الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر القاسمي يصدر قانون حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة

13 مارس 2007 01:51
رأس الخيمة - صبحي بحيري: أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن حماية البيئة والتنمية في الإمارة· ويهدف القانون إلى حماية وتطوير البيئة في الإمارة ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية والتنمية المستدامة ووضع الأسس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على مستوى الإمارة، إلى جانب وضع الخطط والبرامج والدراسات ونشر الوعي وتنمية الموارد الطبيعية وإعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم وتطبيق القوانين واللوائح البيئية الاتحادية والمحلية ودراسة السياسات والخطط التي تضعها الدوائر أو الهيئات أو الشركات التي تمارس أنشطة قد تؤثر على نوعية البيئة وتنفيذ مشروعات ذات أبعاد بيئية تتوافق مع المصالح العليا للدولة وتقييم تأثير المشروعات والاستثمارات الصناعية والاقتصادية القائمة أو التي تقام في الإمارة على البيئة· كما يهدف القانون إلى إقامة مناطق محمية وملاذات للحياة الفطرية وادارتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق وتقييم تأثير نشاطات الصيد البري والبحري في الإمارة وتقديم مقترحات وحلول مواجهة خطر وانقراض الحياة الفطرية التي تنتج عن هذه الأنشطة ووضع النظم الكفيلة بتجميع البيانات والمعلومات البيئية وتبادلها والاستفادة من الجامعات ومعاهد البحوث والمنظمات والجمعيات المتخصصة وتجميع الدراسات الخاصة بتلوث الهواء والبحار والتربة وحماية مصادرها من التلوث ودراسة طبيعة التربة والطاقة واجراء حصر شامل لمشاكل الاستيطان البشري في المدينة والقرية ومناطق البادية· ويتولى إدارة الهيئة جهاز مؤلف من المدير التنفيذي ويعاونه المستشارون والموظفون والعاملون في الهيئة تحت رئاسة ولي العهد ونائب الحاكم· ونصت المادة السابعة من القانون على أن الرئيس هو السلطة العليا المختصة بالموافقة على واقرار السياسة التي تسير عليها الهيئة واغراضها وتصريف شؤونها ويتولى التصديق على خطة العمل المطلوب وتحديد السياسة اللازمة وفرض الرسوم البيئية اللازمة وتشكيل اللجان واصدار اللوائح المالية واصدار لائحة العاملين وغيرها من الأمور الإدارية في حين يكون للهيئة مدير تنفيذي يعين بقرار من ولي العهد وتتلخص مهامه في اقتراح خطط العمل واعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي ودفعها للرئيس واعتماد مشروع اللوائح وتمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والموافقة على البرامج والندوات والاتصال بمراكز الأبحاث والجهات الأخرى من أجل التعاون والتبادل المعلوماتي وإعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل ويكون له مستشارون تنفيذيون وجهاز فني وإداري ومالي· ونصت المادة الحادية عشرة من القانون على أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة ولها الحرية في استلام الاعتمادات المخصصة لها والتصرف في أموالها ومواردها بما في ذلك استثمارها في الحسابات الخاصة· وتتكون إيرادات الهيئة من الرسوم البيئية للمنشآت العاملة بالإمارة والمتوفر من الهيئة في السنوات الماضية والهبات والإعانات والمنح المحلية والدولية وريع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة والاعتمادات السنوية التي تخصصها حكومة الإمارة للهيئة· كما يجوز النقـــــل من بند إلى بند في ميزانـــــية الهيئة بقرار من المدير التنفيــــــــــذي ويعد المدير التنفيذي مشـروع الميزانية السنوية للهيئة وتــــــــودع الهيئة أموالها في بنك رأس الخيمة الوطني وتعفى الهيئة والمنشآت والمراكز والأقسام التابعة أو المملوكة لها كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب والرسوم· وتصدر لوائح الهيئة وهيكلها التنظيمي وتوصيف وظائفها بقرار من الرئيس·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©