الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعديلات قانون السير

12 ابريل 2007 02:10
المادة (7) لا يجوز استعمال الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص والحيوانات عليه· ولا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق إلا من الأماكن المخصصة لذلك، ويحظر عليهم الوقوف في نهر الطريق· وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلو متراً في الساعة· المادة (14) يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب: 1- أفراد القوات المسلحة، عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن سلطاتهم العسكرية· 2- سائقو المركبات الميكانيكية المسجلة والمرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون، عند قيادتهم تلك المركبات شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة من السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات في حدود المدة المصرح له فيها بقيادة تلك المركبات في حدود المدة المصرح لهم فيها بالبقاء في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لمهمة محددة· 3- حاملو رخص القيادة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، وفقاً للضوابط التي يحددها وزير الداخلية في هذا الشأن· المادة (16) لسلطة الترخيص منح رخصة قيادة لمن يحمل رخصة صادرة من بلد أجنبي، دون إجراء ما نص عليه في البند (3) من المادة (15)، إذا كانت الرخصة صادرة من إحدى الدول المستثناة بقرار من وزير الداخلية، وطبقاً للشروط التي يحددها هذا القرار· المادة (25) يستثنى من تطبيق أحكام المادة (24) المركبات الآتية: 1- مركبات رئيس الدولة وحكام الإمارات· 2- المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة وتحمل أرقامها· 3- المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب، وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون· 4- سيارات الركوب والبضائع المرخصة في أية دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة بالشروط والأوضاع المقررة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون· 5- المركبات الميكانيكية التي تحمل أرقاماً تجارية، وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون· المادة (38) تفحص المركبات فنياً عند تقديم طلبات تسجيلها وترخيصها وتجديد الترخيص في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص· ويجوز بموافقة هذه السلطة أن يتم الفحص في مكان آخر يعينه طالب الترخيص، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون· ويعفى من الفحص الفني المركبات الجديدة الصنع بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون· ولمالك المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى سلطة الترخيص خلال عشرة أيام، ويكون قرارها في ذلك نهائياً· المادة (49) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: 1- اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة· 2- تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أعدت من أجله· 3- استعمال أو السماح للغير باستعمال لوحة أرقام، وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها· 4- نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص· 5- عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص· 6- قيادة مركبة أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة وما في حكمها· المادة (50) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفاً عن القيادة بأمر المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص· المادة (51) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة· المادة (52) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: 1- إعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار لوحة أرقام خلافاً لما تقضي به أحكام هذا القانون· 2- تخلف مالك مركبة تسببت في جريمة أو حادث عن تقديم معلومات كان بإمكانه إعطاؤها وكان من شأنها أن تكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب وتسهل القبض عليه· المادة (56) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بياناً غير صحيح لأحد أفراد الشرطة الذي يرتدي ملابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية، وذلك عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له· المادة (57) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له· ويعتبر ظرفاً مشدداً العود لارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك خلال سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة· المادة (61) 1- يحدد وزير الداخلية الحالات التي يجوز فيها حجز الرخصة أو المركبة· 2- باستثناء العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تستوفى الغرامات المقررة في جداول المخالفات الصادرة بقرار من وزير الداخلية، بشرط ألا تجاوز ثلاثة آلاف درهم، وإذا رفض المخالف ذلك أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة، وفي حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف القيمة المقررة· المادة (63) تعفى من رسوم التسجيل والترخيص المركبات الآتية: 1- المركبات المملوكة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ودوائرها· 2- المركبات المستعملة للأغراض الزراعية والتي لا تستعمل كوسائط للنقل على الطريق· 3- مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة 4- مركبة واحدة لحملة البطاقات الاجتماعية 5- مركبات المؤسسات الخيرية في الدولة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©