الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: تنازل «المجني عليه» لا يبرئ «المحتال»

17 نوفمبر 2013 23:46
أبوظبي (الاتحاد)- نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً أصدرته محكمة استئناف الشارقة، بانقضاء الدعوى، ضد متهم بالاحتيال لتنازل المجني عليه، وإحالة القضية لهيئة مغايرة، كون المتهم لا يمت للمجني عليه بصلة حسب القانون. وحسب وقائع الدعوى بدائرة الشارقة، اتهمت النيابة العامة المتهم، بالاستيلاء لنفسه على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه بطرق احتيالية، بعد إيهامه بقدرته على استخراج تأشيرات عمل، مما أدى إلى خداعه وحمله على تسليم المبلغ للمتهم حسب الدعوى، وطالبت بمعاقبته بالمادة 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً واحداً عن التهمة المسندة إليه. واستأنف المحكوم عليه الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجزائية، بعدما قبل المتهم تنازل الشاكي عن شكواه، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه أمام الاتحادية العليا. وأكدت النيابة العامة أن الطعن على الحكم جاء لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بانقضاء الدعوى الجزائية بتنازل الشاكي عن جريمة الاستيلاء على مال المجني عليه بطرق احتيالية، وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة (399/1) من قانون العقوبات، وهي لا تنقضي بالتنازل عملاً بالمادتين 16،10 من قانون الإجراءات الجزائية إلا إذا كانت جريمة الاحتيال بين الأزواج أو أحد الأصول أو فروع المجني عليه، وإذ قضى الحكم المطعـــون فيه بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل، رغم أن الجاني لم يكن من بين من عددتهم المادة الخاصة بذلك من القانون، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ورأت المحكمة سداد النعي ذلك أنه من المقرر قانوناً وعملاً بنص قانون الإجراءات الجزائية على أنه “تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©