الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منع دخول منتجات الدواجن والطيور مع المسافرين

19 مارس 2007 02:04
أمجـد الحيـاري: أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية نائب رئيس لجنة الطوارئ الوطنية لمتابعة مرض انفلونزا الطيور في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارين إداريين بشأن تشكيل فريق عمل دائم للطوارئ الصحية الخاصة بجائحة انفلونزا الطيور ومنع دخول منتجات الدواجن والطيور مع المسافرين القادمين إلى الدولة· ونص القرار الأول رقم1 لسنة 2007 في شأن تشكيل فريق عمل دائم للطوارئ الصحية الخاصة بجائحة الانفلونزا في الدولة على تشكل فريق عمل دائم للطوارئ الصحية الخاصة بمرض انفلونزا الطيور مكون من الكوادر الفنية المختصة في هذا المجال ومن الجهات الصحية الرسمية كافة في الدولة· ويضم الفريق بشكل خاص ممثلين عن القوات المسلحة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وهيئة الخدمات الصحية لإمارة أبوظبي وهيئة الخدمات الطبية - دبي· وحددت المادة الثانية من القرار، الذي يقع في ست مواد، المسؤوليات والمهام التي سيتولى الفريق تنفيذها والتي تشمل وضع خطة طوارئ لمواجهة جائحة انفلونزا الطيور تكون جزءاً من خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة مرض انفلونزا الطيور، ووضع الآليات كافة اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، ووضع برامج المتابعة والتدريب وبرامج التوعية والتثقيف ذات العلاقة بالخطة· ونصت المادة الثالثة على أن تكون للمهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار الأولوية على الواجبات الوظيفية الأخرى لأعضاء الفريق· كما نص القرار على أن يكون فريق العمل مرتبطاً برئيس سكرتارية لجنة الطوارئ الوطنية بصورة مباشرة ولرئيس السكرتارية إضافة أعضاء إلى فريق العمل، أو إسقاط العضوية عن أي عضو من فريق العمل· يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى رئيس السكرتارية اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتنفيذ· وقد حظر القرار رقم 2 لسنة 2007 في شأن منع دخول منتجات الدواجن والطيور مع المسافرين القادمين إلى الدولة على المسافرين القادمين إلى الدولة إدخال أي كمية من المنتجات كافة غير المصنعة معملياً للدواجن والطيور سواءً كانت لحوماً أو بيضاً أو ريشاً أو أي منتجات أو مخلفات أخرى· وكلف القرار في المادة الثانية الوزارات، والهيئات والدوائر والبلديات والأجهزة الاتحادية والمحلية كافة مسؤولية تنفيذ هذا القرار· وقد نصت المادة الثالثة من القرار، الذي يقع في ست مواد، على أن تتولى وزارة الخارجية ودوائر الإقامة والجنسية وإدارات المنافذ الحدودية والجهات الأخرى ذات العلاقة كافة مسؤولية تنبيه المسافرين القادمين إلى الدولة كافة بالحكم الوارد في المادة الأولى من هذا القرار· وقد جاء في المادة الرابعة من القرار أنه مع مراعاة أحكام القوانين والتشريعات السارية في الدولة، تقوم وزارة البيئة والمياه ودوائر الجمارك بمصادرة المضبوطات وتقدير الغرامات المناسبة على المسافرين المخالفين لحكم المادة الأولى من هذا القرار، ونصت المادة الخامسة على أن تتولى أعلى سلطة إدارية في كل منفذ حدودي من منافذ الدولة مهمة التنسيق بين الجهات الرسمية كافة العاملة في ذلك المنفذ، كما تقوم بمهمة التنسيق مع سكرتارية لجنة الطوارئ الوطنية لغرض تطبيق المادة الأولى· وجاء في المادة السادسة أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره على أن تقوم سكرتارية لجنة الطوارئ الوطنية بمتابعة تطبيقه والتنسيق مع الجهات كافة لهذا الغرض·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©