الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محكمة التمييز تنقض أربع أحكام في مواد أحوال شخصية وعمالية

محكمة التمييز تنقض أربع أحكام في مواد أحوال شخصية وعمالية
8 نوفمبر 2012
بناء على الطعون المرفوعة إليها من النائب العام بناء على نص المادة (174) من قانون الاجراءات المدنية وتعديلاته، وطعن النيابة المدنية بالنيابة العامة أربع أحكام صادرة من محكمة الاستئناف بدبي. وأفاد المستشار عبدالله محمد كليب المحامي العام رئيس النيابة المدنية أن النيابة المدنية تقدمت بثلاث طعون لدى محكمة التمييز موقعة من النائب العام منها طعنين في مواد أحوال شخصية وأخر في مادة عمالية وطعن رابع مرفوع من النيابة المدنية، وقد قضت محكمة التمييز بإجابة الطعون الأربعة جميعها ونقض الأحكام المطعون عليها لتضمنها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وتعود تفاصيل الطعون وفق ما أفاد به المستشار أن أحدها متعلق بدعوى تنفيذ شرعي ما بين زوجين أجنبيين، حيث طلب الزوج تطبيق الحكم الأجنبي الصادر من محاكم بلده أمام محكمة التنفيذ الشرعي بخفض النفقة المحكوم بها للزوجة فصدر الحكم لصالحه بتطبيق ذلك الحكم، حيث أستند الحكم الابتدائي من محاكم دبي في ذلك إلى تطبيق أحكام اتفاقية الرياض الجماعية المعمول بها ما بين بعض الدول العربية ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والدولة العربية التي يحمل الخصوم جنسيتها فطعنت الزوجة على ذلك الحكم بالاستئناف والذي أيد قضاء المحكمة الابتدائية ورفض طعن الزوجة. تقدمت الزوجة بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على ذلك الحكم كونه من الأحكام التي لا يجوز الطعن عليها بالتمييز فتم دراسة الطلب من قبل مصعب الحوسني وكيل النيابة بالنيابة المدنية حيث تضمن الحكم الاستئنافي للخطأ في تطبيق القانون بأعماله بأحكام الاتفاقية الجماعية اتفاقية الرياض على موضوع الدعوى إذ أن الدولة ترتبط مع الدولة التي يحمل خصوم الدعوى جنسيتها باتفاقية ثنائية لاحقه على الاتفاقية الجماعية –اتفاقية الرياض– وقد نظمت الاتفاقية الثنائية شروط تطبيق الأحكام الصادرة من محاكم أطراف الاتفاقية بما فيها الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية ويكون الحكم الاستئنافي قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم اعماله أحكام الاتفاقية الثنائية الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى، وقد نقضت محكمة التمييز الحكم الاستئنافي بناءاً على ذلك السبب المدرج في صحيفة الطعن. أما الطعنين الآخرين المرفوعين من النائب العام والنيابة المدنية بشأن ثبوت النسب بالإقرار فتعود تفاصيل دعواهما إلى سبب واحد وهو رفض الحكمين الاستئنافيين لإثبات النسب لعدم تحقق شرط ولادة الطفل لأقل مدة الحمل ستة أشهر بالرغم من ثبوت النسب بالإقرار وعدم أعمال الحكمين الاستئنافيين للإقرار الصادر من الأب بنسب الطفل إليه والمستوفى لشروطه القانونية في قانون الأحوال الشخصية وقد أخذت محكمة التمييز بالطعنين وتم إثبات النسب بالإقرار بناءاً على الطعنين المرفوعين من النائب العام والنيابة المدنية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©