبين تركيبة الفرمون أو المادة الجاذبة ومواصفاته وطريقة استخدامه والآفات التي يستخدم لمكافحتها. وارتكز الاشتراط العاشر على عدم السماح في التصرف أو التنازل عن تصريح الاستيراد الصادر للمنشأة إلى الغير، كما ألزم الاشتراط الـ 11 المنشآت على عدم سماح استيراد المبيدات إلا من الشركة المنتجة ببلد المنشأ أو من إحدى فروعها الأصلية. في حين ارتكز الاشتراط الـ 12 على ضرورة قيام المنشأة الراغبة بالإفراج عن مبيد مستورد التقدم، بطلب إلى الوزراة مرفقا به مستندات، منها: صورة من البيان الجمركي وبوليصة الشحن وشهادة المنشأ، وغيرها من المستندات. وشدد الاشتراط الـ 13 على عدم السماح بالإفراج عن إرسالية المبيد إلا بعد مطابقة المواصفات الكيميائية للمبيد مع بيانات شهادة تسجيل المبيد، في حين ألزم الاشتراط الـ 14 بأن تكون إرسالية المبيد المستوردة سارية الصلاحية، ولم تتجاوز المدة بين تاريخ إنتاجها ووصولها إلى موانئ الدولة فترة 180 يوماً، بالإضافة إلى الاشتراط الـ 15 فلقد منح للوزارة الحق إلغاء تصريح استيراد المبيد إذا أوقف أو حظر استخدامه أو ثبت أنه مخالف لشروط تصريح الاستيراد.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©