الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المعاشات» تدعو المؤمن عليهم للتحري عن حقوقهم قبل الاستقالة

«المعاشات» تدعو المؤمن عليهم للتحري عن حقوقهم قبل الاستقالة
9 نوفمبر 2015 12:47

دبي (الاتحاد) دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، المؤمن عليهم الراغبين في الاستقالة، إلى ضرورة التحري والإلمام بالنتائج كافة المترتبة على هذا القرار، خاصة فيما يتعلق بوضعهم لدى الهيئة، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، سواء عند الاستقالة أو بعدها، عند التحاقهم بعمل جديد، مشيرة إلى أن المسؤولية عن ذلك مشتركة ما بين العامل وصاحب العمل، ولكنها تقع في المقام الأول على المؤمن عليه، ومن ثم على جهة العمل التي تعد مسؤولة أيضاً عن تقديم المعلومات كافة للمؤمن عليه فيما يخص وضعه لدى الهيئة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة المعاشات، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حضرها محمد الشحي نائب مدير إدارة تنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة، ومحمد علي لوتاه مدير تنفيذي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وظبية بطي السويدي مدير إدارة الموارد البشرية من دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من الموظفين، وقدم المحاضرة نيابة عن الهيئة كل من موزة الظاهري مديرة إدارة الاشتراكات، وفداء أبو رمان المستشار القانوني، حيث تعرف المشاركون على قانون المعاشات الحالي، وما يحويه من منافع تأمينية، والتزامات سواء عليهم أو على صاحب العمل، بالإضافة إلى الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها من الهيئة، كما طرح الحضور استفساراتهم الخاصة بالقانون على فريق العمل المشارك الذي حرص بدوره على توعيتهم بما يترتب لهم من حقوق تجاه الهيئة عند انتهاء خدمتهم، وكذلك بما يترتب عليهم من التزامات تجاهها. من جانبه، أثنى محمد حسن الشحي نائب مدير إدارة تنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة، على جهود التوعية للهيئة، وقال نحرص في دائرة التنمية الاقتصادية، على توفير المعلومات كافة التي من شأنها أن تنعكس على حياة الموظفين بالنفع والفائدة، لذا سعينا لاستضافة هيئة المعاشات من أجل توفير المعلومات الشفافة التي يحتاجها الموظفون، عن مواد قانون المعاشات الاتحادي والتعرف إلى جديد الهيئة بشأن مجريات التعديلات الجديدة للقانون الحالي، ليتماشى مع التوجهات العامة للدولة، ويحقق في الوقت ذاته أهداف الهيئة تجاه خدمة أبناء الدولة من المشتركين والمتقاعدين وأفراد أسرهم. استكمال الشروط بدورها، قالت المستشارة فداء أبو رمان إن على إدارات الموارد البشرية في جهات العمل المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي، التحقق من استكمال المؤمن عليهم ليس فقط لشرط استحقاق المعاش بالمدة، وإنما بالسن أيضاً، وإبلاغهم بذلك قبل إنهاء خدمتهم بالاستقالة، لمعرفة ما يحول بينهم وصرف المعاش التقاعدي، حال انتهاء خدماتهم بالاستقالة على الرغم من توافر شرط المدة ألا وهو عدم استكمالهم لشرط السن المحدد بالقانون. ونوهت بأن الهيئة سبق وأن أصدرت تعميماً إلى أصحاب الأعمال «القطاع الحكومي والخاص» الخاضعين للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، بالتأكيد على ذلك، نظراً لورود ملفات نهاية خدمة عدة لمؤمن عليهم أنهيت خدماتهم بناء على الاستقالة، لكون مدة اشتراكهم بالتأمين قد بلغت عشرين عاماً، دون الأخذ في الاعتبار شرط السن لغايات صرف المعاش، وفقاً للتدرج المحدد من تاريخ صدور التعديل على القانون، ومن ثم فإن الهيئة تنتهز فرصة هذه الورشة في دائرة التنمية الاقتصادية، لإعادة التأكيد على ذلك بهدف توعية الراغبين في تقديم الاستقالة والتقاعد ما يحيط بقرارهم من ملابسات ليكون مبنياً على إلمام بالتفاصيل كافة. من جانبها، أوضحت موزة الظاهري أن هناك فرقاً بين فكرة استحقاق المعاش، وبين موعد صرفه، مشيرة إلى أن بلوغ المتقاعد مدة الخدمة التي يستحق عنها المعاش والتي تقدر بعشرين سنة لا تجعله مستحقاً للمعاش التقاعدي حال استقالته دون الأخذ في الاعتبار لشرط السن، مشيرة إلى ضرورة بلوغ المتقاعد سن الـ 50 كشرط لاستحقاق المعاش إذا كان سبب إنهاء الخدمة هو «الاستقالة»، وذلك وفقاً للتعديل الذي تم على القانون عام 2007، وتقرر في حينه الأخذ بمبدأ التدرج في هذه السن، بحيث يشمل ذلك كل من بلغ سن الأربعين من تاريخ تطبيق القانون في 28 فبراير 2007، وعلى أن تزاد السن سنة فسنة حتى يصل المتقاعد المستقيل لسن الـ 50، ووفقاً لهذا التدرج، فإن الشروط الحالية لاستحقاق المعاش بسبب الاستقالة هو بلوغ المؤمن عليه سن الثامنة والأربعين وأن لا تقل مدة خدمته عن عشرين سنة. ولفتت إلى أن ذلك يأتي تطبيقاً لما ورد بالمادة (16) من القانون والتي أشارت إلى أنه لا يمكن صرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليه المنتهية خدمته بالاستقالة في جميع الأحوال إلا ببلوغ السن، وفقاً للتدرج في السن المحدد بالقانون لمن تم إنهاء خدماته بالاستقالة من تاريخ تعديل القانون عام 2007. وبينت المستشار القانوني فداء أبو رمان أن المعاشات حسب القانون تصرف وفقاً لمعادلة محددة تقوم على عنصرين أساسين، هما مدة اشتراك المؤمن عليه وراتب حساب الاشتراك الخاص به، بالتالي كلما زاد راتب حساب الاشتراك وزادت مدة اشتراك المؤمن عليه، فإن المنفعة التأمينية المستحقة للمؤمن سواء كانت المعاش أو المكافأة ستزيد قيمتها. وأوضحت الظاهري أن هناك حالات يستحق فيها المعاش وفقاً لأحكام القانون حال انتهاء خدمة المؤمن عليه، وبغض النظر عن مدة الاشتراك، إذ لا تعتبر شرطاً للاستحقاق، وهي حالات انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة للخدمة صحياً. احتساب المعاش يتم احتساب المعاش وفقاً لإحكام المادة (20) من القانون، إذ يصرف بواقع (60%) من راتب حساب المعاش، عن مدد الاشتراك المحسوبة في التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، ويزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على هذه المدة، وبحد أقصى (100%) من راتب حساب المعاش، وإذا زادت مدة الخدمة على خمس وثلاثين سنة، يمنح المؤمن مكافأة عن المدة الزائدة، بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة، بفئة راتب حساب المعاش.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©