الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نقض حكم في جريمتي سرقة وانتحال شخصية

19 نوفمبر 2013 00:56
أبوظبي (الاتحاد)- نقضت المحكمة الاتحادية العليا مع الإحالة لجهة مغايرة، حكم محكمة استئناف الشارقة بحبس متهمين بالسرقة بالإكراه وانتحال وظيفة عامة. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين بأنهما سرقا بالإكراه المال المملوك للمجني عليه بأن اعتديا عليه بالضرب وأرغماه على ركوب السيارة وتمكنا بتلك الوسائل القسرية من الاستيلاء على المسروقات، كما انتحلا وظيفة عامة بأن ادعيا للمجني عليه بأنهما من رجال شرطة التحريات، وطالبت المحكمة بمعاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد قانون العقوبات وتعديلاته. وقضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالحبس ستة أشهر لكل منهما عما هو منسوب إليهما بالتهمتين الأولى والثانية للارتباط، واستأنف المحكوم عليهما الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. ولم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن على الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. ودفع الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لقضاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمتي انتحال وظيفة عامة والسرقة رغم عدم توافر أركانها ورغم خلو الأوراق من أي أفعال تشكل جريمة وان المجني عليه لم يرد على لسانه بـــأن الطاعن استــوقفه وسرق ماله وان من فعل ذلك المتهم الأول وان المتهم الطاعن كان يجلــس في المــــقعد الأمامي ولم يشترك مع المتهم الأول إلا انه أخذ الهاتف منه وان احتفظ به ولم يثبت انه قد استخدمه وقد انتفى القصد الجنائي بنية تملك الهاتف وانه قد احتفظ به ليسلمه إلى آخر، وإذ أدانه الحكم المطعون فيه دون تحقيق دفاعه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. ورأت المحكمة سداد النعي بحسب نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية الذي أوجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©