الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نقل كفالة العامل دون الرجوع للكفيل بعد 6 أشهر من انتهاء ترخيص المنشأة

11 مارس 2007 01:49
جميل رفيع: قالت مصادر وزارة العمل إنه يجوز نقل كفالة العامل دون الرجوع للكفيل إذا مر على انتهاء ترخيص المنشأة مدة أكثر من ستة أشهر، حيث تحول للتفتيش للتأكد من أن المنشأة قائمة من عدمه، وتتخذ إجراءات نقل الكفالة للعمال دون الرجوع للكفيل في حال كانت المنشأة مغلقة، وإذا تجاوز إغلاق المنشأة أو انتهاء الترخيص ثلاثة أشهر، يلغى للعامل ويعطى حرماناً لمدة سنة، حيث يسبق ذلك تقرير من إدارة التفتيش يفيد بأن المنشأة مغلقة ويتم الاتصال بالكفيل للوقوف على الوضع· صرح بذلك مصدر مسؤول بوزارة العمل في أبوظبي، وأشار إلى أنه يمكن خلال الأشهرالثلاثة الأولى من انتهاء الترخيص تعديل وضع العامل ونقل كفالته إلى أي منشأة ترغب فيه للعمل لديها، أما غير ذلك فسيتم الإلغاء له ويحصل على حرمان لمدة ستة أشهر من دخول الدولة ومن المفترض أن يغادر الدولة، وهذا الأمر يتعلق بجهة أخرى وهي وزارة الداخلية، حيث إنه بهذا الإلغاء تنتهي علاقته بالوزارة، ويمكن للعامل خلال أشهر الحرمان تعديل وضعه خلال الفترة الانتقاليه برسوم نقل الكفالة إذا رغبت في تشغيله جهة أخرى خلال شهر المهلة الذي تمنحه له ''الجوازات'' حتى إنهاء إجراءاته لمغادرة الدولة· وقال المصدر إن الوزارة لدى تسلمها بيانات العامل تدرس وضعه القانوني وبناء عليه تمنحه تصريح العمل من عدمه· وأضاف المصدر: لو قام العامل بمراجعة الوزارة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء ترخيص المنشأة التي يعمل بها فسيتم الإلغاء له والحرمان لمدة ستة أشهر ولا يحق له العمل بالدولة إلا بعد انقضاء مدة الحرمان، وإذا ثبت أنه متعطل عن العمل أكثر من ثلاثة أشهر وليست لديه دعوى أو شكوى بشأن مستحقات عماليه سواءً كانت أمام وزارة العمل أو محكمة مختصة فسيتم إلغاء كفالته بناءً على طلب الوزارة إلغاءً إدارياً بالحرمان ستة أشهر· وقال: إذا ثبت أن العامل متعطل عن العمل ستة أشهر ولم يقم خلال هذه الفترة بمراجعة الوزارة سواءً كانت لديه دعوى أو شكوى بشأن مستحقات عماليه سواءً كانت أمام وزارة العمل أو محكمة مختصة فسيتم إلغاء كفالته بناءً على طلب الوزارة إلغاءً إدارياً بالحرمان سنة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©