الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: وقف فوري لتصاريح المنشأة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية العمالية

«العمل»: وقف فوري لتصاريح المنشأة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية العمالية
23 نوفمبر 2014 01:56
دبي (وام) أكدت وزارة العمل أن وقف منح تصاريح العمل للمنشأة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية العمالية النهائية سيتم بشكل فوري إثر تلقي الوزارة أمر قاضي التنفيذ في المحاكم، فيما سيتم منح مهلة أقصاها 30 يوماً لصاحب العمل المعني وللشركاء في الشركة الممتنعة عن تنفيذ تلك الأحكام قبل اتخاذ قرار الوقف بحق منشآتهم الأخرى، وذلك تطبيقا لقرار معالي صقر غباش وزير العمل الصادر مؤخرا في هذا الشأن. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، «إن الوزارة شارفت على الانتهاء من حصر المنشآت الممتنعة عن تنفيذ الأحكام، بالتعاون مع دوائر التنفيذ في المحاكم الذي يجري التنسيق معها لضمان سهولة تطبيق القرار، وتحقيق الأهداف المنشودة منه». وأوضح السويدي أن القرار يأتي في إطار سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات، واحترام الأحكام الصادرة عن القضاء، انطلاقا من مبدأ أن لا شيء يعلو فوق القانون وأحكام القضاء التي تعتبر الفيصل في المنازعات العمالية التي تنشأ بين طرفي عقد العمل. وأضاف أن قرار الوقف يدعم ويعزز منظومة التشريعات والأدوات الرقابية والتنفيذية التي تطبقها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية لحماية حقوق العمال، في ظل حرص والتزام وزارة العمل على توفير كافة أشكال الحماية للعمال، وضمان مصالح أصحاب العمل، وفقاً للتشريعات الوطنية وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد. وأشار السويدي إلى أن قرار معالي وزير العمل يشكل إحدى الأدوات التي تستخدمها الوزارة لإنفاذ التشريعات الضامنة لتلك الحقوق، سيما وأن دور الوزارة في المنازعات العمالية لا يتوقف عند مجرد إحالة الشكاوى التي يتعذر حلها ودياً بين طرفيها الى القضاء، وإنما المساهمة في تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ضمن اختصاصات الوزارة، والتي تتيح لها وقف تصاريح العمل عن المنشآت غير الملتزمة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية تضامنية مع المحاكم بالشكل الذي يعزز من مبدأ تكامل الأدوار بين الجانبين. وأكد أن سياسة وزارة العمل في منح المنشآت المقيدة لدى الوزارة التصاريح لاستخدام وتشغيل العمالة الأجنبية ترتكز أساساً على مدى التزام أصحاب العمل بقانون تنظيم علاقات العمل واستيفاء متطلبات توفير الحماية للحقوق العمالية، وفي مقدمتها الحصول على الأجر في موعده المحدد، الأمر الذي لا يمكن أن تواصل بموجبه وزارة العمل في منح التصاريح الجديدة لصاحب العمل غير الملتزم بسداد الأجر، والممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في القضايا ذات العلاقة بالحقوق العمالية. وقال إن إجراءات تنفيذ قرار معالي وزير العمل تستند الى بيانات دوائر التنفيذ في المحاكم العمالية حيث ستعمل الوزارة على وقف كافة أنواع تصاريح العمل عن المنشأة التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، أو الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، وذلك بشكل فوري وبموجب أمر من قاضي التنفيذ، بينما ستعمل الوزارة على مخاطبة صاحب المنشأة المعنية الذي يمتلك منشآت أخرى والشركاء في الشركة الممتنعة عن التنفيذ لإبلاغهم بمنحهم مهلة أفصاها 30 يوماً للتنفيذ، حيث سيشمل الوقف بعد انقضاء هذه المهلة المنشآت الأخرى العائدة لغير المستجبين، وأشار السويدي إلى أن المهلة المشار إليها تأتي تطبيقاً لمنهج التدرج في تطبيق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت الأخرى العائدة لصاحب العمل والشركاء في الشركة الواحدة، وأوضح أن الوزارة ستعمل على رفع الوقف المفروض على المنشآت المعنية بناء على طلب من قاضي التنفيذ يتضمن ما يفيد قيامها بتنفيذ وسداد ما قضت به الأحكام الصادرة بحقها من مبالغ مالية، حيث ستعاود الوزارة منح التصاريح لتلك المنشآت وفقا للإجراءات المتبعة وما لم يكن لديها مخالفات أخرى تستدعي حجب التصاريح عنها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©