الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعديلات قانون تجريم غسل الأموال تعزز مواجهة الحالات المشبوهة

تعديلات قانون تجريم غسل الأموال تعزز مواجهة الحالات المشبوهة
27 نوفمبر 2014 00:16
محمود الحضري (دبي) أكدت وزارة المالية أن التعديلات على أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال، استهدفت معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقويم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات، وذلك من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة. وأفاد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس، بأن الإجراءات التي قد يتم اتخاذها في حال عدم تعديل القانون، تشمل «نشر عدم التزام الدول بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)»، و»تعليق عضوية الدول في مجموعة العمل المالي الدولية أو المجموعات الإقليمية التابعة لها». وأوضح أن الدولة حرصت على تفادي أي من هذه الإجراءات نظراً لكونها عضواً مؤسساً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن مشاركتها ضمن وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعات مجموعة العمل المالي الدولية. ولفت إلى أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2014 تضمن مادة لتغيير مسمى القانون من «القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال» إلى «القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب»، كما تم تعديل (17) مادة من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بما يتناسب ومواجهة جرائم الإرهاب وتمويله. وأكد يونس حاجي الخوري أن مصرف الإمارات المركزي سيتولى الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما سيتم إنشاء وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، ستقوم باستلام التقارير عن أي معاملات مشبوهة من جميع المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة. قاعدة بيانات وأوضح أن مهام الوحدة تشمل إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوفر لديها من معلومات، وسيكون بمقدورها تبادل هذه المعلومات مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى المعلومات والتقارير عن الحالات المشبوهة، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة. وأوضح أن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، سيتم تشكيلها بقرار من سمو وزير المالية ويترأسها محافظ البنك المركزي ومهمتها مواجهة غسل الأموال في الدولة، وتتكون من ممثل أو أكثر عن ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمصرف المركزي، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية، ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أية جهات أخرى. حضر المؤتمر الصحفي لوزارة المالية عبد الله أحمد عبد الله مدير إدارة الشؤون القانونية، وسيف الخاطري مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعبد الله العبدلي. تعريف تمويل الإرهاب وأشار الخوري إلى أن القانون ولائحته التنفيذية حدد تعريف تمويل الإرهاب، في كونه انه كل تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأية وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي من الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المواد (29) و(30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً في العمل الإرهابي أو لم تستخدم فيه وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع. ونص القانون على ماهية جريمة غسل الأموال وعدد أفعالها، وحدد مسؤولية المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية، وما يترتب عليها من التزامات لمحاربة تمويل العمليات الإرهابية، فضلاً عن توضيح مسؤولية اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمختصين بتشكيلها. اختصاصات الجهات الرقابية وتضمن القانون إجراءات تجميد الأموال وتبادل المعلومات، واختصاصات وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة واختصاصات الجهات الرقابية المتمثلة بالسلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة والترخيص على المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية. وتناول يونس الخوري، آخر التطورات على مستوى دولة الإمارات فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ولفت إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم (89/3و/17) لسنة 2014 تاريخ 16/3/2014، بشأن إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال. وأضاف أن بنود التعديل تضمنت الموافقة على إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، وتكليف وزارة المالية بإعداد لائحة مشروع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، إلى جانب اعتمادها لخطة إعلامية تهدف إلى التوعية بمشروع القانون وآلية تنفيذه ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه. وأكد يونس الخوري أن القانون ولائحته التنفيذية لم يقدما تعريفاً محدداً للإرهاب، مشيراً إلى أن المادة رقم (180) من القانون رقم (3) لسنة 1972 وتعديلاته بإصدار قانون العقوبات حددت الأفعال والتصرفات التي تمس الأمن الداخلي للدولة، كالاعتداء على المؤسسات أو الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. وأشار إلى أن القانون حدد مرتكب جريمة غسل الأموال في كل من كان على معرفة بأن الأموال هي حصيلة جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية، حول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع؛ أخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها؛ وكل من اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات. جزاءات إدارية تشمل الإنذار والغرامة المالية على المنشآت المخالفة دبي (الاتحاد) نوه يونس حاجي خوري بدور الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية، حيث تتولى هذه الجهات مراقبة أعمال تلك المنشآت لضمان التزامها بالمواد المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، ويحق لكل من وزارة الداخلية والمصرف المركزي، توقيع جزاءات إدارية تتمثل في الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم. وتشمل العقوبات، منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة للمدة التي تحددها جهة الرقابة، وتقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المديرين والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت، إيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر، إلغاء الترخيص. ويشترط القانون على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©