الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تمييز دبي» تنقض ثلاثة أحكام في قضايا شخصية

9 نوفمبر 2012
دبي (الاتحاد) - نقضت محكمة التمييز في دبي، بناء على الطعون المرفوعة إليها من النائب العام بموجب المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته وطعن النيابة المدنية بالنيابة العامة، ثلاثة أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف في الإمارة. وقال المستشار عبدالله محمد كليب المحامي العام رئيس النيابة المدنية، إن النيابة تقدمت بطعنين لدى محكمة التمييز موقعة من النائب العام، في مواد أحوال شخصية، إلى جانب طعن ثالث مرفوع من النيابة المدنية، حيث قضت محكمة التمييز بإجابة الطعون الثلاثة جميعها، ونقض الأحكام المطعون عليها لتضمنها مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. وأوضح أن أحد الطعون متعلق بدعوى تنفيذ شرعي ما بين زوجين أجنبيين، حيث طلب الزوج تطبيق الحكم الأجنبي الصادر من محاكم بلده أمام محكمة التنفيذ الشرعي، بخفض النفقة المحكوم بها للزوجة، فصدر الحكم لصالحه بتطبيق ذلك الحكم حيث أستند الحكم الابتدائي من محاكم دبي في ذلك إلى تطبيق أحكام اتفاقية الرياض الجماعية المعمول بها ما بين بعض الدول العربية ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والدولة العربية التي يحمل الخصوم جنسيتها، فطعنت الزوجة على ذلك الحكم بالاستئناف والذي أيد قضاء المحكمة الابتدائية ورفض طعن الزوجة. وتقدمت الزوجة بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على ذلك الحكم كونه من الأحكام التي لا يجوز الطعن عليها بالتمييز، فتمت دراسة الطلب من قبل أحد وكلاء النيابة بالنيابة المدنية، حيث تضمن الحكم الاستئنافي الخطأ في تطبيق القانون بإعماله أحكام الاتفاقية الجماعية وهي اتفاقية الرياض على موضوع الدعوى، ذلك أن الإمارات ترتبط مع الدولة التي يحمل خصوم الدعوى جنسيتها باتفاقية ثنائية لاحقة على الاتفاقية الجماعية تنظم شروط تطبيق الأحكام الصادرة من محاكم أطراف الاتفاقية، بما فيها الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية ويكون الحكم الاستئنافي قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم إعماله أحكام الاتفاقية الثنائية الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى. ونقضت محكمة التمييز الحكم الاستئنافي بناء على ذلك السبب المدرج في صحيفة الطعن. أما الطعنان الآخران المرفوعان من النائب العام والنيابة المدنية بشأن ثبوت النسب بالإقرار، فتعود تفاصيل دعواهما إلى سبب واحد وهو رفض الحكمين الاستئنافيين إثبات النسب لعدم تحقق شرط ولادة الطفل لأقل مدة حمل وهي ستة أشهر، بالرغم من ثبوت النسب بالإقرار وعدم إعمال الحكمين الاستئنافيين للإقرار الصادر من الأب بنسب الطفل إليه والمستوفى لشروطه القانونية في قانون الأحوال الشخصية. وقد أخذت محكمة التمييز بالطعنين، وتم إثبات النسب بالإقرار، بناء على الطعنين المرفوعين من النائب العام والنيابة المدنية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©