الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
15 نوفمبر 2011 13:42
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية بتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية ورفع كفاءتها الوظيفية وخلق بيئة العمل المستقرة لزيادة إنتاجيتها. وجاء المرسوم بناءً على توصية من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً. وتأتي هذه التعديلات في أعقاب ورش عمل متخصصة قامت بعقدها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لمناقشة ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 الخاص بأحكام الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وذلك لتعديله وفقاً لمتطلبات بيئة العمل والاحتياجات الجديدة للوزارات والهيئات الاتحادية. تعديلات مهمة وتتمحور التعديلات الجديدة حول عدد من المواد القانونية الخاصة بأحكام الموارد البشرية، مثل أنواع التوظيف والتعيين، حيث تم إلزام كل الجهات الاتحادية بتوقيع عقود مفصلة مع جميع الموظفين تبين فيها كل حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والأخلاقيات المهنية التي يتوجب الالتزام بها عند تأدية عملهم الحكومي، وذلك بهدف تحسين الخدمات الحكومية المقدمة ورفع إنتاجية الموظفين. ونص المرسوم على أن تشغل الوظائف العامة الشاغرة في كل وزارة بالتعيين وفقاً لأحد أنواع العقود التالية: (دوام كامل، دوام جزئي، دوام مؤقت، عقد خاص)، وهو ما من شأنه أن يوفر فرص عمل للمواطنين، ويساعدهم في اكتساب الخبرات والمهارات التي تفتح لهم آفاقاً جديدة تناسب مع تطلعاتهم، وتؤطر هذه العقود الجديدة لعلاقة وظيفية تنظيمية بين الموظف وجهة عمله، وتمنح المواطن فرصة الاختيار الجيد. ويمنح هذا التعديل الحق للوزارات، في القيام الوزارات والجهات المستقلة بالتعيين تلقائياً على الوظائف التي تشغر بالاستقالة أو بإنهاء الخدمة، واتخاذ ما يلزم حيالها، بعد أن كانت الجهات مطالبة بأخذ موافقة جهتين على ملء الشاغر قبل التعيين. أهمية التعديلات وأثنى معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على التعديلات الجديدة، مؤكداً أن هذه التعديلات تأتي في ضوء رؤية الإمارات 2021. وقال القطامي: "تأتي التعديلات تماشياً مع توجهات الحكومة الرامية إلى رفع فاعلية التشريعات القانونية ذات العلاقة بالموارد البشرية، والتي تتمحور في مجملها حول تأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها، وتعزيز قدراتها العملية والمهنية في كل المجالات ومختلف القطاعات". وأكد أن هذه التعديلات جاءت بموجب المراجعة الدورية التي تجريها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية للوائح والتشريعات الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتي تحرص على إجرائها، بالتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية ذات العلاقة. وقال القطامي إن "الموارد البشرية تحظى بأهمية خاصة من الدولة، على اعتبارها الأداة المحركة في بناء الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط والبرامج، ولذلك سيكون لهذه التعديلات الجديدة على قانون الموارد البشرية الاتحادي، دور في تعزيز وتنمية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وسيكون لهذه الخطة دور كبير في الارتقاء بالكوادر البشرية وزيادة الإنتاجية". ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى أن التعديلات تركز على تطوير موظفين الحكومة الاتحادية وإعدادهم بشكل جيد، مؤكداً أن مؤشر نجاح المؤسسات على اختلاف طبيعة عملها يرتبط بمدى اهتمامها بمواردها البشرية تدريباً وتأهيلاً، حيث إن المورد البشري هو الرقم الصعب في معادلة التنمية. المرأة والتعديلات وكشف الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية النقاب أن التعديلات أجريت على 37 مادة من إجمالي 119 مادة يضمها قانون الموارد البشرية، مشيراً إلى أن التعديلات تغطي العديد من الجوانب وتستجيب للكثير من الملاحظات التي أفرزها تطبيق القانون خلال السنوات الماضية. وقال العور إن الهيئة بصدد اقتراح لائحة تنفيذية على ضوء المرسوم الجديد، وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، تمهيداً لاعتمادها، وتضم الهيئة ضوابط ومعايير للعديد من التعديلات التي فوضت الهيئة بوضع الآلية اللازمة للتطبيق. وأكد أن المواد التي لم يطرأ عليها تعديل سارية المفعول، مشيراً إلى أن بعض التعديلات التي لا تحتاج إلى تفاصيل أو معايير محددة سيتم تفعيلها مباشرة. أما المواد الأخرى ستكون مرتبطة بصدور اللائحة التنفيذية لكونها تتضمن المكملات اللازمة لتلك التعديلات. وتنص المادة 53 من قانون الموارد البشرية، على منح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً. وأكد العور أن التعديلات تمنح مرونة كبيرة للمرأة العاملة بالحصول على ساعتي راحة يومياً للموظفة لإرضاع مولودها، مشيراً إلى أن هذا الحق سيكون ممنوحاً حتى في حالة وجود حضانة في الجهة الحكومية التي تعمل بها، ليكون ذلك ميزة إضافية لكن دون أن تلغي الحق في التمتع بساعتي الرضاعة يومياً. ووفقاً لقانون الموارد البشرية، فإنه يجوز للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يومياً لإرضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايتها، وفي جميع الأحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل مدفوعة الراتب. وكانت الهيئة قامت بناء على توجيهات من الحكومة، بمراجعة قانون الموارد البشرية والوقوف على نتائج التطبيق وما أفرزته الممارسة العملية. وقال العور إنه تم تشكيل لجنة وزارية والتشاور مع الوزارات حول المواد المراد إخضاعها للتعديل وتلقت الهيئة العديد من المقترحات التي تم دراستها واختيار المناسب منها وبما يحقق المصلحة العامة. وأوضح العور أن التعديلات الجديدة ستحدد التزامات الطرفين سواء الموظف أو الجهة التي يعمل بها، بناء على عقود التوظيف الجديدة في القطاع الاتحادي. أنظمة تتبع التعديلات وكشف مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الهيئة ستصدر وتعد وتفعل العديد من اللوائح والنظم الجديدة التي كانت مرتبطة بصدور تعديلات القانون. وقال العور إنه ابتداء من العام المقبل 2012، سيتم تطبيق نظام إدارة الأداء للموظفين في الحكومة الاتحادية. ويضم نظام "إدارة الأداء" عدة أنظمة تكميلية منها نظام للتدريب وتبني المواهب في الحكومة الاتحادية ونظام آخر لمتابعة أداء وقياس نتائج سياسات الموارد البشرية، إضافة إلى نظام السلوك المهني وآداب وأخلاقيات الوظيفة العامة. ولفت العور إلى أن الهيئة رفعت إلى مجلس الوزراء نظام التطوير والتدريب بالحكومة الاتحادية، لافتاً إلى وجود مبادرة للهيئة تتعلق بوضع معايير وأسس واعتماد مؤسسات التأهيل والتدريب في الحكومة. وأشار إلى إعداد دراسة تتعلق بمعايير وأسس التدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات، إضافة إلى وضع دليل استرشادي لأسس ومعايير اعتماد مؤسسات التأهيل والتدريب. ولفت العور إلى أن الهيئة انتهت من إعداد نظام توصيف وتصنيف الوظائف. وأشار إلى أن الهيئة ستنظم خلال الفترة المقبلة مجموعة من ورش العمل للوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون الاتحادي للموارد البشرية لتوضيح آليات تنفيذ التعديلات والجوانب التطبيقية المختلفة. تأثيرها على المرأة من جهتها، وصفت الدكتورة أمل القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة المرأة العاملة، صدور تعديلات قانون الموارد البشرية الاتحادي، بأنه " خطوة إيجابية" نحو تطوير العمل الحكومي ومنح المرأة العاملة المزيد من الحقوق بما يساعدها على الموازنة بين ممارسة المهام الوظيفية والرعاية الأسرية. وأكدت القبيسي أن التعديلات المتعلقة بالمرأة تساعد على زيادة معدلات الإنجاب بين المواطنين، معتبرة أن قصر مدة الإجازات المتنوعة للمرأة التي لديها مولود جديد، على 100 يوم بحد أقصى، كان ينتج عنه معاناة للأم والطفل الوليد نفسه. ولفتت إلى أن لجنة المرأة العاملة كانت رفعت توصياتها في وقت سابق إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التي أخذت منها العديد من النقاط وضمنتها مذكرة التعديل قانون الموارد البشرية التي صدرت أمس. وطالبت عضو المجلس الوطني بتمديد إجازة الوضع وإعادة النظر في إجازة الأبوة ومنح إجازة للأمومة تمتد لفترة قد تصل إلى عامين كما هو الحاصل في العديد من الدول، على أن تكون غير مدفوعة الأجر. يمين قانونية لموظفي الحكومة الاتحادية تضمن المرسوم الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولـة حفظه الله بشأن تعديلات قانون الموارد البشرية الاتحادي، نص لـ “ اليمين القانونية لموظفي الحكومة الاتحادية”، حيث يجب على الموظـف تأديـة هذا القسم في حضور المختصين بالجهة العامل بها ويوقع على الورقة المحتوية للقسم. وجاء في نص القسم “ اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وان احترم دستورها وقوانينها، وان أتقيد بقوانين ولوائح ونظم الجهة التي اعمل بها، وان أحافظ على أموالهـا ما استطعت، وان أقوم بتأدية عملي بصدق وأمانة، وان أحافظ على أسرار العمل وما اطلع عليه وما يبلغ علمي من معلومات وأسرار”. أهم تعديلات قانون الموارد البشرية الاتحادي السماح بالدوام المرن في القطاع الاتحادي أكدت التعديلات أنه يجوز للوزير أن يعتمد لائحة تنظيم الدوام المرن وفقاً لحاجة العمل وفي حدود عدد الساعات المعتمدة أسبوعياً. ولفتت التعديلات إلى أنه تحدد أيام وعدد ساعات العمل الرسمية للحكومة بقرار من مجلس الوزراء. وتنص التعديلات على أنه يحق للوزارة تعيين موظفين براتب شهري مقطوع غير شامل لأي من المكافآت والمزايا الوظيفية المقررة للموظفين بدوام كامل، وذلك بموجب عقد مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر يجوز تمديده لمدة مماثلة، وفي نهاية تلك المدة يجوز تعيين هؤلاء الموظفين في وظائف دائمة على شاغر يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وقدراتهم، على أن تحتسب مدة العقد المؤقت من ضمن الخدمة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. جدول درجات وراتب موحد لجميع الوزارات كشفت التعديلات أنه سيكون لجميع الوزارات جدول درجات وراتب موحد يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وفقاً للأسس التالية، وهي أن يحدد لكل وظيفة الدرجة المقررة لها ويكون تحديد الدرجة مرتبطاً بالوظيفة، واعتماد الراتب الإجمالي. كما يجب أن يكون تقييم وتوصيف الوظائف وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة. ويستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الوزارات والهيئات الاتحادية التي يكون لها كوادر وظيفية خاصة بها، على أن تعد تلك الجهات بالتنسيق مع الهيئة ووزارة المالية جدول درجات وراتب يصدر من مجلس الوزراء. سنة حد أقصى لإعارة الموظف أكدت تعديلات قانون الموارد البشرية أنه يجوز بقرار من الوزير إعارة الموظف إلى أية وزارة أو جهة اتحادية أو محلية داخل الدولة لمدة لا تزيد على سنة واحدة يعاد بعدها الموظف إلى جهة عمله أو ينقل إلى الجهة المعار إليها. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعارة الموظف إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الإقليمية لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد، وفي كل الأحوال يشترط موافقة الموظف الخطية على الإعارة أو التمديد. ويحصل الموظف المعار على راتبه الإجمالي وإجازاته مستحقاته الأخرى من الجهة المعار إليها، وفي حالة إعارة الموظف إلى جهات إقليمية أو دولية خارج الدولة فيحصل الموظف على إجمالي الراتب من الوزارة التي يعمل فيها، وذلك إضافة إلى أية مبالغ أو مزايا يتلقاه من الجهة المعار إليها. مكافأة نقدية على المقترحات حسب مواد التعديلات، يجوز بقرار من الوزير منح الموظف المتميز مكافأة نقدية خاصة على أي من اقتراحاته التي قد تسهم في تطوير الأداء في الوزارة التي يعمل بها، وذلك وفقاً للأسس التي تقترحها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وتعتمد من قبل مجلس الوزراء. ترقيات استثنائية للموظف المتميز من أهم المواد الواردة في التعديلات، إمكانية ترقية الموظف المتميز استثناء بقرار من الوزير، بما لا يزيد على درجتين وظيفيتين إلى وظيفة شاغرة، على أن يُمنح الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رُقي إليها، أو يمنح ما نسبته 20% من راتبه الأساسي أيهما أعلى. ويشترط في هذه الحالة أن يتوافر لدى الموظف المهارات والقدرات التي تناسب متطلبات الوظيفة الجديدة، وفقاً لنظام تقييم وتوصيف الوظائف. ويمكن منح هذا الموظف، ترقية مالية استثنائية لا تتجاوز 25% من راتبه الأساسي على الدرجة ذاتها. وأكدت التعديلات أنه لا يجوز الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية إذا تمتا في تاريخ واحد وبالاستناد إلى تقييم الأداء السنوي، مشددة على أنه لا يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي. نظام للتدريب والتطوير الاتحادي ألزمت التعديلات الوزارات بالمحافظة على الموارد البشرية المدربة والمؤهلة، كما تلتزم الوزارات بتدريب موظفيها وتطوير معرفتهم ومهاراتهم الوظيفية في الوظائف التي يشغلونها أو في الوظائف الأعلى المخطط لهم تولي مسؤولياتها ومهامها، وذلك وفقاً لنظام التدريب والتطوير الذي يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. تسهيلات للتعليم عن بعد للموظفين المواطنين سمحت التعديلات للوزير أو من يفوضه، منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعلم عن بعد داخل الدولة أو خارجها بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة، مدة تساوي مدة برنامج التعلم المعتمد، على أن يتوافق المؤهل مع احتياجات الوزارة المستقبلية. كما يمكن منح الموظف المواطن إجازة إضافية تسبق بدء الامتحان بمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل، إذا كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة، ولا تزيد على 10 أيام عمل إذا كانت الامتحانات تؤدى خارج الدولة، على ألا يتجاوز مجموع الإجازات 22 يوم عمل في السنة. كما يجوز منح الموظف المواطن إذناً دراسياً قصيراً لمدة ساعتين يومياً لحضور الحصص الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد، وذلك حتى انتهاء ذلك البرنامج. عدم السماح بالطعن في مراسيم إنهاء الخدمة بعد 60 يوماً رفضت التعديلات سماع الدعوى القضائية المتعلقة بالطعن في المراسيم الاتحادية الصادرة بإنهاء الخدمة، مشددة على أنه لا تسمع الدعوى القضائية المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون بعد انقضاء مدة 60 يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار. وألغت التعديلات المادتين 60 و62 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتتعلق المادة الثانية من هاتين المادتين بإمكانية منح الموظف غير المواطن إجازة غير مدفوعة الراتب بغرض التحصيل الدراسي، ولا تحتسب هذه الإجازة من ضمن مدة خدمة الموظف.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©